المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 93/894
قرار رقم : 95/78 م د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بناء على الدستور خصوصا الفصل 79 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري خصوصا المادة 43 منه ؛
وبناء على الظهيـر الشـريف رقـم 176-77-1 الصـادر في 20 من جمـادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى ؛
وبناء على الظهيـر الشـريف رقـم 177-77-1 الصـادر في 20 من جمـادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاطـلاع على العـريضة المسجـلة بكتـابة الغـرفة الدستـورية بالمجـلس الأعـلى في 29 من سبتمبر 1993 التي قدمها السيد احمد بن الحـاج حسن بنيس ـ بصفته مرشحا ـ ملتمسا ، من جهة ، إلغاء انتخاب السيد عمر بنونة لوريدي عضوا بمجلس النواب في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية التابعة لعمالة "مراكش ـ المنارة" على إثر الاقتراع الذي أجري يوم 17 من سبتمبر 1993 ، ومن جهة أخرى تصحيح نتيجة العملية الانتخابية وإعلان فوز الطاعن محل المطعون في انتخابه ؛
وبعد الاطـلاع على المذكـرة الجـوابية المسجلة بكتابة الغرفة الدستـورية بالمجلس الأعلى في 18 من أكتوبر 1993 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى المتخذة من أن الاقتراع لم يجر وفق ما هو منصوص عليه في القانون :
حيث إن الطاعن يدعي في الفرع الأول من هذه الوسيلة أنه ، بعد انتهاء عملية الاقتراع ، تم إخراج ممثلي جميع المرشحين من مكتب التصويت وأجريت عملية إحصاء الأصوات في غيبتهم ، وأنه يمكن استدعاء هؤلاء الممثلين للتأكد من هذه الواقعة ؛
لكن حيث إنه مادام الطاعن لم يدل بأدنى حجة أو بداية حجة لإثبات ما يدعيه فإن الفرع الأول من الوسيلة الأولى يكون غير جدير بالاعتبار ولا مبرر لإجراء البحث المطلوب في شأن ما تضمنه ؛
وحيث إن الطاعن يدعي في الفرع الثاني من وسيلته الأولى أنه لم يقع التنصيص في محضر مكتب التصويت على مطابقة أو عدم مطابقة عدد الغلافات لعدد المصوتين ؛
لكن حيث إن القانون رقم 92-12 المتعلق بوضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة وتنظيم انتخابات مجالس الجماعات الحضرية والقروية لا ينص في الفقرة الثالثة من مادته 44 ـ المطبقة على الانتخابات التشريعية بمقتضى القانون التنظيمي رقم 92-17 ـ على وجوب الإشارة في محضر مكتب التصويت إلى عدد الغلافات وعدد المصوتين إلا إذا كان الأول يختلف عن الثاني بالزيادة أو النقصان ، وهو ما لم يدعه الطاعن ، ومن ثم يكون الفرع الثاني من الوسيلة الأولى غير قائم على سند صحيح من القانون ؛
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية :
حيث إن الطاعن يدعي في الفرع الأول من هذه الوسيلة أن أعوان السلطة المحلية قاموا بممارسة شتى أصناف الضغط والتهديد على الناخبين قصد حملهم على التصويت لفائدة المطعون في انتخابه ، وهو الأمر الذي يمكن التأكد منه عن طريق إجراء بحث ؛
لكن حيث إن هذا الادعاء جاء مجردا من أي حجة أو بداية حجة ، الأمر الذي لا يمكن معه اعتباره ولا الاستجابة لطلب إجراء بحث بشأنه ؛
وحيث إن الطاعن يدعي في الفرع الثاني من وسيلته الثانية أن السلطة الإدارية قدمت لعدد كبير من الناخبين ، بقصد حملهم على التصويت للمطعون في انتخابه ، إغراءات مادية متنوعة تمثلت ، من جهة ، في حثهم على تقديم طلبات منحهم بقعا أرضية ، ومن جهة أخرى ، في نقل من يمارسون منهم التعليم بالمناطق القروية إلى مدينة مراكش ؛
لكن حيث إن الطاعن اقتصر ، لإثبات الوجه الأول من ادعائه ، على الإدلاء بصور لطلبات موجهة إلى عامل مراكش ـ المنارة قصد الحصول إما على بقع أرضية (خمس طلبات) وإما على رخصة لسيارة أجرة (طلب واحد) ، وهي مستندات لا تعتبر ـ في حد ذاتها ـ حجة على ما يدعيه ؛ كما أنه لم يدل بأدنى حجة لإثبات الوجه الثاني من ادعائه ، الأمر الذي يكون معه الفرع الثاني من الوسيلة الثانية غير جدير بالاعتبار في وجهيه معا ؛
وحيث إن الطاعن يدعي في الفرع الثالث من وسيلته الثانية أن أعضاء مكتب التصويت تم اختيارهم من الحزب السياسي الذي ينتمي إليه المطعون في انتخابه ؛
لكن حيث إن هذا الفرع من الوسيلة جاء مجردا من أي حجة أو بداية حجة ، الأمر الذي لا يمكن معه الالتفات إليه ولا الاستجابة لطلب إجراء بحث بشأنه ؛
وحيث إن الطاعن يدعي في الفرع الرابع من وسيلته الثانية أن نتيجة الاقتراع المعلن عنها مخالفة للحقيقة ، مدليا لتدعيم أقواله بثلاث إفادات يصرح الموقعون عليها ـ وعددهم 85 شخصا ـ أنهم صوتوا لصالحه وملتمسا إجراء بحث قصد التأكد من ذلك ؛
لكن حيث الإفادات المدلى بها لا تنهض حجة على صحة مضمونها ولا يمكن القيام ببحث للتحقيق من مطابقتها للواقع إذ يحول دون ذلك مبدأ سرية الاقتراع الذي ينص عليه القانون رقم 92-12 المشار إليه أعلاه في الفقرة الثانية من مادته 41 المطبقة على الانتخابات التشريعية بمقتضى القانون التنظيمي رقم 92-17 ؛
لهذه الأسباب
أولا : يرفض طلب السيد احمد بن الحاج حسن بنيس الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد عمر بنونة لوريدي عضوا بمجلس النواب في نطاق الهيئة الناخبة المتكونة من أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية التابعة لعمالة "مراكش ـ المنارة" .
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وبتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط يوم الاثنين 6 محرم 1416 (5 يونيو 1995)
الإمضاءات
عباس القيسي
عبد العزيز بن جلون إدريس العلوي العبدلاوي الحسن الكتاني
محمد الناصري عبد اللطيف المنوني محمد تقي الله ماء العينين
عبد الهادي ابن جلون أندلسي