قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2012/840
تاريخ صدور القرار : 2012/03/20

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المجلس الدستوري

الملف عدد: 1335/11

قرار رقـم : 840/12 م. إ                     

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضة، المودعة لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بانزكان في 9 ديسمبر 2011 المسجلة في الأمانة العامة للمجلس الدستوري في 13 ديسمبر 2011، التي قدمها السادة محمد لشكر وعبد الله بن الاشكر وخالد ابوبل - بصفتهم مرشحين- طالبين فيها إلغاء انتخاب السيد عبد الرحيم مساعف في الإقتراع الذي أجري في 25 نونبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "اشتوكة - آيت باها" (إقليم اشتوكة- آيت باها)، وأعلن على إثره انتخاب السادة سعيد ضور ومحمد لشكر وعبد الرحيم مساعف أعضاء بمجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة في نفس الأمانة العامة في 20 يناير 2012؛

وبعد الاطلاع على باقي المستندات المدلى بها والوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما فصله 177 والفقرة الأولى من الفصل 132؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من أن الاقتراع لم يجر طبقا للإجراءات المقررة في القانون:

حيث إن الطاعن يدعي في هذه الوسيلة مخالفة أحكام المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تنص على أنه لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون إلى أكثر من حزب سياسي واحد، وأن السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات يجب عليها رفض كل تصريح، ولو في حالة تسليم الوصل النهائي، تبَين أنه قد أودع وسجل لفائدة شخص غير مؤهل للانتخاب أو أنه مخالف لإحدى القواعد المنصوص عليها في القانون التنظيمي سابق الذكر، وذلك بعلة أن المرشح الأخير في لائحة الترشيح، التي كان وكيلها المطعون في انتخابه، ينتمي إلى حزب سياسي غير الحزب الذي ترشح في لائحته، الأمر الذي يتعين معه إبطال انتخاب وكيل هذه اللائحة ؛

لكن، حيث إنه، بغض النظر عن التفسير الذي يتعين إعطاؤه للفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، فإن المرشح الأخير في لائحة الترشيح المعنية، الذي ادعي أن ترشيحه تم بتزكية مسلّمة من غير الحزب الذي ينتمي إليه فعليا، لم يفز في الاقتراع المذكور ولم يكتسب بالتالي صفة منتخب ؛

وحيث إنه يستفاد من مقتضيات المادتين 29 و31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري أن الطعن يكون في صحة انتخاب المرشح المعلن فوزه ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، يصير طلب السادة محمد لشكر وعبد الله بن الاشكر وخالد ابوبل الرامي إلى الإبطال الجزئي لنتيجة الاقتراع غير ذي موضوع ؛

لهذه الأسباب

أولا- يقضي بأن طلب السادة محمد لشكر وعبد الله بن الاشكر وخالد ابوبل الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد عبد الرحيم مساعف في الإقتراع الذي أجري في 25 نونبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "اشتوكة- آيت باها" (إقليم اشتوكة- آيت باها)، وأعلن على إثره انتخاب السادة سعيد ضور ومحمد لشكر وعبد الرحيم مساعف أعضاء بمجلس النواب، صار غير ذي موضوع ؛

ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية.

            وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 27 من ربيع الآخر 1433 (20 مــــــارس 2012)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين      ليلى المريني       أمين الدمناتي       عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي          رشيد المدور       محمد أمين بنعبد الله        محمد قصري

محمد الداسر          شيبة ماء العينين       محمد أتركين