قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 1995/67
تاريخ صدور القرار : 1995/03/21

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري   

ملف رقم : 93/914

قرار تمهيدي رقم : 95/67 م.د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بناء على الدستور ، خصوصا الفصل 79 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستـوري ، خصـوصا المادتين 33 و43 منه ؛

وبناء على الظهيـر الشـريف رقم 176-77-1 الصـادر في 20 مـن جمـادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى ؛

وبناء على الظهيـر الشـريف رقم 177-77-1 الصـادر في 20 مـن جمـادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، كما تم تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى في فاتح أكتوبر 1993 التي قدمها السيد عبد العزيز الفلاحي ـ بصفته مرشحا ـ ملتمسا إلغاء انتخاب السيد محمد زيان عضوا بمجلس النواب ، في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء المجالس الجماعية لعمالة "الرباط" ، على إثر الإقتراع الذي أجري يوم 17 سبتمبر 1993 ؛

وبعد الإطـلاع على المذكـرة الجـوابية المسجلة بكتـابة الغرفة الدستـورية بالمجلس الأعلى في 26 نوفمبر 1993 ؛

وبعد الإطلاع على المستندات المدلى بها ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

يقـرر

أولا : الأمر بإجراء تحقيق حول الظروف التي تم فيها انتخاب عضو بمجلس النواب في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء المجالس الجماعية بعمالة "الرباط" بمناسبة اقتراع 17 سبتمبر 1993 ؛

ثانيا : تكليف عضوه السيد محمد الناصري بالقيام بهذا التحقيق والاستماع إلى من يرى فائدة في الإستماع إليه والحصول على جميع المعلومات والمستندات والبيانات التي من شأنها أن تمكنه من القيام بالمهمة المسندة إليه وتقديم تقرير عن ذلك للمجلس الدستوري ؛

ثالثا : الأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 20 شوال 1415 (21 مارس 1995)

الإمضاءات

عباس القيسي

عبد العزيز بن جلون              إدريس العلوي العبدلاوي         الحسن الكتاني

محمد الناصري                   عبد اللطيف المنوني             محمد تقي الله ماء العينين              

عبد الهادي ابن جلون أندلسي