قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 1995/76
تاريخ صدور القرار : 1995/05/09

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 93/920

قرار رقم : 95/76 م د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بناء على الدستور ، خصوصا الفصل 79 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري خصوصا المادة 43 منه ؛

وبناء على الفصـول 23 و24 و25 و27 من الظهير الشريف رقم 176-77-1 الصـادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بالغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى ؛

وبناء على الظهيـر الشـريف رقم 177-77-1 الصـادر في 20 مـن جمـادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، كما وقع تغييره وتتميمه ، خصوصا الفصلين 48 و49 منه ؛

وبعد الاطـلاع على العـريضة المسجـلة بكتـابة الغـرفة الدستـورية بالمجـلس الأعلى في فاتح أكتوبر 1993 التي قدمها السيد محمد بيني ـ بصفته مرشحا ـ ملتمسا فيها إلغاء انتخاب السيدين حسن الشقوري وادريس بسيط عضوين بمجلس النواب في نطاق الهيئة الناخبة المتكونة من أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية بإقليم آسفي على إثر الاقتراع الذي أجري في 17 من سبتمبر 1993 ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بالأمـانة العـامة للمجلس الدستـوري في 28 يوليو و2 أغسطس 1994 ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها :

حيث يدعي الطاعن أن السلطات المختصة وضعت رهن إشارة الناخبين بمكاتب التصويت أوراق تصويت في اسم لائحة الطاعن لا تتفق والمواصفات المحددة ، إذ رسم فيها خط بنفسجي على اليمين وخط وردي على اليسار بدل أن تتكون من جزئين متساويين أحدهما بنفسجي والثاني وردي ، الشيء الذي ترتب عليه لبس في أذهان الناخبين لتشابه أوراق التصويت الخاصة بلائحة الطاعن وأوراق التصويت الخاصة بلائحة أخرى منافسة لها كان ضمنها المطعون في انتخابه السيد إدريس بسيط ؛

لكن حيث إن أوراق التصويت الموضوعة في متناول الناخبين بمكاتب الاقتراع باسم اللائحة التي ترشح ضمنها الطاعن كانت ـ كما يبين ذلك من ورقة التصويت المدلى بها ـ باللونين المخصصين للحزبين اللذين قدما تلك اللائحة وليس بين أوراق التصويت المخصصة لهذه الأخيرة وأوراق التصويت المخصصة للوائح أخرى أي شبه يمكن أن يترتب عليه التباس في أذهان الناخبين ، الأمر الذي تكون معه الوسيلة المستدل بها غير جديرة بالاعتبار ؛

في شأن الوسيلة الثانية :

حيث إن الطاعن يدعي خرق أحكام الظهير الشريف رقم 177-77-1 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه فيما ينص عليه فصله 7 من أن المترشح للانتخابات التشريعية في نطاق هيئة الناخبين المتكونة من أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية التابعة لعمالة أو إقليم يجب أن يكون عضوا في أحد تلك المجالس ، والحال أن المطعون في انتخابه السيد حسن الشقوري قد فقد عضوية مجلس جماعة آسفي أبو الذهب إثر إبطال انتخابه بمقتضى حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بآسفي في 26 من نوفمبر 1992 ؛

لكن حيث إن نفاذ الأحكام الصادرة بإلغاء انتخاب عضو في مجلس جماعة حضرية أو قروية وما يترتب على ذلك من تجريد المحكوم بإبطال انتخابه من عضوية المجلس الجماعي المنتخب فيه وفقده ، بالتالي ، أهلية الترشح للانتخـابات التشريعية غير المبـاشرة على أسـاس تمتعه بتلك العضوية ، يتوقف على صيرورة الحكم نهائيا عملا بأحكام القانون رقم 92-12 الصادر بالظهير الشريف رقم 90-92-1 المؤرخ بـ 9 ذي الحجة 1412 (11 يونيو 1992) المتعلق بوضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة وتنظيم انتخاب مجالس الجماعات الحضرية والقروية الذي تنص المادة 60 منه على أنه "يستمر أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية المعلن انتخابهم في ممارسة مهامهم في هذه المجالس إلى أن يصير الحكم القاضي بإلغاء انتخابهم نهائيا" ؛

وحيث إن الطـاعن لم يـدل بما يثبت أن الحكـم الصـادر عن المحكـمة الابتـدائية بآسفي في 26 من نوفمبر 1992 بإلغاء انتخاب السيد حسن الشقوري عضوا في جماعة آسفي أبو الذهب قد صار نهائيا ، الأمر الذي تكون معه الوسيلة المتمسك بها غير مرتكزة على أساس ؛

في شأن الوسيلة الثالثة :

حيث إن الطاعن يدعي أن مرشحي لائحتي المطعون في انتخابهما استعملوا المال لشراء أصوات الناخبين بحضور رجال السلطة ؛

لكن حيث إنه لم يدل بأي حجة أو بداية حجة على ما يدعيه ، الأمر الذي يجعل الوسيلة المتمسك بها غير جديرة بالاعتبار ، ولا داعي إلى إجراء البحث المطلوب في شأن ما ورد فيها من ادعاءات ؛

لهذه الأسباب

أولا : يقضي برفض طلب السيد محمد بيني الرامي إلى إلغاء انتخاب السيدين حسن الشقوري وإدريس بسيط .

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 9 ذي الحجة 1415 (9 ماي 1995)

الإمضاءات

عباس القيسي

عبد العزيز بن جلون           إدريس العلوي العبدلاوي        الحسن الكتاني

عبد اللطيف المنوني           محمد تقي الله ماء العينين        عبد الهادي ابن جلون أندلسي