قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 1995/75
تاريخ صدور القرار : 1995/04/27

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 95/48

قرار رقم : 95/75 م.د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بناء على الدستور ، خصوصا الفصل 79 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛

وبناء على الظهيـر الشـريف رقـم 177-77-1 الصـادر في 20 من جمـادى الآولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه كما تم تغييره وتتميمه ، خصوصا الفصل 50 منه ؛

وبعد الإطلاع على كتاب السيد وزير الدولة في الداخلية المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 26 من أبريل 1995 الذي التمس فيه من هذا المجلس أن يصرح بشغور مقعد بمجلس النواب بسبب وفاة شاغله المرحوم السيد عبد العالي والحاج ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث يبين من نسخة موجزة مؤرخة بـ 26 من أبريل 1995 ومسخرجة من شهادة الوفاة المقيدة تحت رقم 10/22/د في سجلات مكتب الحالة المدنية بالجماعة الحضرية أكدال ـ الرياض بالرباط أن السيد عبد العالي والحاج توفي بالرباط في 20 من أبريل 1995 ؛

وحيث يتعين والحالة هذه التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله بمجلس النواب ؛

لهذه الأسباب

أولا : يصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله بمجلس النواب السيد عبد العالي والحاج ؛

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد وزير الدولة في الداخلية . 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 27 ذي القعدة 1415 (27 أبريل 1995)

الإمضاءات

عباس القيسي

عبد العزيز بن جلون             إدريس العلوي العبدلاوي        الحسن الكتاني

محمد الناصري                  عبد اللطيف المنوني             محمد تقي الله ماء العينين               

عبد الهادي ابن جلون أندلسي