المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 93/733
قرار رقم : 95/61 م.د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بناء على الدستور ، خصوصا الفصل 79 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادة 43 منه ؛
وبناء على الفصـول 23 و24 و25 و27 من الظهير الشـريف رقم 176-77-1 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى ؛
وبناء على الظهيـر الشـريف رقم 177-77-1 الصـادر في 20 مـن جمـادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، كما تم تغييره وتتميمه ، خصوصا الفصلين 48 و49 منه ؛
وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى بتاريخ 8 يوليو 1993 التي قدمها السيد أحمد المرنيسي ـ بصفته مرشحا للإنتخابات التشريعية بدائرة "الفحص" (إقليم طنجة) ـ طالبا إلغاء الإقتراع الذي أجري بهذه الدائرة يوم 25 يونيو 1993 وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد أربعي ؛
وبعد الإطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بكتابة المجلس الدستوري في 3 يونيو 1994 ؛
وبعد الإطلاع على المستندات المدلى بها ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
فيما يخص الوسيلة المتخذة من عدم إجراء الإقتراع وفق ما هو منصوص عليه في القانون :
حيث يدعي الطاعن في الفرع الأول من هذه الوسيلة أن بعض الناخبين حرموا من المشاركة في الإقتراع نظرا لكون بطاقاتهم الإنتخابية سبق أن صوت بها غيرهم ؛
لكن حيث إن الطاعن لم يدل بأدنى حجة على ما يدعيه ، الشيء الذي يكون معه هذا الفرع من الوسيلة غير قائم على أساس ؛
وحيث يدعي الطاعن في الفرع الثاني من وسيلته الأولى أن ملاحظات ممثليه في مكاتب التصويت لم يقع تسجيلها في محاضر هذه المكاتب ؛
لكن حيث إنه فضلا عن كون الطاعن لم يدل بأدنى حجة في هذا الصدد ، فإنه لم يبين مكاتب التصويت التي رفض رؤساؤها تسجيل ملاحظات ممثليه ولا الملاحظات التي تم تقديمها ، الشيء الذي يكون معه هذا الفرع من الوسيلة غير جدير بالإعتبار ؛
وحيث يدعي الطاعن في الفرع الثالث من وسيلته الأولى أن ممثليه لم يسمح لهم بالدخول إلى مكاتب التصويت بالرغم من تبليغ أسمائهم بصفة قانونية ؛
لكن حيث إن الطاعن لم يدل بما يثبت ادعاءه فإن هذا الفرع من الوسيلة غير جدير بالإعتبار ؛
وحيث يدعي الطاعن في الفرع الرابع من وسيلته الأولى "عدم ترقيم أغلبية المحاضر" ؛
لكن حيث إنه يتضح سواء من صور محاضر مكاتب التصويت التي أدلى بها الطاعن نفسه أم من نظائرها ـ المودعة بالمحكمة الابتدائية بطنجة ـ أنها جميعها مرقمة وتتضمن بيان مواقع مكاتب التصويت ، الشيء الذي يكون معه هذا الفرع من الوسيلة مخالفا للواقع ؛
وحيث يدعي الطاعن في الفرع الخامس من وسيلته الأولى أن بعض محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية غير مذيلة بتوقيع رؤساء وأعضاء هذه المكاتب كما هو الشأن بالنسبة لمحضر المكتب المركزي لجماعة "ملوسة" الذي أدلى الطاعن بصورة منه ؛
