قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2012/833
تاريخ صدور القرار : 2012/02/14

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،   

المجلس الدستوري

ملف عدد: 1182/11

قرار رقم: 12/ 833  م.إ

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 2 دجنبر 2011، التي قدمها السيد عمر الزايدي - بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد عبد الحق شفيق عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "عين الشق" (عمالة مقاطعة عين الشق)؛

وبناء على الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما فصليه 177، وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)،  كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 31 و34 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11- 27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إن الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري، توجب أن تتضمن العرائض المتعلقة بالمنازعة في انتخاب أعضاء مجلس النواب الاسم العائلي والاسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه؛

وحيث إن أحكام الفقرة الثانية من المادة 34 من نفس القانون تنص على أن للمجلس أن يقضي بعدم قبول العرائض دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة؛

وحيث إن العريضة التي قدمها الطاعن لا تتضمن بيان عنوانه، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه دون حاجة إلى إجراء تحقيق في شأنه؛

لهذه الأسباب:

أولا – يقضي بعدم قبول طلب السيد عمر الزايدي الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد عبد الحق شفيق عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "عين الشق" (عمالة مقاطعة عين الشق)؛

ثانيا – يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى  الطرفين المعنيين وبنشره في الجريدة الرسمية.            

                وصدر بمقر المجلس الدستوري في يوم الثلاثاء 21 من ربيع الأول1433 (14 فـــبـرايـــر 2012)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين      ليلى المريني        أمين الدمناتي      عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي             رشيد المدور        محمد أمين بنعبد الله        محمد قصري 

محمد الداسر                  شيبة ماء العينين             محمد أتركين