المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 93/919
قرار رقم : 95/62 م.د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بناء على الدستور ، خصوصا الفصل 79 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادة 43 منه ؛
وبناء على الظهيـر الشـريف رقم 176-77-1 الصـادر في 20 مـن جمـادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى ؛
وبناء على الظهيـر الشـريف رقم 177-77-1 الصـادر في 20 مـن جمـادى الأولى 1397 (9 ماي1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى في فاتح أكتوبر1993 التي قدمها السيد عبد الله علوي مدغري ـ بصفته مرشحا ـ ملتمسا إلغاء انتخاب السيد عمر العبدلاوي عضوا بمجلس النواب ، في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء المجالس الجماعية بعمالة "مكناس المنزه" ، على إثر الإقتراع الذي أجري يوم 17 سبتمبر 1993 ؛
وبعد الإطـلاع على المذكـرة الجوابية المسجلة بكتـابة الغرفة الدستـورية بالمجلس الأعلى في 24 نونير 1993 ؛
وبعد الإطلاع على المستندات المدلى بها ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
فيما يخص الوسيلة الأولى للطعن المتخذة من أن الإقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية تتجلى في كون المطعون في انتخابه مارس الضغط المادي والمعنوي على الناخبين وذلك ، بصفة خاصة ، باستعماله المال لشراء أصواتهم ؛
حيث إن الطاعن ـ الذي أشار في عريضته إلى أنه سيدلي بقائمة شهود تثبت ادعاءاته ـ لم يدل لا بهذه القائمة ولا بأية حجة أو بداية حجة لإثبات ما يدعيه ، الشيء الذي تكون معه الوسيلة الأولى للطعن غير مقبولة ؛
فيما يخص الوسيلة الثانية للطعن المتخذة من عدم أهلية أحد الناخبين لكون انتخابه عضوا في مجلس جماعة "حمرية" تم إلغاؤه بصفة نهائية ؛
حيث إن القانون رقم 92-12 المتعلق بوضع ومراجعة اللوائح الإنتخابية العامة وتنظيم انتخابات مجالس الجماعات الحضرية والقروية ينص في مادته 60 على أنه "يستمر أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية المعلن انتخابهم في ممارسة مهامهم في هذه المجالس إلى أن يصير الحكم القاضي بإلغاء انتخابهم نهائيا" ؛
وحيث إن الطاعن لم يدل بما يثبت صدور حكم يقضي بإلغاء انتخاب السيد محمد بودينة ولا بما يثبت صيرورته نهائيا ؛
وحيث إنه ، حتى على فرض صحة ما ادعاه الطاعن في وسيلته ، فإن تصويت السيد محمد بودينة لم يكن له ، على كل حال ، أي تأثير في النتيجة العامة للإقتراع نظرا للفرق الكبير بين عدد الأصوات التي حصل عليها الطاعن (61 صوتا) وتلك التي حصل عليها المطعون في انتخابه (133 صوتا) ؛
وأن الوسيلة الثانية المتمسك بها ليست إذن جديرة بالإعتبار ؛
فيما يخص الوسيلة الثالثة للطعن المتخذة من عدم قانونية محاضر مكاتب التصويت وخاصة محضري مكتبي التصويت رقم 2 و3 ومحضر اللجنة الإقليمية للإحصاء ، وذلك نظرا لكون محضر مكتب التصويت رقم 2 لم يقع الشطب فيه بصفة قانونية على العبارات المطلوب شطبها ولم تتم كتابته بخط واحد ، الشيء الذي يدل على أنه لم يحرر من قبل كاتب مكتب التصويت وحده ، نظرا لكون محضر مكتب التصويت رقم 3 لم يقع التنصيص فيه على وجود ملاحظات أو عدم وجودها ولكون محضر اللجنة الإقليمية للإحصاء لم يتضمن الملاحظات التي سجلت بمحضر مكتب التصويت رقم 1 ؛
حيث إنه ، فضلا عن كون الطاعن لم يبين في عريضته ما هي العبارات الزائدة التي لم يقع شطبها بصورة قانونية في محضر مكتب التصويت رقم 2 ، فإنه يتضح من الإطلاع على هذا المحضر أن العبارات المطلوب شطبها الواردة بالمطبوع الذي حرر فيه قد تم شطبها فعلا ، وليس في القانون ما يوجب أن يتم هذا الشطب بصفة معينة ، كما أنه ليس هناك ما يدل على كـون محضر مكتب التصويت لم تتم كتابته بخط واحد ؛
وحيث إنه ، إذا كان محضر مكتب التصويت رقم 3 ، جاء فعلا خاليا من أية ملاحظة فإنه يستنتج من ذلك أنه لم تقع أثناء عمليات الإقتراع حوادث تستوجب التسجيل ، مادام الطاعن لم يدل بما يثبت خلاف ذلك ؛
وحيث إنه ، فيما يتعلق بمحضر اللجنة الإقليمية للإحصاء ليس هنالك ما يوجب تضمينه الملاحظات المسجلة بمختلف محاضر مكاتب التصويت وإنما تسجل فيه فقط الملاحظات المتعلقة بإحصاء الأصوات وإعلان النتائج ؛
وحيث إن الوسيلة الثالثة للطعن تعتبر إذن غير مرتكزة على أساس ؛
وحيث إنه ، والحالة هذه ، لا داعي للإستجابة للطلب الرامي إلى إجراء بحث ؛
لهذه الأسباب
أولا : يرفض طلب السيد عبد الله علوي مدغري الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد عمر العبدلاوي ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 14 رمضان 1415 (14 فبراير 1995)
الإمضاءات
عباس القيسي
عبد العزيز بن جلون إدريس العلوي العبدلاوي الحسن الكتاني
محمد الناصري عبد الرحمان أمالو عبد اللطيف المنوني
محمد تقي الله ماء العينين عبد الهادي ابن جلون أندلسي