قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2012/847
تاريخ صدور القرار : 2012/04/18

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري

ملف عدد: 11/1280                                                                                           

قرار رقم: 12/ 847 م.إ


باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 9 ديسمبر2011 التي قدمها السيد مصطفى لالي ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر2011 بالدائرة الانتخابية "فجيج" (إقليم فجيج)، وأعلن على إثره انتخاب السادة أحمد جنفي والحسين أوحليس وسعيد بليلي أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 24 فبراير و15 و19 مارس 2012؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، لا سيما فصله 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132؛

وبناء على القانون التنظيمي رقـم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعـلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المآخذ المتعلقة بسير عملية الاقتراع:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، أن المطعون في انتخابه الثاني كان يقوم بالضغط على الناخبين للتصويت لصالحه ووزع لأجل ذلك مبلغا ماليا، وأن "أوراقه" وجدت لدى عونين للسلطة وهما يقومان بحملة خلال عملية الاقتراع لفائدته، وقد حرر لهما محضر بحث في الموضوع بمركز الدرك الملكي، ومن جهة ثانية، أن معظم المصوتين كانوا يقومون بالتصويت دون الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية وأحيانا يكتفون بالإدلاء بصورة منها وذلك رغم الاحتجاجات المقدمة من طرف ممثلي المرشحين، وأن بعض المصوتين صوتوا ببطائق غيرهم وأنه تم قبول عملية التصويت صباحا بصورة شمسية لبطاقة التعريف الوطنية ورفض التصويت بنفس الطريقة خلال الفترة المسائية، وأن المحاضر حررت بها عبارة "لا شيء" قبل إنهاء عملية التصويت، ومن جهة ثالثة، أن التصويت كان يتم بالنيابة وذلك خلافا للقانون، كما يؤكد ذلك محضر مكتب التصويت رقم 1 بمدرسة الساقية الحمراء الحي الجديد، تالسينت، ومن جهة رابعة، أن أوراق التصويت كانت تتداول خارج مكاتب التصويت وهو ما أثر في  نزاهة عملية الاقتراع؛

لكن، حيث، من جهة أولى، إن ما ادعاه الطاعن من ممارسة الضغط على الناخبين قصد استمالتهم للتصويت لفائدة المطعون في انتخابه الثاني جاء عاما، وفضلا عن أنه  لم يدل بمرجع محضر البحث في الموضوع بمركز الدرك الملكي، فإن الإفادة المدلى بها لا تقوم وحدها دليلا على صحة ما ورد في الادعاء، ومن جهة ثانية، إن الادعاء بأن عملية التصويت بالبطائق الوطنية شابتها إختلالات، فضلا عن أنه جاء عاما لعدم تحديد أرقام مكاتب التصويت المعنية به، فإنه يتعلق بوقائع لم تدعم سوى بإفادة تتضمن مجرد عموميات  لا تشكل وحدها حجة على صحة الادعاء، ومن جهة ثالثة، إن الطاعن لم يحدد محاضر المكاتب التي تم التصويت فيها بالنيابة، واكتفى بالإدلاء بنسخة محضر واحد (المذكور أعلاه) يتبين من الاطلاع عليه أنه يتضمن ثلاث حالات تصويت ناخبين عن غيرهم، الأولى تتعلق بناخب ضرير يحق له الاستعانة بناخب من اختياره طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 77 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، أما الحالتان المتبقيتان فمخالفتان للقانون ويتعين بالتالي خصم صوتين من مجموع الأصوات التي نالتها لائحة المطعون في انتخابه الأخير، غير أن ذلك لن يكون له تأثير في النتيجة العامة للاقتراع ما دام الفرق بين آخر الفائزين والمرشح الذي يليه في الترتيب هو 573 صوتا، ومن جهة رابعة، إن أوراق التصويت الثلاث المدلى بها لا تقوم وحدها حجة على أنه وقع تسريبها من مكاتب التصويت أو أنه تم تداولها واستعمالها لإفساد العملية الانتخابية؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بسير عملية الاقتراع غير قائمة على أساس صحيح من وجه وغير مؤثرة من وجه آخر؛

