المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 93/857
قرار رقم : 95/79 م د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بناء على الدستور خصوصا الفصل 79 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري خصوصا المادة 43 منه ؛
وبناء على الفصـول 23 و24 و25 و27 من الظهير الشـريف رقم 176-77-1 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى ؛
وبناء على الظهير الشـريف رقـم 177-77-1 الصـادر في 20 مـن جمـادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه كما تم تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى بتاريخ 12 يوليو 1993 ، التي قدمها السيد ادريس بسيط ـ بصفته مرشحا ـ ملتمسا فيها الحكم أصليا بإعلان انتخابه عضوا بمجلس النواب بدل السيد عبد السلام شفيق المعلن عن فوزه في الاقتـراع الذي أجري يوم 25 يونيو 1993 بدائرة "اليوسفية" (اقيلم أسفي) واحتياطيا بإبطال هذا الاقتراع من أصله بما يفضي إلى إعادة الانتخاب في الدائرة المذكورة ؛
وبعد الاطلاع على المذكـرة الجـوابية المسجلة بكتـابة الغـرفة الدستـورية بالمجلس الأعلى في 24 أغسطس 1993 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
فيما يخص الوسيلة الأولى المتخذة من كون مكاتب التصويت لم تكن مشكلة وفق ما هو منصوص عليه في القانون :
حيث إن الطاعن يدعي في الفرع الأول من هذه الوسيلة أن مكاتب التصويت لم تكن مشكلة تشكيلا قانونيا وذلك ، من جهة أولى ، لكون بعض أعضائها لم يكونوا من الناخبين الذين يحق لهم التصويت فيها ، ومن جهة ثانية لكون مهمة الكاتب لم يتقلدها في بعض مكاتب التصويت أصغر الأعضاء سنا ، ومن جهة ثالثة لأن رؤساء مكاتب التصويت اختيروا من بين موظفي بلدية اليوسفية التي يرأس مجلسها المطعون في انتخابه ؛
لكن ، من جهة أولى ، حيث إنه إذا كـان الظهيـر الشـريف رقـم 177-77-1 الصـادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ينص في الفقرة الثانية ممن فصله 30 على أنه "يساعد رئيس مكتب التصويت الناخبان الأكبران سنا والناخبان الأصغران سنا ـ غير المرشحين ـ الذين يحسنون القراءة والكتابة ويكونون حاضرين بمكان التصويت عند افتتاح الاقتراع ، ويتولى أصغر هؤلاء الأعضاء مهام الكاتب" فإن ما يقصده المشرع بذلك في الانتخابات التشريعية بالاقتراع المباشر هم الناخبون المسجلون في اللائحة الانتخابية للجماعة الحضرية أو القروية التابع لها مكتب التصويت وليس فقط الناخبين الذين يحق لهم التصويت في المكتب الذي يتقلدون عضويته ؛
وحيث إنه يبين بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المدلى بها وإلى نظائرها المودعة بالمحكمة الابتدائية بأسفي ومن المستندات المدرجة بالملف أن كل مكتب من المكاتب المذكورة قد تشكل من ناخبين مسجلين في اللائحة الانتخابية للجماعة الحضرية أو القروية التابع لها ، باستثناء أحد عشر مكتبا لم يتوافر في أعضائها هذا الشرط ، الأمر الذي يجعلها معيبة التشكيل ويستتبع بالتالي عدم الاعتداد بالأصوات المدلى بها فيها ؛
لكن حيث إن استبعاد تلك الأصوات وإسقاط ما ناله منها كل مرشح من عدد الأصوات التي حصل عليها في الدائرة الانتخابية ليس من شأنه أن يكون له تأثير في النتيجة العامة للاقتراع مادام المطعون في انتخابه سيبقى مع ذلك متفوقا على جميع منافسيه ؛
وحيث ، من جهة ثانية ، إن إسناد مهمة الكتابة إلى عضو غير الأصغر سنا من أعضاء مكتب التصويت ليس من شـأنه ـ ما لم يثبت وقوع تدليس ـ أن يؤثر في صحة تشكيل المكتب الذي حدث به ذلك ؛
وحيث ، من جهة ثالثة ، إن تعيين عـامل إقليم أسفي رؤساء مكـاتب التصويت من بين موظفي بلدية اليوسفية ليس فيه ما يخالف أحكام الفقرة الأولى من الفصل 30 من الظهير الشريف رقم 177-77-1 الآنف الذكر ، ولم يدل الطاعن بما يثبت أن اختيار أولئك الرؤساء من موظفي بلدية يرأس مجلسها المطعون في انتخابه كان له تأثير في سلامة الاقتراع ؛
وحيث إنه بناء على ما سلف بيانه يكون الفرع الأول من الوسيلة الأولى المستدل بها غير جدير بالاعتبار في أي وجه من وجوهه ؛
وحيث إن الطاعن يدعي في الفرع الثاني من وسيلته الأولى أن اختتام الاقتراع تم تأجيله إلى الساعة الثامنة مساء دون سند قانوني ؛
