المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 95/47
قرار رقم : 95/74 م.د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بناء على الدستور ، خصوصا الفصول 45 و46 و47 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادتين 25 و26 منه ؛
وبناء على القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 31-92-1 المؤرخ بـ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) خصوصا المواد 19 و20 و23 منه ؛
وبعد الاطلاع على الرسالة المسجلة في 17 أبريل 1995 بالأمانة العامة للمجلس الدستوري التي يطلب السيد الوزير الأول بمقتضـاها من هذا المجلس أن يصـرح بأن مضمون الظهير الشريف الصـادر في 23 من شعبان 1368 (20 يونيو 1949) بالمصـادقة على الضـابط المسنـون والصميمة المخطـوطة لتهيئة مركز تارودانت وبإعلان أن في ذلك مصلحة عمومية ، كما وقع تغييره بالظهير الصادر في 30 من جمادى الأولى 1374 (25 يناير 1955) ، يدخل باعتبار طبيعته القانونية في اختصاص السلطة التنظيمية وإن ورد في نص تشريعي من حيث الشكل ؛
وبعد الإستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إن تحديد الطبيعة القـانونية للظهير الشـريف المشـار إليه أعلاه ، كما وقع تغييره بظهير 30 جمادى الأولى 1374 (25 يناير 1955) ، لمعرفة هل مضمونه يدخل في اختصاص السلطة التنظيمية أو في اختصاص السلطة التشريعية يتوقف على التحقق من طبيعة الضابط المضاف إليه الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه ويستمد منه طبيعته القانونية ؛
وحيث إن الضابط المذكور يتكون من 17 مادة تحدد الأولى منها موضوعه وتنص المادة 2 على المناطق التي ينقسم إليها مركز تارودانت والإستعمالات المخصصة لكل منها ، وتتطرق المادتان 3 و4 إلى بيان حدود ما يشتمل عليه من الشوارع والأزقة ومواقف السيارات والساحات وملتقيات الطرق ، وتتضمن المادة 5 تعيين ما فيه من المساحات المباحة والأراضي المخصصة لأغراض خاصة ، وتنص المادتان 6 و7 على ارتفاقات عدم البناء والارتفاقات المعمارية المفروضة داخله ، والمواد من 8 إلى 13 على الضوابط المطبقة على البناء فيه ، والمواد من 14 إلى 17 على الارتفاقات الخاصة بكل منطقة من المناطق التي يشتمل عليها ؛
وحيث إن الأحكام المشار إليها أعلاه ليست في جوهـرها سوى تدابير تدخل في تطبيق قواعد عـامة يتضمنها تشريع التعمير المتكون حاليا من القـانون رقم 90-12 الصـادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 31-92-1 المؤرخ بـ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) ، الذي تنص مادته 19 في بنودها 1 و3 و4 و9 و10 على أن تصاميم تهيئة الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق المحيطة بها والمجموعات العمرانية تشمل ـ ضمن ما يمكن أن تشمله ـ تخصيص مختلف مناطقها بحسب الغرض الأساسي الذي يجب أن تستعمل له أو طبيعة النشاطات الغالبة التي يمكن أن تمارس فيها ، وبيان حدود الطرق الموجودة فيها ، والمساحات المباحة داخلها ، والضوابط المطبقة على البناء بها ، ومختلف الارتفاقات المفروضة عليها ، وتحيل المادة 23 إلى مرسوم خاص تحديد الإجراءات والشروط التي تتم طبقها الموافقة على تصاميم التهيئة ؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، تكون الأحكام الواردة في الضابط المقصود المصادق عليه بالظهير الشريف الصادر في 23 شعبان 1368 (20 يونيو 1949) مما يدخل في مجال اختصاص السلطة التنظيمية التي تتكلف بإصدار التدابير الخاصة بتنفيذ القوانين ؛
لهذه الأسباب
أولا : يصرح بأن أحكـام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصـادر في 23 من شعبان 1368 (20 يونيو 1949) والضابط المضاف إليه باعتباره جزءا منه ، كما وقع تغييرهما بالظهير الصادر في 30 جمادى الأولى 1374 (25 يناير 1955) والضابط الملحق به ، تدخل في اختصاص السلطة التنظيمية ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد الوزير الأول .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط يوم الثلاثاء 25 ذي القعدة 1415 (25 أبريل 1995)
الإمضاءات
عباس القيسي
عبد العزيز بن جلون إدريس العلوي العبدلاوي الحسن الكتاني
محمد الناصري عبد اللطيف المنوني محمد تقي الله ماء العينين
عبد الهادي ابن جلون أندلسي