المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 93/916
قرار رقم : 95/69 م.د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بناء على الدستور ، خصوصا الفصل 79 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادة 43 منه ؛
وبناء على الفصـول 23 و24 و25 و27 من الظهيـر الشـريف رقم 176-77-1 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بالغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى ؛
وبناء على الظهيـر الشـريف رقم 177-77-1 الصـادر في 20 مـن جمـادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه خصوصا فصوله 1 و2 و6 و7 كما غيرت وتممت والفصل 49 منه ؛
وبعد الإطلاع على العريضة المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية في فاتح أكتوبر 1993 التي قدمها السيد أحمد أحصيني ومعه السادة الطيب منشد وعبد المجيد بوبكري ومحمد حامي ورحال بعقالي وعبد الكبير شعوب وسعيد أمامي ومحمد لشكر وعمر اجمايلي ومحمد موقات بصفتهم جميعا ناخبين ملتمسين فيها إلغاء انتخاب السيد محمد عبد الرزاق نائبا في نطاق هيئة ممثلي المأجورين إثر الإقتراع غير المباشر الذي أجري في 17 من سبتمبر 1993 ؛
وبعد استبعاد المذكرة الجوابية من المناقشات لإيداعها خارج الأجل المحدد ؛
وبعد الإطلاع على المستندات التي أدلى بها المطعون في انتخابه بطلب من المجلس الدستوري وتمحيص سائر الوثائق المدرجة بالملف ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن الوسيلة الفريدة المستدل بها المتخذة من كون المطعون في انتخابه ليس عضوا في هيئة الناخبين المتكونة من ممثلي المأجورين حتى يمكنه الترشح في نطاقها للإنتخابات التشريعية وذلك لتجاوزه سن الإحالة إلى التقاعد التي تجعله خارج الهيئة المذكورة ؛
حيث إن الظهير الشريف رقم 177-77-1 المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ينص في فصله 7 على أن المرشحين للإنتخابات التشريعية في حدود المقاعد النيابية المخصصة في مجلس النواب لمختلف الهيئات الناخبة المشار إليها في فصله الأول ـ ومن جملتها هيئة ممثلي المأجورين ـ يجب أن يكونوا أعضاء في الهيئة التي يترشحون للإنتخابات فيها ؛
وحيث ينص الظهير الشريف نفسه في فصله 2 على أن الهيئة الناخبة المتكونة من ممثلي المأجورين تشمل ـ ضمن من تشملهم ـ الأشخاص الذين ينتخبهم مستخدمو المؤسسات العمومية من بينهم وفق ما تقتضيه الأحكام القانونية السارية عليهم لتمثيلهم في اللجان المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في النظم الأساسية الخاصة بهم ؛
وحيث إن المكتب الوطني للكهرباء ـ الذي ترشح السيد محمد عبد الرزاق للإنتخابات التشريعية غير المباشرة بصفته ممثلا لمستخدميه في إحدى اللجان المتساوية الأعضاء التابعة له ـ مؤسسة عمومية بمقتضى الظهير الشريف رقم 226-63-1 الصادر في 14 ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) وإن النظام الأساسي الساري على مستخدميه ينص على أن ممثليهم في اللجان المتساوية الأعضاء ينتخبون من بين مختلف فئات العاملين الدائمين فيه ؛
وحيث إن النظام الأساسي المذكور تنص المادة الرابعة من ملحقه الرابع في فقرتها الأولى على تحديد السن العادية للتقاعد بستين سنة على أبعد تقدير وتشير في فقرتها الخامسة إلى أن للمستخدم بعد بلوغ السن العادية للتقاعد أن يظل في الخدمة إلى أن يتركها إما بإرادته وإما بإدارة المؤسسة التي يعمل بها ؛
لكن حيث إن هذه المكنة لم يبق مسموحا بها منذ تطبيق القانون رقم 89-05 المحدد بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 204-89-1 المؤرخ بـ 21 جمادى الأولى 1410 (21 ديسمبر 1989) ، إذ تنص مادته الأولى على تحديد سن الإحالة إلى التقاعد بستين سنة على أبعد تقدير بالنسبة لمن تشملهم أحكامه ـ ومنهم مستخدمو المؤسسات العمومية ـ سواء كانوا خاضعين للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد أو كانوا مستثنين من الخضوع له بمقتضى القانون لفائدة نظام معاش آخر ، وتشير المادة الثانية منه إلى أن المستخدمين الذين يكونون قد تجاوزا سن الإحالة إلى التقاعد في تاريخ دخوله حيز التنفيذ يحالون إلى التقاعد خلال فترة أقصاها ستة أشهر من هذا التاريخ وهي الفترة التي انتهت في فاتح أغسطس 1990 ؛
وحيث يبين من الوثـائق المـدرجة في المـلف أن السيـد محمد عبد الـرزاق المـولـود في 10 أبريل 1925 كان قد تجاوز سن الستين في تاريخ الإنتخابات التشريعية المجراة في نطاق الهيئة الناخبة المتكونة من ممثلي المأجورين في 17 من سبتمبر 1993 ؛
وحيث إنه بحكم بلوغه سن الإحالة إلى التقاعد يكون قانونا خارج الهيئة المذكورة ولم يبق بالتالي عضوا فيها حتى يحق له أن يكون له أهلية الترشح للإنتخابات التشريعية المجراة في نطاقها ؛
وحيث إن أهلية الترشح للإنتخابات من النظام العام ؛
وحيث إن الفصل 49 من القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه كما أشير إليه أعلاه يجعل من أسباب بطلان الإقتراع كون المنتخب (فتحا) في حالة انعدام أهلية شرعية ؛
لهذه الأسباب
أولا : يقضي بإلغاء انتخاب السيد محمد عبد الرزاق نائبا في نطاق هيئة ممثلي المأجورين إثر الإقتراع غير المباشر الذي أجري في 17 من شهر سبتمبر 1993 ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 26 شوال 1415 (27 مارس 1995)
الإمضاءات
عباس القيسي
عبد العزيز بن جلون إدريس العلوي العبدلاوي الحسن الكتاني
محمد الناصري عبد اللطيف المنوني محمد تقي الله ماء العينين
عبد الهادي ابن جلون أندلسي