المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 95/45
قرار رقم : 95/63 م.د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بناء على الدستور ، خصوصا الفصل 79 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصـوصا المـواد 4 و5 و10 و11 منه ؛
وبناء على الظـهيـر الشــريف رقـم 40-95-1 الصــادر فـي 27 مـن رمضان 1415 (27 فبراير 1995) بتعيين أعضاء الحكومة الذي تضمن ـ من بين ما تضمنه ـ تعيين عضو المجلس الدستوري السيد عبد الرحمان أمالو وزيرا للعدل اعتبارا من 27 رمضان 1415 (27 فبراير 1995) ؛
وبعد الاطلاع على ما أحاله عليه رئيسه بمقتضى ما تنص عليه المادة 10 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المشار إليه أعلاه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إن القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ينص في مادته 4 على امتناع الجمع بين عضوية المجلس الدستوري وعضوية الحكومة ويقرر في مادته 5 أن أعضاء هذا المجلس المعينين أعضاء في الحكومة يعتبرون مستقلين من المجلس المذكور ويسند في مادته 10 إلى المجلس الدستوري التصريح بثبوت إعفاء عضوه المعين عضوا في الحكومة من عضوية المجلس بناء على إحالة الأمر عليه من الجهة التي خولها القانون صلاحية القيام بذلك ؛
وحيث إن عضـو المجـلس الدستوري السيد عبد الرحمان أمالو قد عين وزيرا للعدل اعتبارا من 27 من رمضان 1415 (27 فبراير 1995) بمقتضى الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 40-95-1 الصادر في 27 من رمضان 1415 (27 فبراير 1995) ؛
وحيث إنه يتعين ـ والحالة هذه ـ التصريح بأن السيد عبد الرحمان أمالو يعتبر مستقيلا بحكم القانون من عضوية المجلس الدستوري ؛
لهذه الأسباب
أولا : يصرح بأن السيد عبد الرحمان أمالو يعتبر مستقيلا بحكم القانون من عضوية المجلس الدستوري ابتداء من تاريخ تعيينه وزيرا للعدل ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 5 شوال 1415 (6 مارس 1995)
الإمضاءات
عباس القيسي
عبد العزيز بن جلون إدريس العلوي العبدلاوي الحسن الكتاني
محمد الناصري عبد اللطيف المنوني محمد تقي الله ماء العينين
عبد الهادي ابن جلون أندلسي