قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2012/830
تاريخ صدور القرار : 2012/02/14

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري

ملف عدد: 1355/12

قرار رقم: 12/ 830  


باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة بتاريخ 6 يناير2012، التي قدمها فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب ممثلا في شخص رئيسه السيد عبد اللطيف وهبي، ملتمسا فيها من المجلس الدستوري التصريح بعدم شرعية الإعلان عن فريق التقدم الديمقراطي وبطلان تأسيسه لخرق مقتضيات المادة 24 من النظام الداخلي لمجلس النواب والفصل 61 من الدستور، مع ترتيب النتائج القانونية على ذلك؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها رفقة الطلب؛

وبناء علـى الدستــور الصـادر بتنفيذه الظهيــر الشريــف رقــم 1.11.91 بتـــاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، لا سيما فصله 177 والفصل 132؛

وبناء على القانون التنظيمي رقـم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر    بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)،   كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبنــاء علـى القــانون التنظيمــي رقم 27.11 المتعــلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛  

حيث تضمنت العريضة المشار إليها أن مجلس النواب عقد جلسة بتاريخ  28 ديسمبر2011 تحت رئاسة السيد رئيس مجلس النواب لانتخاب مكتب هذا المجلس وللإعلان عن الفرق ورؤسائها، وعرف المجلس بعد هذا الإعلان نقاشا قانونيا حول شرعية فريق التقدم الديمقراطي المكون من 18 نائبا ينتمون لحزب التقدم والاشتراكية ومن نائب ينتمي إلى حزب جبهة القوى الديمقراطية وآخر إلى حزب الوحدة والديمقراطية، وأن هذا الفريق، تبعا لذلك، لا تتوفر فيه الشرعية المطلوبة لكونه ضم من بين أعضائه نائبا سبق له أن انخرط في المجموعة النيابية "المستقبل"، مما يمثل خرقا لمقتضيات المادة 24 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ولأحكام الفصل 61 من الدستور؛

وحيث إن الدستور ينص في الفقرة الأولى من الفصل 132 على أن المحكمة الدستورية تمارس الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور وبأحكام القوانين التنظيمية؛

وحيث إنه، لئن كان المجلس الدستوري ـ الذي يستمر في ممارسة اختصاصاته إلى أن يتم تنصيب المحكمة الدستورية ـ  تعود إليه صلاحية مراقبة دستورية قواعد تأليف وتسيير الفرق والمجموعات البرلمانية والانتساب إليها، بمناسبة بته في مطابقة النظام الداخلي لمجلس النواب لأحكام الدستور عملا بالفصل 69 منه، فإنه ليس في الدستور ولا في القوانين التنظيمية ما يخول للمجلس الدستوري اختصاص البت في المنازعات المتعلقة بتأسيس الفرق والمجموعات البرلمانية، مما يكون معه الطلب المذكور خارج اختصاص المجلس الدستوري،

لهذه الأسباب:

أولا– يصرح بعدم اختصاصه بالبت في الطلب المعروض عليه؛

ثانيا– يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.  

  وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 21 من ربيع الأول 1433 (14 فبراير 2012)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين     ليلى المريني    أمين الدمناتي     عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي             رشيد المدور        محمد أمين بنعبد الله      محمد قصري

محمد الداسر           شيبة ماء العينين           محمد أتركين