لكن حيث إنه إذا كانت صورة محضر هذا المكتب التي أدلى بها الطاعن لا تحمل إلا توقيع الرئيس وحده فإنه يتضح من الإطلاع على نظير هذا المحضر ـ المودع بالمحكمة الابتدائية بطنجة ـ وعلى نظائر محاضر المكاتب المركزية الأخرى ونظائر محاضر جميع مكاتب التصويت التابعة لها ـ المودعة بنفس المحكمة ـ أنها كلها مذيلة بالتوقيعات المطلوبة قانونا ، الشيء الذي يكون معه هذا الفرع من الوسيلة مخالفا للواقع ؛
وحيث يدعي الطاعن في الفرع السادس من وسيلته الأولى أنه بالرغم من عدم صدور أي مقرر بتأجيل ساعة اختتام الإقتراع فإن عملية التصويت قد استمرت حتى الساعة الثامنة مساء ، كما هو الشأن بالنسبة لمكتب التصويت رقم 13 بجماعة "ملوسة" ومكتبي التصويت رقم 1 و8 بجماعة "القصر الصغير" ومكتب التصويت رقم 23 بجماعة "بوخالف" ؛
وحيث يتضح من الإطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت الآنفة الذكر وعلى بقية محاضر مكاتب التصويت التابعة للدائرة الإنتخابية ـ المودعة بالمحكمة الابتدائية بطنجة ـ أن عملية الإقتراع استمرت فعلا إلى الساعة الثامنة مساء في مكتبي التصويت رقم 1 و8 بجماعة "القصر الصغير" وإلى الساعة السابعة وأربعين دقيقة مساء في مكتب التصويت رقم 23 بجماعة "بوخالف" في حين أنه انتهى في الساعة السادسة مساء في مكتب التصويت رقم 13 بجماعة 'ملوسة" وكذلك في باقي مكاتب التصويت بالدائرة الإنتخابية ؛
وحيث إنه نظرا لكون عامل إقليم طنجة لم يصدر أي مقرر بتأجيل ساعة اختتام الإقتراع فإن عدم إلتزام المكاتب الثلاثة المشار إليها أعلاه بالوقت القانوني يشكل مخالفة لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 31 من الظهير الشريف 177-77-1 المشار إليه أعلاه ؛
لكن حيث إن إلغاء الأصوات الستة والثمانين التي حصل عليها المطعون في انتخابه في المكاتب الثلاثة المذكورة وعدم احتسابها ضمن مجموع الأصوات التي حصل عليها في الدائرة الإنتخابية ليس من شأنه أن يغير من النتيجة العامة للإقتراع ؛
وحيث يدعي الطاعن في الفرع السابع من وسيلته الأولى أن جل أعضاء مكاتب التصويت لا يحسنون القراءة والكتابة ؛
لكن حيث إنه ، فضلا عن كون الطاعن لم يبين ما هي مكاتب التصويت التي لم يكن أعضاؤها يحسنون القراءة والكتابة ، فإنه يتضح من الإطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت ـ المودعة بالمحكمة الابتدائية بطنجة ـ أنها مذيلة بتوقيع أعضائها وليس بها ما يدل على أن هؤلاء الأعضاء لا يحسنون القراءة والكتابة ، الشيء الذي يكون معه هذا الفرع من الوسيلة غير قائم على أساس ؛
وحيث يدعي الطاعن في الفرع الثامن من وسيلته الأولى أن أوراق التصويت المعترف بصحتها لم يقع إحراقها بعد الفرز كما لم يقع إثبات أسماء الناخبين الحاضرين لهذه الواقعة في جل محاضر مكاتب التصويت ؛
لكن حيث إنه بالرجوع إلى نظائر محاضر مكاتب التصويت المودعة بالمحكمة الابتدائية بطنجة ، يتضح أنها قد تضمنت كلها الإشارة إلى أن "الأوراق الصحيحة أحرقت أمام الناخبين الحاضرين" ؛
وحيث إن الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 177-77-1 ليس فيها ما يستوجب إثبات أسماء الناخبين الحاضرين لهذه العملية كما يدعي الطاعن ذلك ؛
وحيث إن هذا الفرع من الوسيلة لا يستند على أي أساس ؛
