المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 93/804
قرار رقم : 95/70 م.د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بناء على الدستور ، خصوصا الفصل 79 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادة 43 منه ؛
وبناء على الفصـول 23 و24 و25 و27 من الظهيـر الشـريف رقم 176-77-1 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى ؛
وبناء على الظهيـر الشـريف رقم 177-77-1 الصـادر في 20 مـن جمـادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، كما تم تغييره وتتميمه ، خصوصا الفصلين 48 و49 منه ؛
وبعد الإطـلاع على العـريضة المسجـلة بكتـابة الغـرفة الدستـورية بالمجتلس الأعلى بتاريخ 8 يوليو 1993 التي قدمها السيد مسعود أبو زيد ، المرشح للإنتخابات التشريعية بدائرة "الزمامرة" (إقليم الجديدة) ملتمسا إلغاء الإقتراع الذي أجري بهذه الدائرة يوم 25 يونيو 1993 وأعلن على إثره انتخاب السيد أحمد أبو الفراج ؛
وبعد الإطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية في 24 أغسطس 1993 ؛
وبعد الإطلاع على المستندات المدلى بها ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن المأخذ المتعلق بخرق مقتضيات الفصل 31 من الظهير الشريف رقم 177-77-1 المشار إليه أعلاه :
حيث يدعي الطاعن ، من جهة ، أن افتتاح الإقتراع تأخر بمكتب التصويت رقم 10 بجماعة "تامدة" إلى الساعة التاسعة صباحا ، ومن جهة أخرى ، أن بقية مكاتب التصويت التابعة للدائرة الإنتخابية ، إذا كانت قد راعت الوقت القانوني لافتتاح الإقتراع ، فإن بعضها انتهت به عمليات الإقتراع في الساعة السادسة مساء وبعضها الآخر لم تنته به هذه العمليات إلا في الساعة الثامنة مساء ؛
حيث إنه ، من جهة ، إذا كان يتضح فعلا من الإطلاع على نظير محضر مكتب التصويت رقم 10 لجماعة "تامدة" ـ المودع بالمحمكة الابتدائية بسيدي بنور ـ أن عملية الإقتراع لم تبتدئ به إلا في الساعة التاسعة صباحا ، فان الطاعن ما أثبت بل ولا ادعى أن هذا التأخير ـ الناجم عن عدم توفر أوراق التصويت الخاصة بأحد المرشحين في المكتب المذكور ـ كان له تأثير في نتيجة الإقتراع ؛
وحيث يتضح ، من جهة أخرى ، من الإطلاع على المقرر رقم 93/8 ، الصادر عن عامل إقليم الجديدة بتاريخ 25 يونيو 1993 ، أن ساعة اختتام الإقتراع وقع تأجيلها إلى الثامنة مساء في جميع مكاتب التصويت التابعة للدائرة الإنتخابية "الزمامرة" باستثناء عشرة مكاتب بجماعة "الغنادرة" وأربعة مكاتب بجماعة "سانية بركيك" ، وهو ما تؤكده محاضر مكاتب التصويت المذكورة ؛
وحيث إنه إذا كان الفصل 31 من الظهير الشريف رقم 177-77-1 ، المشار إليه أعلاه ، يسمح في فقرته الثانية للعامل بتمديد فترة الإقتراع إلى الساعة الثامنة مساء ، فإن تقرير التمديد في بعض مكاتب التصويت دون بعض ، داخل نفس الدائرة الإنتخابية ، من شأنه أن يترتب عليه إخلال بمبدأ المساواة بين الناخبين وبمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين ؛
وحيث إن عدد الناخبين الذين لم يصوتوا في مكاتب التصويت المستثناة من التمديد ـ كما يبين بالرجوع إلى محاضرها ـ بلغ 1774 ناخبا ، في حين لم يجاوز الفرق بين عدد الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه وتلك التي نالها الطاعن 98 صوتا ، الأمر الذي لا يستبعد معه أن يكون التمييز بين الناخبين بإتاحة الفرصة لبعضهم للإدلاء بأصواتهم خلال فترة أطول من الفترة المتاحة للبعض الآخر قد نشأ عنه تأثير في الإقتراع يبعث على عدم الإطمئنان لسلامته ويستوجب بالتالي إبطاله وإلغاء النتيجة التي أسفر عنها ؛
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة إلى تمحيص باقي الوسائل المتمسك بها :
أولا : يقضي ببطلان الإقتراع الذي أجري يوم 25 يونيو 1993 بالدائرة الإنتخابية "الزمامرة" وتم على إثره إعلان انتخاب السيد أحمد أبو الفراج ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 3 ذي القعدة 1415 (3 أبريل 1995)
الإمضاءات
عباس القيسي
عبد العزيز بن جلون إدريس العلوي العبدلاوي الحسن الكتاني
محمد الناصري عبد اللطيف المنوني محمد تقي الله ماء العينين
عبد الهادي ابن جلون أندلسي