قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 1995/68
تاريخ صدور القرار : 1995/03/21

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري         

ملف رقم : 95/46

قرار رقم : 95/68 م.د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بناء على الدستور ، خصوصا الفصل 79 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛

وبناء على الظهيـر الشـريف رقـم 177-77-1 الصـادر في 20 من جمـادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، خصوصا الفقرة الثانية من الفصل 50 منه ؛

وبعد الإطلاع على كتاب السيد وزير الدولة في الداخلية المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 20 من مارس 1995 الذي إلتمس فيه من هذا المجلس أي يصرح بشغور مقعد بمجلس النواب بسبب وفاة شاغله المرحوم السيد محمد يخلف ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث يبين من نسخة موجزة مؤرخة بفاتح مارس 1995 ومتخرجة من شهادة الوفاة المقيدة تحت رقم 11 في سجلات مكتب الحالة المدنية بجماعة سيدي الغندور بعمالة الخميسات أن السيد محمد يخلف توفي بسيدي الغندور الخميسات في 24 من فبراير 1995 ؛

وحيث يتعين والحالة هذه التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله بمجلس النواب ؛

لهذه الأسباب

أولا : يصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله بمجلس النواب المرحوم السيد محمد يخلف ؛

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد وزير الدولة في الداخلية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 20 من شوال 1415 (موافق 21 مارس 1995)

الإمضاءات

عباس القيسي

عبد العزيز بن جلون            إدريس العلوي العبدلاوي           الحسن الكتاني

محمد الناصري                 عبد اللطيف المنوني               محمد تقي الله ماء العينين              

عبد الهادي ابن جلون أندلسي