وحيث يدعي الطاعن في الفرع التاسع من وسيلته الأولى أن مكاتب التصويت لم تكن مشكلة تشكيلا قانونيا وأن صناديق الإقتراع لم يقع فتحها قبل بدء عملية التصويت وأن وقت بداية الإقتـراع لم يقع مراعاته ؛
لكن حيث إنه نظرا لكون الطاعن لم يحدد في عريضته المكاتب التي يعنيها بهذه المآخذ فإن هذا الفرع من الوسيلة لا يمكن أخذه بعين الإعتبار ؛
وحيث يدعي الطاعن في الفرع العاشر من وسيلته الأولى أن رؤساء مكاتب التصويت كانوا يمتنعون من التحقق من هوية الناخبين ولا يضعون مدادا غير قابل للمحو بسرعة على يد من لا يحملون أوراق هوية الشيء الذي ترتب عنه تمكين بعض الأشخاص من التصويت عدة مرات والسماح للأطفال بالتصويت في بعض المكاتب بواسطة بطاقات الناخبين التي لم يسحبها أصحابها ؛
لكن حيث إن القانون رقم 92-12 المتعلق بوضع ومراجعة اللوائح الإنتخابية العامة وتنظيم انتخابات مجالس الجماعات الحضرية والقروية ينص في الفقرة الثانية من مادته 43 ـ المطبقة على الإنتخابات التشريعية بمقتضى القانون التنظيمي رقم 92-17 ـ على أن رئيس مكتب التصويت يأمر بالتحقق من هوية الناخب" وإذا كان الناخب لا يحمل أوراق هوية عليها صورته يجوز للرئيس أن يضع على يده علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة ؛
وحيث يتضح من الإفادات التي أدلى بها الطاعن أن الأشخاص الذين لم يكونوا يحملون أوراق هوية قد تم التحقق من هويتهم بشهادة أعضاء مكاتب التصويت ؛
وحيث إن وضع علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة على يد هؤلاء الناخبين إجراء متروك لتقدير رئيس مكتب التصويت ولم يدل الطاعن بما يثبت أن عدم الأخذ به قد ترتب عليه تصويت بعض الأشخاص عدة مرات ، كما لم يثبت ، من جهة أخرى ، ما ادعاه من أن بعض الأطفال قد سمح لهم بالتصويت بواسطة البطاقات الإنتخابية التي لم يسحبها أصحابها ؛
وحيث إن هذا الفرع من الوسيلة ليس إذن جديرا بالإعتبار ؛
وحيث يدعي الطاعن في الفرع الحادي عشر من وسيلته الأولى أن ساعة اختتام الإقتراع لم يقع تسجيلها في محاضر مكاتب تصويت جماعة "بوخالف" خاصة منها محاضر المكاتب رقم 2 و16 و19 و20 وجماعة "القصر الصغير" خاصة منها محضري المكتبين رقم 7 و11 وجماعة "العوامة" خاصة منها محضري المكتبين رقم 5 و11 ؛
لكن حيث إنه ، فضلا عن أن عدم تضمين محاضر مكاتب التصويت ساعة اختتام الإقتراع لا يستفاد منه ـ في حد ذاته ـ أن مكاتب التصويت لم تتقيد بالوقت القانوني ، فإنه يتضح من الإطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت التابعة للجماعات المذكورة أعلاه ـ المودعة بالمحكمة الابتدائية بطنجة ـ أن هذا الادعاء مخالف للواقع ؛
وحيث يدعي الطاعن في الفرع الثاني عشر من وسيلته الأولى أن محاضر مكاتب التصويت لم تقع الإشارة فيها إلى مطابقة أو عدم مطابقة عدد الغلافات لعدد المصوتين ؛
لكن حيث إن عدم التنصيص على ذلك في محاضر مكاتب التصويت لا يعيب ـ في حد ذاته ـ هذه المحاضر لأن القانون رقم 92-12 المتعلق بوضع ومراجعة اللوائح الإنتخابية العامة وتنظيم انتخابات مجالس الجماعات الحضرية والقروية لا ينص في الفقرة الثالثة من مادته 44 ـ المطبقة على الإنتخابات التشريعية بمقتضى القانون التنظيمي رقم 92-17 ـ على وجوب الإشارة في المحضر إلى عدد الغلافات وعدد المصوتين إلا إذا كان الأول يختلف عن الثاني بالزيادة أو النقصان وهو ما لم يدعه الطاعن ؛