لكن حيث إنه من الثابت أن اختتام الاقتراع وقع تأجيله في جميع مكاتب تصويت الدائرة الانتخابية إلى غاية الثامنة مساء بمقرر أصدره عامل الإقليم بتاريخ 25 يونيو 1993 ، الأمر الذي يكون معه الفرع الثاني من الوسيلة الأولى مخالفا للواقع ؛
وحيث إن الطاعن يدعي في الفرع الثالث من وسيلته الأولى خرق الشكليات الأساسية المتعلقة بتحرير المحاضر وذلك ، من جهة ، لأن أغلب محاضر مكاتب التصويت لم يذكر فيها عدد أوراق التصويت الملغاة والمتنازع فيها وعدد الغلافات غير القانونية (1) ومن جهة ثانية ، لكون بعض هذه المحاضر لم تتضمن التنصيص على مطابقة أو عدم مطابقة عدد الغلافات لعدد المصوتين (2) ؛
لكن ،
1 ـ حيث إنه يتضح من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت وملحقاتها ـ المودعة بالمحكمة الابتدائية بأسفي ـ أن المحاضر المذكورة تضمنت التنصيص ـ عند الاقتضاء ـ على عدد أوراق التصويت الباطلة وأضيفت إليها أوراق التصويت الملغاة والمتنازع فيها وكذا الغلافات غير القانونية ، الأمر الذي يعتبر مطابقا لأحكام الفصل 32 من الظهير الشريف رقم 177-77-1 المشار إليه أعلاه ؛
2 ـ حيث إن عدم تنصيص بعض المحاضر على مطابقة أو عدم مطابقة عدد الغلافات لعدد المصوتين لا يعيب ـ في حد ذاته ـ هذه المحاضر لأن القانون رقم 92-12 المتعلق بوضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة وتنظيم انتخابات مجالس الجماعات الحضرية والقروية لا ينص في الفقرة الثالثة من مادته 44 ـ المطبقة على الانتخابات التشريعية بمقتضى القانون التنظيمي رقم 92-17 على وجوب الإشارة في المحضر إلى عدد الغلافات وعدد المصوتين إلا إذا كان العدد الأول يختلف عن الثاني بالزيادة أو النقصان ، وهو ما لم يدعه الطاعن ؛
وحيث إن الفرع الثالث من الوسيلة الأولى يكون لذلك مخالفا للواقع في وجهه الأول وغير مرتكز على أساس في وجهه الثاني ؛
فيما يخص الوسيلة الثانية المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حرا وأفسدته مناورات تدليسية :
حيث إن الطاعن يدعي أن المطعون في انتخابه استعمل ـ بالإضافة إلى وسائل الإكراه المعنوي ـ بعض وسائل الإكراه المادي كالهجوم على رؤساء مكاتب التصويت والاعتداء على صناديق الاقتراع وبذل المال واستغلال الموارد والوسائل العمومية التي تتوفر لديه ـ بوصفه رئيسا لمجلس بلدية اليوسفية ـ للتأثير في الناخبين وأعضاء مكاتب التصويت ؛
لكن حيث إن الطاعن لم يدل ، لإثبات ما يدعيه ، سوى بمحضر مكتب التصويت رقم 17 لجماعة "الكنتور" ومحضر مكتب التصويت رقم 8 لجماعة "السبيعات" ؛
وحيث يستفاد من المحضر الأول أن عملية التصويت توقفت مدة نصف ساعة بسبب قيام أحد الأشخاص بإلقاء صندوق الاقتراع أرضا وتهديده بكسره وبمنع الناخبين من التصويت ، وبعد إبعاد السلطة المحلية لهذا الشخص استأنف مكتب التصويت عمله ؛
وحيث يستفاد من الاطلاع على المحضر الثاني أن ممثل المطعون في انتخابه في هذا المكتب قام بسب رئيسه وشتمه وتهديده بالسلاح الأبيض ، الأمر الذي أدى إلى توقيف الاقتـراع مدة ساعتين ونصف ؛
وحيث إن هذين الحادثين ـ بالرغم من خطورتهما ـ لم يكن لهما تأثير في نتيجة العملية الانتخـابية ، وذلك لكون الأول منهما لم يدم إلا مدة نصف ساعة عند افتتاح الاقتراع ولأن الثاني وإن أدى إلى توقف التصويت مدة ساعتين ونصف فإنه على فرض أن جميع الناخبين الذين لم يصوتوا في المكتب الذي حدثت فيه الواقعة صوتوا للطاعن فإن ذلك لم نكن ليترتب عليه تأثير في نتيجة الاقتراع لصالحه نظرا للفرق في عدد الأصوات بينه وبين المطعون في انتخابه ؛
وحيث إن الطاعن لم يدل بأدنى حجة لإثبات باقي ادعاءاته ، الأمر الذي تكون معه الوسيلة الثانية غير جديرة بالاعتبار ؛
لهذه الأسباب
أولا : يرفض طلـب السيـد ادريس بسيط الرامي إلى إبطـال نتيجة الاقتـراع الذي أجـري في 25 يونيو 1993 بدائرة "اليوسفية" (أقليم أسفي) وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد السلام شفيق عضوا بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 7 محرم 1416 (6 يونيو 1995)
الإمضاءات
عباس القيسي
عبد العزيز بن جلون إدريس العلوي العبدلاوي الحسن الكتاني
محمد الناصري عبد اللطيف المنوني محمد تقي الله ماء العينين
عبد الهادي ابن جلون أند لسي