في شأن المآخذ المتعلقة بأن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جهة، أن رئيس مكتب التصويت رقم 1 بدوار لقصيرة بجماعة بوشاون قام عند عملية الفرز وإحصاء الأصوات بإضافة ورقة تصويت مدعيا أن ذلك من أجل تكملة عدد الأوراق الموجودة بالصندوق لتكون مطابقة لعدد المصوتين المؤشر أمام أسمائهم في لائحة الناخبين، ومن جهة أخرى، أنه وقع تغيير في بعض المحاضر باستعمال مادة "البلانكو"، وهو ما يمكن الوقوف عليه بمحضر المكتب المركزي لبومريم ، مكتب التصويت رقم 1، جماعة بومريم؛

لكن، حيث، من جهة، إن ما ادعاه الطاعن بشأن إضافة ورقة تصويت من طرف رئيس المكتب عند عملية الفرز والإحصاء لم يدعم بأي حجة تثبت صحته، ومن جهة أخرى، إنه يبين من الاطلاع على نظير محضر المكتب المركزي المودع لدى المحكمة الابتدائية بفجيج والمستحضر من قبل المجلس الدستوري أنه لا يتضمن أي استعمال لمادة "البلانكو"؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بأن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية غير جديرة بالاعتبار؛

في شأن المآخذ المتعلقة بعملية إحصاء الأصوات وتسليم محضر مكتب التصويت:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص، من جهة، في وجود خلل وتجاوز في عملية فـرز وإحصاء الأصوات المتعلقة بمكتب التصويت رقم 3 (مدرسة مريجة) جماعة بومريم، إذ أن عدد المصوتين في هذا المكتب هو 503، وعدد الأوراق الملغاة 6، وعدد الأصـوات المعبـرعنها 497، وأن وكيل إحدى اللوائـح حصل على 469 صوتـا، وآخـر على 25 صوتا، وثالثا على 3 أصوات ، وأن ما يثير الشك في هذه النتائج هو أن عدد الأصوات المعبر عنها في اللائحة الوطنية بنفس مكتب التصويت بلغ 70 صوتا في حين أن باقي الأوراق التي تعتبر ملغاة، وعددها 433، لم يتم الاحتفاظ بها، وتم إحراقها خلافا لما ينص عليه القانون، ومن جهة أخرى، في امتناع رئيس مكتب التصويت رقم 1بمدرسة دوار القصيرة، تالسينت بوشاون، عن تسليم ممثل وكيل لائحة الطاعن نسخة من محضر هذا المكتب مما يشكل مخالفة للقانون؛

لكن، حيث، من جهة، فضلا عن أن الطاعن لم يدل بما يفيد أن عملية فرز وإحصاء الأصوات تمت بصفة غير قانونية، فإن التصويت على اللائحة المحلية مستقل عن التصويت على اللائحة الوطنية، وأن أوراق التصويت الملغاة التي ادعي إحراقها تتعلق بالدائرة الانتخابية الوطنية ولا علاقة لها بالدائرة الانتخابية المحلية موضوع الطعن، ومن جهة أخرى، فإنه على فرض صحة الادعاء بعدم تسليم محضر مكتب التصويت إلى ممثلي الطاعن، فإن هذا التسليم إجراء لاحق لعملية الاقتراع، وعدم التقيد به ليس من شأنه أن يؤثر في نتيجة الاقتراع؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بعملية إحصاء الأصوات وتسليم محضر مكتب التصويت غير جديرة بالاعتبار؛

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفع بعدم قبول عريضة الطعن من حيث الشكل؛

أولا–  يقضي برفض طلب السيد مصطفى لالي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية "فجيج" (إقليم فجيج)، وأعلن على إثره انتخاب السادة أحمد جنفي والحسين أوحليس وسعيد بليلي أعضاء بمجلس النواب؛

ثانيا– يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.     

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 26 من جمادى الأولى 1433 (18 أبريل 2012)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين     ليلى المريني    أمين الدمناتي     عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي             رشيد المدور        محمد أمين بنعبد الله      محمد قصري

محمد الداسر           شيبة ماء العينين           محمد أتركين