وحيث إن هذا الفرع الأخير من الوسيلة لا يستند إذن على أساس ؛
فيما يخص الوسيلة الثانية المتخذة من أن الإقتراع لم يكن حرا وأفسدته مناورات تدليسية :
حيث يدعي الطاعن في الفرع الأول من هذه الوسيلة أن بعض أعوان السلطة قاموا ـ يوم الإقتراع ـ بممارسة الضغط والتهديد على الناخبين قصد حملهم على التصويت لفائدة المطعون في انتخابه ؛
لكن حيث إن الإفادات الأربع التي أدلى بها الطاعن والصادرة عن ممثليه في بعض مكاتب التصويت ـ فضلا عن ما يشوبها من غموض واختلاف ـ غير معززة بما يؤيد ما ورد فيها ؛
وأن هذا الفرع من الوسيلة لا يمكن بالتالي أخذه بعين الإعتبار ؛
وحيث يدعي الطاعن في الفرع الثاني من وسيلته الثانية أن الناخبين لم تسلم لهم بطاقاتهم الإنتخابية رغم مطالبتهم بها عدة مرات وأن بعض أعوان السلطة قد احتفظوا بأعداد وافرة من هذه البطاقات الشيء الذي كان سببا في تغيير نتيجة الإقتراع ؛
لكن حيث إن الطاعن ـ الذي احتفظ لنفسه بحق الإدلاء بأسماء وعناوين الشهود الذين يرغب في الاستماع إلى شهادتهم قصد إثبات هذه الواقعة لم يدل بشيء من ذلك ، الأمر الذي يبقى معه هذا الفرع من الوسيلة مجردا من كل إثبات ؛
وحيث يدعي الطاعن في الفرع الثالث من وسيلته الثانية أن المطعون في انتخابه لجأ إلى عدة وسائل مادية وبشرية قصد التأثير على الناخبين وحملهم على التصويت لفائدته ؛
لكن حيث إن الإفادات الكتابية المدلى بها ليس فيها ما يدل على أن المطعون في انتخابه قام بالأفعال المنسوبة إليه ؛
وأن هذا الفرع من الوسيلة غير قائم إذن على أي أساس ؛
وحيث يدعي الطاعن في الفرع الرابع من وسيلته الثانية ، أن المطعون في انتخابه قدم مبلغا ماليا قدره 35.000 درهم لمنتخبة في إحدى الجماعات المحلية لتتولى توزيعه على الناخبين لحملهم على التصويت لفائدته ؛
لكن حيث إن الإفادة التي أدلى بها الطاعن لإثبات هذا الادعاء لا يمكن أخذها بعين الإعتبار نظرا لكون صاحبها اقتصر على نقل ما رواه له أحد أعضاء مكتب التصويت ؛
وأن هذا الفرع من الوسيلة غير جدير بالإعتبار ؛
وحيث يدعي الطاعن في الفرع الخامس من وسيلته الثانية أن تدخل السلطة المحلية وأعوانها لفائدة المطعون في انتخابه قد تجلى في الوقائع التالية :
1 ـ كون محضر اللجنة الإقليمية للإحصاء يشير ، فيما يخص جماعة "بوخالف" ، إلى أن عدد الأصوات المعبر عنها بلغ 3097 وعدد الأوراق الباطلة 596 بحيث يكون عدد المصوتين هو 3693 في حين أن عددهم كان يبلغ 4093 حسب نفس المحضر وفي حين ، من جهة أخرى ، أنه يتضح من محضر المكتب المركزي للجماعة المذكورة أن عدد الأصوات المعبر عنها بلغ 3.487 ؛
2 ـ وجود اختلاف بين الأعداد المسجلة في نظائر محاضر مكاتب التصويت المسلمة للطاعن وتلك المسجلة في نظائرها المودعة بعمالة إقليم طنجة ، كما هو الشأن ـ على سبيل المثال ـ بالنسبة للمحاضر رقم 4 و18 لجماعة "بوخالف" ورقم 9 لجماعة "القصر الصغير" ورقم 1 لجماعة "العوامة" ؛
