المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 93/906
قرار رقم : 95/73 م.د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بناء على الدستور ، خصوصا الفصل 79 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادة 43 منه ؛
وبناء على الفصـول 23 و24 و25 و27 من الظهير الشريف رقم 176-77-1 الصـادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بالغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى ؛
وبناء على الظهيـر الشـريف رقم 177-77-1 الصـادر في 20 مـن جمـادى الآولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، كما تم تغييره وتتميمه ، خصوصا الفصلين 48 و49 منه ؛
وبعد الإطـلاع على العـريضة المسجـلة بكتـابة الغـرفة الدستـورية بالمجلس الأعلى بتاريخ 30 سبتمبر 1993 التي قدمها السيد عبد الرحمان شناف ـ بصفته مرشحا ـ ملتمسا فيها إلغاء انتخاب السيد أحمد نصر الدين الدبلالي عضوا بمجلس النواب في نطاق الهيئة الناخبة المتكونة من أعضاء مجالس الجماعات التابعة لعمالة الدار البيضاء ـ أنفا على إثر الإقتراع الذي أجري في 17 من سبتمبر 1993 ؛
وبعد الإطلاع على المذكـرة الجـوابية المسجلة بكتابة الغـرفة الدستـورية بالمجلس الأعلى في 23 من نوفمبر 1993 ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى المدعى فيها خـرق مقتضيات الفصل 30 من الظهير الشريف رقم 177-77-1 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وذلك ـ من جهة ـ لأن عامل الدار البيضاء ـ أنفا قام بتعيين رئيس مكتب التصويت ونائبه دون مراعاة الشروط والإجراءات التي تضمنتها دوريات ومناشير وزيرية وأعمال اللجنة الوطنية للسهر على نزاهة الإنتخابات تفسيرا لمحتوى الفصل المشار إليه أعلاه ، ومن جهة أخرى لأن مكتب التصويت شكل تشكيلا غير قانوني لكون أحد أعضائه لم تكن له صفة ناخب ؛
ففيما يتعلق بالوجه الأول ، حيث إن ما جاء فيه مردود بما ينص عليه الفصل 30 المستند إليه في فقرته الأولى من أن عمال الأقاليم والعمالات لهم وحدهم ـ دون مشاركة أي جهة أخرى ـ مطلق الصلاحية لتعيين رؤساء مكاتب التصويت ونوابهم بشرط أن يختاروهم من بين موظفي الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة ، وليس من شأن نصوص أو أعمال ليس لها طابع تشريعي أن تقيد نصا تشريعيا أو تضيف إليه ما ليس فيه ، ولم يدع الطاعن أن تشكيل مكتب التصويت الوحيد الذي جرت فيه عملية الإقتراع كلها وقع على خلاف ما أوجبه القانون ؛
لكن ، فيما يتعلق بالوجه الثاني من نفس الوسيلة ، حيث إن الفقرة الثانية من الفصل 30 المحتج به تشترط ـ ضمن ما تشترطه ـ فيمن يتولى عضوية مكتب التصويت أن يكون ناخبا ، وأن تركيب مكتب التصويت من أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا يجعل تشكيله مشوبا بعيب جوهري يحول دون اعتماد ما تم به من إجراءات ويستوجب بالتالي عدم الاعتداد بالأصوات المدلى بها فيه ؛
وحيث إنه من الثابت أن مكتب التصويت الوحيد الذي جرت فيه عملية الإقتراع كلها ضم بين أعضائه شخصا غير مسجل في لائحة أعضاء مجالس الجماعات الذين تتكون منهم الهيئة الناخبة المعنية بعمالة الدار البيضاء ـ أنفا وليست له بالتالي صفة الناخب ، الأمر الذي يلزم منه ـ على مقتضى ما ذكر أعلاه ـ التصريح ببطلان الإقتراع وإلغاء النتيجة التي أسفر عنها ؛
لهذه الأسباب
من غير حاجة إلى تمحيص بقية الوسائل المستدل بها :
أولا : يقضي بإبطال انتخاب السيد أحمد نصر الدين الدبلالي عضوا بمجلس النواب في نطاق الهيئة الناخبة المتكونة من أعضاء مجالس الجماعات التابعة لعمالة الدار البيضاء ـ أنفا ، على إثر الإقتراع الذي أجري في 17 من سبتمبر 1993 ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 18 ذي القعدة 1415 (18 أبريل 1995)
الإمضاءات
عباس القيسي
عبد العزيز بن جلون إدريس العلوي العبدلاوي الحسن الكتاني
محمد الناصري عبد اللطيف المنوني محمد تقي الله ماء العينين
عبد الهادي ابن جلون أندلسي