قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2012/845
تاريخ صدور القرار : 2012/04/12

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،  
المجلس الدستوري

ملف عدد: 11/1260

قرار رقم: 12/845 م.إ


باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 9 ديسمبر2011 التي تقدم بها السيد مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد محمد الميري عضوا بمجلس النواب في الاقتراع الذي أجري يوم 25 نوفمبر2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "بولمان" (إقليم بولمان)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محند العنصر ومحمد الميري ورشيد حموني أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الإضافية المدلى بها من طرف الطاعن والمسجلة بنفس الأمانة العامة في 18 يناير 2012 ؛

وبعد الاطلاع على الطلب المسجل بالأمانة العامة المذكورة في 5 مارس2012 الذي تنازل الطاعن بموجبه عن طعنه آنف الذكر، ملتمسا من المجلس الدستوري أن يشهد عليه بذلك؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛

وبناء علـى الدستـور الصـادر بتنفيذه الظهيـر الشريـف رقـم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، لا سيما فصله 177، وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132؛

وبناء على القــانون التنظيمــي رقــم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)،   كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبنــاء علــى القــانون التنظيمــي رقم 27.11 المتعــلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وحيث إن تنازل الطاعن عن طعنه جاء صريحا؛

وحيث إنه، لا مانع من الاستجابة لطلبه طالما أن عريضة الطعن لا تتعلق بالأهلية التي هي من النظام العام، ولم ترفق بحجج أو مستندات تثبت وقائع من شأنها النيل من حرية ونزاهة وشفافية الانتخابات وهي مبادئ أقرها الدستور، لا سيما في فصليه الثاني والحادي عشر، وجعلها قوام اختيار الأمة لممثليها في المؤسسات المنتخبة وكذا أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي؛

لهذه الأسباب:

أولاـ يشهد على السيد مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي بتنازله عن طلبه الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد محمد الميري عضوا بمجلس النواب في الاقتراع الذي أجري يوم 25 نوفمبر2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "بولمان" (إقليم بولمان)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محند العنصر ومحمد الميري ورشيد حموني أعضاء بمجلس النواب؛

ثانياـ يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية.

   وصدر بمقر المجلس الدستوري في يوم  الخميس 20 من جمادى الأولى 1433 (12 أبريل  2012)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين     ليلى المريني    أمين الدمناتي     عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي             رشيد المدور        محمد أمين بنعبد الله      محمد قصري

محمد الداسر           شيبة ماء العينين           محمد أتركين