المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 95/44
قرار رقم : 95/66 م.د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بناء على الدستور ، خصوصا الفصول 45 و46 و47 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادتين 25 و26 منه ؛
وبناء على القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 31-92-1 المؤرخ بـ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) خصوصا المادتين 19 و20 منه ؛
وبعد الاطلاع على الرسالة المسجلة في فاتح مارس 1995 بالأمانة العامة للمجلس الدستوري التي يطلب السيد الوزير الأول بمقتضاها من هذا المجلس أن يصرح بأن مضمون الظهير الشريف الصادر في 4 من ربيع الآخر 1372 (22 ديسمبر 1952) بالمصادقة على التغييرات التي أحدثت في التصميم والضابط الموضوعين لتهيئة مركز ميدلت وبالإعلان أن في ذلك مصلحة عمومية يدخل باعتبار طبيعته القانونية في اختصاص السلطة التنظيمية وإن ورد في نص تشريعي من حيث الشكل ؛
وبعد الإستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إن تحديد الطبيعة القانونية للظهير الشريف المشار إليه أعلاه لمعرفة هل مضمونه يدخل في اختصاص السلطة التنظيمية أو في اختصاص السلطة التشريعية يتوقف على التحقق من طبيعة الضابط المضاف إليه الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه ويستمد منه طبيعته القانونية ؛
وحيث إن الضابط المذكور يتوخى تحديد شروط التعمير وأنماطه الخاصة بمركز ميدلت تطبيقا لقواعد عامة ينص عليها التشريع المتعلق بالتعمير في مجال التصاميم الموضوعة لتهيئة الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق المحيطة بها والمجموعات العمرانية ؛
وحيث إن ما ينص عليه من تدابير لا تدخل في أية مادة من المواد التي جعلها الدستور من اختصاص السلطة التشريعية ؛
لهذه الأسباب
أولا : يصـرح بـأن أحكـام الظهيـر الشـريف الصـادر فـي 4 من ربيـع الآخـر 1372 (22 ديسمبر 1952) والضابط المضاف إليه باعتباره جزءا منه تدخل في اختصاص السلطة التنظيمية ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد الوزير الأول .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط يوم الاثنين 12 من شوال 1415 (13 مارس 1995)
الإمضاءات
عباس القيسي
عبد العزيز بن جلون إدريس العلوي العبدلاوي الحسن الكتاني
محمد الناصري عبد اللطيف المنوني محمد تقي الله ماء العينين
عبد الهادي ابن جلون أندلسي