قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2012/836
تاريخ صدور القرار : 2012/02/14

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المجلس الدستوري

ملفان عدد: 1257/11 و1259/11

قرار رقم  : 836/12 م. إ

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 9 ديسمبر 2011 والمقدمتين من لدن كلٍّ من السَّيدَين أحمد أونجار وأحمد سلوان ـ بصفتهما مرشحَين ـ طالبَين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "تارودانت الجنوبية" (إقليم تارودانت)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الصمد قيوح والحسن أمروش ومحمد أوريش ومحمد بوهدود أعضاء بمجلس النواب ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما فصله 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادتَين 31 و34 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) ؛

وبعد ضم الملفَّين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث إن أحكام الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري توجب أن تتضمن العرائض المتعلقة بالمنازعة في انتخاب أعضاء مجلسي البرلمان الاسم العائلي والاسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه ؛

وحيث إن أحكام الفقرة الثانية من المادة 34 من نفس القانون التنظيمي تنص على أن للمجلس الدستوري أن يقضي بعدم قبول العرائض دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة ؛

وحيث إن العريضتين، المشار إليهما أعلاه، لا تتضمنان عنوان الطاعنَين، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبولهما ؛

لهذه الأسباب

أولا- يقضي بعدم قبول عريضتي السيدَين أحمد أونجار وأحمد سلوان المتضمنتين لطلبهما الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "تارودانت الجنوبية" (إقليم تارودانت)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الصمد قيوح والحسن أمروش ومحمد أوريش ومحمد بوهدود أعضاء بمجلس النواب ؛

ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى والأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 21 من ربيع الأول 1433 (14 فبراير 2012).

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين       ليلى المريني       أمين الدمناتي       عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي            رشيد المدور       محمد أمين بنعبد الله       محمد قصري                           

محمد الداسر             شيبة ماء العينين           محمد أتركين