قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2012/831
تاريخ صدور القرار : 2012/02/14

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري

ملف عدد: 1344/11

قرار رقم: 831/12 م.إ

 
 
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضة المودعة لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتطوان  بتاريخ 2 ديسمبر2011، والمسجلة بأمانته العامة في 14 ديسمبر2011، التي قدمها السيد   الزبير مهدي ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في  25 نوفمبر2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "المضيق ـ الفنيدق" (عمالة المضيق ـ الفنيدق)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين احمد التهامي ومحمد السليماني عضوين بمجلس النواب؛

وبناء علـى الدستــور الصـادر بتنفيذه الظهيــر الشريــف رقــم 1.11.91 بتـــاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، لا سيما فصله 177 ، وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132؛

وبناء على القــانون التنظيمــي رقــم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)،   كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 31 و34 منه؛

وبنــاء علــى القــانون التنظيمــي رقم 27.11 المتعــلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إن الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري، توجب أن تتضمن العرائض المتعلقة بالمنازعة في انتخاب أعضاء مجلسي البرلمان الاسم العائلي والاسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه؛

وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 34 من نفس القانون التنظيمي تنص على أن  للمجلس الدستوري أن يقضي بعدم قبول العرائض دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة؛

وحيث إن العريضة التي قدمها الطاعن لا تتضمن بيان عنوانه، الأمر الذي يتعين معه، التصريح بعدم قبول طلبه دون حاجة إلى إجراء تحقيق في شأنه،

لهذه الأسباب:

أولا– يقضي بعدم قبول طلب السيد الزبير مهدي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "المضيق ـ الفنيدق" (عمالة المضيق ـ الفنيدق) وأعلن على إثره انتخاب السيدين أحمد التهامي ومحمد السليماني عضوين بمجلس النواب؛

ثانيا– يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.          

                  وصدر بمقر المجلس الدستوري في يوم الثلاثاء 21 من ربيع الأول 1433 (14 فبراير 2012)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين     ليلى المريني    أمين الدمناتي     عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي             رشيد المدور        محمد أمين بنعبد الله      محمد قصري

محمد الداسر           شيبة ماء العينين           محمد أتركين