قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2012/848
تاريخ صدور القرار : 2012/04/18

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري

ملف عدد: 11/1179

قرار رقم: 12/  848 م.إ

  
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 30 نوفمبر2011 التي قدمتها السيدة وفاء مدلاس ـ بصفتها مرشحة ـ طالبة فيها إلغاء انتخاب السيد عبد المجيد العزوزي عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "اليوسفية" (إقليم اليوسفية)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين أحمد العجيلي وعبد المجيد العزوزي عضوين بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 23 فبراير2012؛

وبعد الاطلاع على المستند المدلى به؛

وبناء على الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، لا سيما فصله 177 ، وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132؛

وبناء على القانون التنظيمي رقــم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعــلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية:

حيث إن هذه المآخــذ تتلخص، فـي دعــوى أن المطعون في انتخابه ارتكب مع بعض مناصريه عدة مخالفات بجماعة "الشماعية" تتمثل في استعمال المال والنفوذ ومضايقة الطاعنة بشكل غير قانوني إبان الحملة الانتخابية؛

لكن، حيث إن عريضة الطعن لم تتضمن سوى مآخذ عامة ولم تعزز إلا بإفادة لا تنهض وحدها حجة على صحة الادعاء؛

وحيث، إنه تأسيسا على ما سبق، تكون المآخذ المثارة غير جديرة بالاعتبار،

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثير من دفوع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل؛

أولا– يقـضي بـرفض طلـب الـسـيـدة وفـاء مـدلاس الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد عبد المجيد العزوزي عضوا في مجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "اليوسفية" (إقليم اليوسفية)؛

ثانيا ـ يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري في يوم الأربعاء 26 من جمادى الأولى 1433 (18 أبريل 2012 )

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين     ليلى المريني    أمين الدمناتي     عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي             رشيد المدور        محمد أمين بنعبد الله      محمد قصري

محمد الداسر           شيبة ماء العينين           محمد أتركين