قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 1995/71
تاريخ صدور القرار : 1995/04/04

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري  

ملف رقم : 93/909

قرار رقم : 95/71 م.د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بناء على الدستور ، خصوصا الفصل 79 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادة 43 منه ؛

وبناء على الفصـول 23 و24 و25 و27 من الظهيـر الشـريف رقم 176-77-1 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بالغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى ؛

وبناء على الظهيـر الشـريف رقم 177-77-1 الصـادر في 20 مـن جمـادى الآولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه كما تم تغييره وتتميمه ، خصوصا الفصلين 48 و49 منه ؛

وبعد الإطـلاع على العـريضة المسجـلة بكتـابة الغـرفة الدستـورية بالمجـلس الأعلى في فاتح أكتوبر 1993 التي قدمها السيد إدريس ميس ـ بصفته مرشحا ـ ملتمسا إلغاء انتخاب السيد محمد تالموست عضوا بمجلس النواب ، في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية بإقليم القنيطرة ، على إثر الإقتراع الذي أجري في 17 سبتمبر 1993 ؛

وبعد الإطـلاع على المذكـرة الجـوابية المسجـلة بالأمـانة العـامة للمجلس الدستـوري في 18 أكتوبر 1994 ؛

وبعد الإطلاع على المستندات المدلى بها ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

في شأن الوسيلتن الأولى والثانية معا :

حيث يدعي الطاعن أن السلطات الإدارية تدخلت في سير العمليات الإنتخابية وذلك ، من جهة ، بتعيين أعضاء مكاتب التصويت مسبقا ، ومن جهة ثانية بالضغط على الناخبين بشكل سافر للتصويت لفائدة لائحة المطعون في انتخابه ؛

لكن حيث إن الوسيلتين جاءتا مجردتين من كل إثبات ، الأمر الذي يجعلهما غير جديرتين  بالإعتبار ؛

في شأن الوسيلة الثالثة :

حيث يدعي الطاعن تزوير نتيجة الإقتراع لفائدة لائحة المطعون في انتخابه أثناء فرز الأصوات مدليا لتدعيم ادعائه بسبع وأربعين إفادة يصرح أصحابها بأنهم صوتوا لفـائدة اللائحة التي كان مرشحا ضمنها ؛

لكن حيث إنه يبين بالرجوع إلى لوائح الناخبين المسجلين للإقتراع بمكاتب التصويت الخمسة بعمالة القنيطرة ومن الإطلاع على محاضر هذه المكاتب أن من بين 47 إفادة المدلى بها توجد :

ـ 20 إفادة صادرة من 20 ناخبا مسجل للإقتراع بمكتب التصويت رقم 3 لدائرة أحواز القنيطرة حيث حصلت لائحة الطاعن على 39 صوتا ؛

ـ إفادة واحدة صادرة من ناخب مسجلين للإقتراع بمكتب التصويت رقم 1 بالمجموعة الحضرية لمدينة القنيطرة حيث حصلت لائحة الطاعن على صوت واحد ؛

ـ 20 إفادة صادرة من 20 ناخبا مسجلين للإقتراع بمكتب التصويت رقم 5 لدائرة سوق ثلاثاء الغرب حيث حصلت لائحة الطاعن على صوت واحد ؛

ـ 6 إفادات صادرة من 6 ناخبين مسجلين للإقتراع بمكتب التصويت رقم 4 لدائرة سوق أربعاء الغرب حيث حصلت لائحة الطاعن على صوت واحد ؛

وحيث إنه ـ على فرض صحة ما ورد في الإفادات المدلى بها ـ يلاحظ ، من جهة ، أنه لا يوجد ما يدل على أن الأصوات العشرين ناخبا الذين صرحوا بأنهم صوتوا لصالح لائحة الطاعن بمكتب التصويت رقم 3 لدائرة أحواز القنيطرة ليست داخلة ضمن 39 صوتا التي سجلت لحساب تلك اللائحة في المكتب المذكور وأن صوت الناخب الذي صرح بأنه صوت للائحة الطاعن أيضا في المكتب رقم 1 بالمجموعة الحضرية لمدينة القنيطرة ليس هو الصوت الذي حصلت عليه تلك اللائحة في المكتب المذكور كما يلاحظ ، من جهة ثانية ، أن إضافة 19 صوتا إلى الصوت الذي حصلت عليه لائحة الطاعن بمكتب التصويت رقم 5 لدائرة سوق ثلاثاء الغرب و5 أصوات إلى الصوت الذي نالته بمكتب التصويت رقم 4 لدائرة سوق أربعاء الغرب ، بعد إسقاط العددين المضافين من عدد الأصوات التي حصلت عليها لائحة المطعون في انتخابه  في المكتبين المذكورين ، ليس من شأنه تغيير النتيجة العامة للإقتراع ما دامت لائحة المطعون في انتخابه ستبقى مع ذلك متفوقة على لائحة الطاعن ولوائح المرشحين الآخرين ؛

لهذه الأسباب

أولا : يرفض طلب السيد إدريس ميس الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد محمد تالموست ؛

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 3 ذي القعدة 1415 (4 أبريل 1995)

الإمضاءات

عباس القيسي

عبد العزيز بن جلون                  إدريس العلوي العبدلاوي         الحسن الكتاني

محمد الناصري                       عبد اللطيف المنوني              محمد تقي الله ماء العينين            

عبد الهادي ابن جلون أندلسي