قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2008/689
تاريخ صدور القرار : 2008/05/06

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 08/1099

قرار رقم : 08/689 م.د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 22 أبريل 2008 التي يحيط فيها السيد رئيس مجلس النواب علم المجلس الدستوري بأن السيدة نزهة الحريشي قد تقدمت باستقالتها من عضوية مجلس النواب ، وذلك في نطاق أحكام القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، كما وقع تغييره وتتميمه ، ويطلب بناء على ذلك من المجلس الدستوري اتخاذ الإجراءات التي تستتبع هذه الاستقالة ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القرار رقم 08/678 الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 4 مارس 2008 والقاضي بكون المهمة التي تشغلها السيدة نزهة الحريشي بالشركة المغربية للصادرات تتنافى مع عضويتها في مجلس النواب ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث إنه يستنتج من الاطلاع على هذه الرسالة أن الطلب المقدم من السيد رئيس مجلس النواب إلى المجلس الدستوري باتخاذ الإجراءات التي تستتبع تقديم هذه الاستقالة هو بمثابة طلب بالتصريح بشغور المقعد الذي كانت تشغله السيدة نزهة الحريشي ؛

وحيث إن المادة 84 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه تخول للمجلس الدستوري صلاحية إثبات شغور مقعد بمجلس النواب ؛

وحيث إنه يتعين ، تبعا للاستقالة التي تقدمت بها السيدة نزهة الحريشي ، إثبات شغور المقعد الذي كانت تشغله بمجلس النواب ، الأمر الذي يترتب عنه استدعاء المرشحة التي يرد اسمها مباشرة في لائحة الترشيح المعنية في إطار الشروط المحددة في الفقرة الأولى من المادة 84 المذكورة ،

لهذه الأسباب

أولا : يصرح بشغور المقعد الذي كانت تشغله السيدة نزهة الحريشي بمجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب والسيد وزير الداخلية وإلى المعنية بالأمر وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 29 ربيع الثاني 1429 (6 ماي 2008)                  

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري        عبد اللطيف المنوني       إدريس لوزيري          عبد القادر القادري

عبد الأحد الدقاق        هانيء الفاسي            صبح الله الغازي          شبيهنا حمداتي ماء العينين

ليلى المريني            أمين الدمناتي            عبد الرزاق مولاي ارشيد