قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2012/825
تاريخ صدور القرار : 2012/01/02

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري

ملف عدد: 1349/11

قرار رقم:12/ 825 و.ب

 
  
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة بتاريخ 29 ديسمبر2011، التي يطلب بمقتضاها السيد رئيس مجلس النواب من المجلس الدستوري تطبيق الأحكام الواردة في الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وذلك بالإعلان عن شغور المقعد الذي يشغله السيد عبد الاله بنكيران في هذا المجلس بعد تعيينه رئيسا للحكومة؛

وبناء علـى الدستـور الصــادر بتنفيـذه الظهيــر الشريــف رقــم 1.11.91 بتـــاريخ 27 مـن شعبــان 1432 (29 يوليو2011)، لا سيما فصله 177، وكذا فصوله 47 و87 و88؛

وبناء على القــانون التنظيمــي رقــم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر    بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)،   كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبنــاء علــى القــانون التنظيمــي رقم 27.11 المتعــلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)، خصوصا المادة 14 منه؛

وبنــاء على الظــهيــر الشــريف رقــم 1.11.183 الصـــادر فــي 3 محــرم 1433 (29 نوفمبر2011) بتعيين السيد عبد الاله بنكيران رئيسا للحكومة؛

وبنــاء علـــى الظــهير الشريف رقــم 1.11.184 الصادر فــــي 3 محـــرم 1433 (29 نوفمبر2011) بتكليف الحكومة الحالية بتصريف الأمور الجارية ابتداء من 3 محرم 1433 (29 نوفمبر2011) إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إن السيد عبد الاله بنكيران، المنتخب عضوا بمجلس النواب في الانتخابات التي جرت في 25 نوفمبر2011، عين من لدن جلالة الملك رئيسا للحكومة بموجب الظهير الشريف رقم 1.11.183 الصادر في 29 نوفمبر2011، تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 47 من الدستور، التي تنص على أنه:" يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها"؛

وحيث إن الفقرتين الأولى والثانية من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنصان على أنه: "تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة.

في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور مقعده"؛

وحيث إن الفقرة الأخيرة من الفصل 47 من الدستور تنص على أنه "تواصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة"، والتي تطبيقا لها، كلف جلالة الملك الحكومة الحالية بتصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة وذلك بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.11.184 بتاريخ 29 نوفمبر2011، مما تظل معه هذه الحكومة ـ برئيسها وأعضائهاـ قائمة دستوريا إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة، ماعدا في حال إعفاء أعضائها أو قبول استقالتهم وفق أحكام الفصل 47 المذكور؛

وحيث إن الحكومة، التي تتألف، حسب الفقرة الأولى من الفصل 87 من الدستور، من رئيس الحكومة والوزراء ويمكن أن تضم كتابا للدولة، لا تكون مشكلة دستوريا إلا بعد تعيين جلالة الملك لأعضائها باقتراح من رئيسها وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 47 من الدستور، وهو التعيين الذي يفسح المجال لرئيس الحكومة ليعرض أمام البرلمان البرنامج الذي يعتزم تطبيقه قصد الحصول على ثقة مجلس النواب المعبر عنها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم طبقا لأحكام الفصل 88 من الدستور؛

وحيث إن الحكومة الجديدة، التي تستمد وجودها الدستوري من تعيين جلالة الملك لها، لا يكون لأعضائها ـ بما في ذلك رئيسها ـ صفة عضو في الحكومة إلا من تاريخ هذا التعيين؛

وحيث إن هذه الحكومة، لم يتم تعيينها بعد، مما يتعين معه القول أن حالة التنافي بين العضوية في مجلس النواب وصفة عضو في الحكومة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب لا تنطبق حاليا على السيد عبد الاله بنكيران، وأن أجل الشهر الذي تعلن المحكمة الدستورية داخله شغور مقعد النائب الذي يعين عضوا في الحكومة، وفقا لأحكام الفقرة الثانية من نفس المادة، لا يسري إلا ابتداء من تاريخ تعيين جلالة الملك للحكومة الجديدة؛

لهذه الأسباب:

أولا– يصرح بأن حالة التنافي بين العضوية في مجلس النواب وصفة عضو في الحكومة، المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، لا تنطبق حاليا على السيد عبد الاله بنكيران، وأن أجل الشهر الذي تعلن المحكمة الدستورية داخله شغور مقعد النائب الذي يعين عضوا في الحكومة، تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من نفس المادة، لا يبدأ في السريان إلا ابتداء من تاريخ تعيين جلالة الملك للحكومة الجديدة، وبالتالي فلا مجال، في الوقت الراهن، للتصريح بشغور المقعد الذي يشغله السيد عبد الاله بنكيران في مجلس النواب ؛

ثانيا– يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى السيد  عبد الاله بنكيران، وبنشره في الجريدة الرسمية.

                       وصدر بمقر المجلس الدستوري في يوم الإثنين 8 من صفر  1433 (2 ينـــــاير 2012)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين          ليلى المريني            أمين الدمناتي        عبد الرزاق مولاي ارشيد

 محمد الصديقي                      رشيد المدور        محمد أمين بنعبد الله            محمد قصري

محمد الداسر                  شيبة ماء العينين              محمد أتركين