قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2012/826
تاريخ صدور القرار : 2012/01/17

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري

ملف عدد: 1352/12

قرار رقم: 12/ 826  

 
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة بتاريخ 2 يناير2012، التي قدمها السيد عبد اللطيف وهبي، بصفته رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، طاعنا بمقتضاها في قانونية جلسة انتخاب رئيس هذا المجلس، ملتمسا من المجلس الدستوري القول بأن الاجتماع الذي جرى فيه هذا الانتخاب شابته اختلالات يتعين القول معها ببطلانه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها رفقة الطلب؛

وبناء علـى الدستــور الصـادر بتنفيذه الظهيــر الشريــف رقــم 1.11.91 بتـــاريخ  27 من شعبان 1432

(29 يوليو2011)، لا سيما فصله 177 وكذا الفصل 132 منه؛

وبناء على القــانون التنظيمــي رقــم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)،   كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبنــاء علــى القــانون التنظيمــي رقم 27.11 المتعــلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011) ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث يعتبر الطاعن في عريضته أن الاجتماع الذي انتخب فيه مجلس النواب السيد كريم غلاب رئيسا له بتاريخ 19 ديسمبر 2011 كان اجتماعا باطلا ومبطلا لنتائجه، إذ أنه جرى في ظروف مخلة بالقانون وباستقلالية السلط لكون رئيس الحكومة المعين حضره بنفسه مع عدد من الوزراء الذين ما زالت تتوفر فيهم صفة أعضاء السلطة التنفيذية لمشاركتهم في حكومة تصريف الأمور الجارية، مع انتمائهم لمجلس النواب، وأن هذا الحضور، والتدخلات الشفوية للوزراء ورئيس الحكومة المعين، يشكل مساسا باستقلالية المجلس، ومحاولة للتأثير على عمله وتوجيه العملية الانتخابية؛

لكن،

حيث إن الدستور ينص في الفقرة الأولى من الفصل 132 على أن المحكمة الدستورية تمارس الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور وبأحكام القوانين التنظيمية؛

وحيث إنه ليس في فصول الدستور ولا في أحكام القوانين التنظيمية ما يُخَول المجلس الدستوري - الذي يستمر بموجب الفصل 177 من الدستور في ممارسة صلاحياته إلى أن يتم تنصيب المحكمة الدستورية - اختصاص البت في صحة انعقاد جلسة مخصصة في مجلس النواب لانتخاب رئيسه؛

وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، يكون الطلب خارجا عن نطاق اختصاص المجلس الدستوري؛

لهذه الأسباب:

أولا– يصرح بعدم اختصاصه للنظر في الطلب المعروض عليه؛

ثانيا– يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرف الطاعن، وبنشره في الجريدة الرسمية.                                         

وصدر بمقر المجلس الدستوري في يوم الثلاثاء 23 من صفر 1433 (17 يـنـايــر 2012)   

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين     ليلى المريني    أمين الدمناتي     عبد الرزاق مولاي ارشيد

 محمد الصديقي             رشيد المدور        محمد أمين بنعبد الله      محمد قصري

 محمد الداسر           شيبة ماء العينين           محمد أتركين