قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2012/832
تاريخ صدور القرار : 2012/02/14

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري

ملف عدد: 11/1249

قرار رقم: 12/ 832

 
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 9 ديسمبر 2011، التي قدمها السيد بلمحجوب حميدة - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد ناصري عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية "تاوريرت" (إقليم تاوريرت)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين محمد ناصر وخالد سبيع عضوين بمجلس النواب؛

وبناء علـى الدستــور الصـادر بتنفيذه الظهيــر الشريــف رقــم 1.11.91 بتـــاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، لا سيما فصله 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه؛

وبناء على القــانون التنظيمــي رقــم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)،   كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبنــاء علــى القــانون التنظيمــي رقم 27.11 المتعــلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011) ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إن الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري، توجب أن تتضمن العرائض الاسم العائلي والاسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه؛

وحيث إن أحكام الفقرة الثانية من المادة 34 من نفس القانون تنص على أن للمجلس أن يقضي بعدم قبول العرائض دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة؛

وحيث إنه، فضلا عن أن العريضة لا تتضمن العنوان الكامل للطاعن، فإنه يبين من الاطلاع على محضر لجنة الإحصاء لعمالة تاوريرت الدائرة الانتخابية المحلية "تاوريرت"، أن الاسم العائلي للطاعن كما ورد في العريضة التي تقدم بها غير مطابق لما هو مسجل في المحضر المذكور، كما أن هذه العريضة لا تتضمن الاسم الشخصي للمطعون في انتخابه وأن الاسم العائلي الوارد فيها غير مطابق بدوره لما هو مسجل في المحضر، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول هذه العريضة؛

لهذه الأسباب:

أولا– يقضي بعدم قبول طلب السيد بلمحجوب حميدة الرامي إلى إلغاء انتخاب  السيد "ناصري" عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في  25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية تاوريرت التابعة لإقليم تاوريرت؛

ثانيا– يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وبنشره في الجريدة الرسمية.                                                              

وصدر بمقر المجلس الدستوري في يوم الثلاثاء 21 من ربيع الأول 1433 (14 فـبـرايــر 2012)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين     ليلى المريني    أمين الدمناتي     عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي             رشيد المدور        محمد أمين بنعبد الله      محمد قصري

محمد الداسر           شيبة ماء العينين           محمد أتركين