3 ـ تذييل بعض نظائرها محاضر مكاتب التصويت ، المودعة بمقر العمالة المذكورة ، بتوقيعات لم يذيل بها نظائرها المسلمة للطاعن ، كما هو الشأن ـ على سبيل المثال كذلك ـ بالنسبة لمحاضر مكاتب التصويت رقم 4 و5 و9 لجماعة "ملوسة" ورقم 1 و4 و8 لجماعة "العوامة" ؛
4 ـ وقوع عدة تغييرات وتصحيحات في محاضر مكاتب التصويت ؛
لكن :
1 ـ حيث إنه إذا كان محضر اللجنة الإقليمية للإحصاء أشار فعلا في صفحته الأولى إلى أن عدد الأصوات المعبر عنها ـ بالنسبة لجماعة "بوخالف" ـ بلغ 3097 ، فإنه يتضح من البيانات المسجلة في صفحتيه الثانية والثالثة أن العدد الذي وقع اعتماده في توزيع الأصوات على المرشحين هو 3497 وهو نفس العدد الوارد في محضر المكتب المركـزي للجمـاعة المذكـورة والمتحصل من خصم عدد الأوراق الباطلة (596) من عدد المصوتين (4093) المدونين سواء في هذا المحضر الأخير أم في الصفحة الأولى من محضر اللجنة الإقليمية للإحصاء ، بحيث يتضح أن إشارة هذا المحضر الأخير إلى أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 3097 ، إشارة ناجمة عن مجرد خطأ مادي في الحساب ؛
2 ـ حيث إن الطاعن اقتصر على تحديد أوجه الإختلاف الموجود بين الأعداد المسجلة في نظير محضر مكتب التصويت رقم 4 لجماعة "بوخالف" ـ المسلم له ـ ونظيره المودع بمقر عمالة إقليم طنجة ، ولم يحدد أوجه الإختلاف التي ادعى وجودها فيما عداه من المحاضر ؛
وحيث إنه ـ فيما يتعلق بمكتب التصويت رقم 4 المذكور أعلاه ـ إذا كانت صورة محضره ، التي أدلى بها الطاعن ، تشير إلى أن عدد المسجلين بلغ 641 ، في حين أن العدد المشار إليه في كل من نظير هذا المحضر المودع بمقر عمالة إقليم طنجة ونظيره المودع بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة هو 639 ، فإنه ـ أيا كان عدد الناخبين المسجلين المضمن في المحضر ـ فلا تأثير له في نتيجة الإقتراع ، ما دامت جميع نظائر المحضر المذكور ليس فيها أي اختلاف في عدد المصوتين والأوراق الباطلة والأصوات المعبر عنها ؛
3 ـ حيث إنه إذا كانت صور بعض محاضر مكاتب التصويت ـ التي أدلى بها الطاعن ـ لا تحمل سوى توقيع رؤساء هذه المكاتب ، فإنه يتضح من الإطلاع على نظائرها وكذا على نظائر محاضر بقية مكاتب التصويت بالدائرة الإنتخابية ، المودعة سواء بالمحكمة الابتدائية بطنجة أم بمقر عمالة إقليمها أنها مذيلة كلها بتوقيعات رؤساء وأعضاء المكاتب المذكورة ؛
4 ـ حيث إن ما ادعاه الطاعن من وقوع تغييرات وتصحيحات في بعض محاضر مكاتب التصويت ، اقتصر في إثباته على الإدلاء بصورتين غير واضحتين من محضر مكتب التصويت رقم 4 لجماعة "ملوسة" ولم يدل بأصول نظائر محاضر مكاتب التصويت المسلمة له ولا بصور مطابقة منها حتى يتأتى إجراء مقارنة بينها والتأكد من صحة ما يدعيه ؛
وحيث إن الفرع الخامس من الوسيلة الثانية ليس إذن جديرا بالإعتبار ؛
لهذه الأسباب
أولا : يرفض طلب السيد أحمد المرنيسي الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد محمد أربعي ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 14 رمضان 1415 (14 فبراير 1995)
الإمضاءات
عباس القيسي
عبد العزيز بن جلون إدريس العلوي العبدلاوي الحسن الكتاني
محمد الناصري عبد الرحمان أمالو عبد اللطيف المنوني
محمد تقي الله ماء العينين عبد الهادي ابن جلون أندلسي