المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 93/814
قرار رقم : 95/72 م.د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بناء على الدستور ، خصوصا الفصل 79 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادة 43 منه ؛
وبناء على الفصـول 23 و24 و25 و27 من الظهيـر الشريف رقم 176-77-1 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى ؛
وبناء على الظهيـر الشـريف رقم 177-77-1 الصـادر في 20 مـن جمـادى الآولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، خصوصا الفصلين 48 و49 منه ؛
وبعد الإطلاع على العريضة المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى في 8 يوليو 1993 التي قدمها السيد محمد ملوك المرشح للإنتخابات التشريعية بدائرة فجيج ، ملتمسا فيها إلغاء الإقتراع الذي أجري بهذه الدائرة يوم 25 يونيو 1993 وأعلن على إثره انتخاب السيد الكبير قادة ؛
وبعد الإطلاع على المستندات المدلى بها رفقة العريضة ؛
وبعد الإطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية في 7 أكتوبر 1993 ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى :
حيث إن الطـاعن يدعـي في هذه الوسيـلة خرق أحكام الفصل 30 من الظهير الشريف رقم 177-77-1 الصادر في 20 من جمادى الآولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه بحجة أن مكاتب التصويت في جماعات معتركة وتندرارة وبني كيل وعبو لكحل تشكلت من أشخاص أميين كما يتجلى ذلك من كون جل محاضرها ذيلت ببصمات لا بإمضاءات ؛
وحيث إن الفصل 30 المستند إليه تنص الفقرة الثانية منه على أن معرفة القراءة والكتابة من جملة الشروط التي يجب توافرها في أعضاء مكاتب التصويت ؛
وحيث إن تركيب مكتب التصويت من أشخاص لا تتوافر فيهم الشروط المطلوبة قانونا يجعله مشوبا بعيب يحول دون الاطمئنان إلى سلامة ما تم به من إجراءات ويستوجب بالتالي عدم الإعتداد بالأصوات المدلى بها فيه ؛
وحيث إن التوقيع ببصمة الإبهام يعد قرينة علىعدم معرفة القراءة والكتابة ؛
وحيث إنه يبين بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت في جماعات معتركة وتندرارة وبني كيل وعبو لكحل أن ما نعاه الطاعن صحيح بالنسبة لتسعة من المكاتب التابعة لهذه الجماعات ، الشيء الذي يلزم منه عدم الإعتداد بالأصوات المسجلة فيها واستبعادها بالتالي من الحصيلة العامة للإقتراع ؛
وحيث إنه يترتب على هذه العملية تقليص الفرق بين عدد الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه وتلك التي نالها الطاعن فيصبح 382 صوتا بعد أن كان يبلغ 677 صوتا ؛
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية :
حيث إن الطـاعن يدعي في هذه الوسيلة خرق أحكـام الفصل 31 من الظهير الشـريف رقم 177-77-1 الآنف الذكر ، وذلك ـ من جهة ـ لكون مقرر عامل إقليم فجيج القاضي بتمديد فترة الإقتراع إلى الساعة الثامنة لم يشمل جميع مكاتب التصويت بدائرة فجيج الإنتخابية ، بل اقتصر على بعضها واستثنى بعضها الآخر كما هو الحال ـ على سبيل المثال ـ في مكاتب التصويت التابعة لجماعة فجيج ومكتب التصويت رقم 14 بجماعة بوعرفة ، يضاف إلى ذلك ـ من جهة ثانية ـ أن بعض مكاتب التصويت لم تخطر بقرار التمديد إلى بعد الساعة السادسة كما يستفاد من محضر كل من مكتبي التصويت رقم 10 و15 ببلدية بوعرفة ، وأن الإقتراع ـ من جهة ثالثة ـ استمر إلى الساعة الثامنة والنصف بمكتب التصويت رقم 8 بجماعة بني كيل ؛
وحيث إنه إذا كان الفصل 31 من الظهير الشريف رقم 177-77-1 المشار إليه أعلاه ينص في الفقرة الثانية منه على أنه "يفتتح الإقتراع بالنسبة للإنتخابات العامة المباشرة في الساعة الثامنة صباحا وينتهي في الساعة السادسة مساء ، غير أنه يمكن تأجيل ساعة الإختتام إلى الساعة الثامنة مساء بمقرر يصدره العامل" فإن تقرير تمديد الإقتراع في بعض مكاتب التصويت دون بعض داخل نفس الدائرة الإنتخابية من شأنه أن يترتب عليه إخلال بمبدإ المساواة بين الناخبين وبمبدإ تكافؤ الفرص بين المرشحين ، وقد يكون له بالتالي تأثير في نتيجة الإقتراع ؛
وحيث إن مكاتب التصويت المستثناة من التمديد بلغ عددها 61 مكتبا من أصل 84 مكتبا التي تتكون منها الدائرة الإنتخابية وبلغ عدد الناخبين الذين لم يصوتوا فيها ـ حسبما يستخلص من محاضرها ـ أكثر من 5000 ناخب ، في حين أن الفرق بين عدد الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه وتلك التي نالها الطاعن لم يجاوز ـ باعتبار ما سبقت الإشارة إليه في الحيثية الأخيرة بالوسيلة الأولى أعلاه ـ 382 صوتا ، الأمر الذي لا يستبعد معه أن يكون التمييز بين الناخبين بإتاحة الفرصة لبعضهم للإدلاء بأصواتهم خلال فترة أطول من الفترة متاحة لغيرهم قد نشأ عنه تأثير في الإقتراع يبعث على عدم الإطمئنان لسلامته ويستوجب بالتالي إبطاله وإلغاء النتيجة التي أسفر عنها ؛
لهذه الأسباب
من غير حاجة إلى تمحيص باقي الوسائل المتمسك بها :
أولا : يقضي بإبطال الإقتراع الذي أجري يوم 25 يونيو1993 وأعلن على إثره انتخاب السيد الكبير قادة ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 10 ذي القعدة 1415 (10 أبريل 1995)
الإمضاءات
عباس القيسي
عبد العزيز بن جلون إدريس العلوي العبدلاوي الحسن الكتاني
محمد الناصري عبد اللطيف المنوني محمد تقي الله ماء العينين
عبد الهادي ابن جلون أندلسي