قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2012/849
تاريخ صدور القرار : 2012/05/02

 المملكة المغربية            الحمد لله وحده،   

 المجلس الدستوري

ملف عدد: 11/ 1211

قرار رقم: 849/12 م.إ

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 7 ديسمبر 2011، التي قدمها السيد المصطفى الكور - بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع  الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "الحاجب" (إقليم الحاجب)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين عبد الصمد الإدريسي والحسين قاسمي عضوين بمجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في فاتح و2 فبراير 2012 ؛

وبعد الاطلاع على باقي المستندات المدلى بها والوثائق المدرجة في الملف ؛

وبناء على الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما فصليه 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)،  كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11- 27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المأخذ الفريد المتعلق بالأوراق الملغاة :

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى مخالفة مقتضيات المادة 79 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بعلة إلغاء حوالي 9315 ورقة تصويت رغم أن عددا منها صحيح وذلك قصد الإضرار بالطاعن؛

لكن، حيث إن الادعاء جاء عاما لعدم تحديد أرقام ومقار مكاتب التصويت التي وقع فيها إلغاء أوراق التصويت والأسباب المعتمدة لهذا الإلغاء، وإن عدم الإشارة لهذه العناصر لا يمكن معه للمجلس الدستوري مراقبة صحتها، مما يكون معه هذا المأخذ غير جدير بالاعتبار؛

وحيث إنه لا موجب للتعرض للمأخذ الوارد في عريضة الطاعن المتعلق بلائحة مرشحة غير فائزة ؛

لهذه الأسباب:

أولا – يقضي برفض طلب السيد المصطفى الكور الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "الحاجب"  (إقليم الحاجب)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين عبد الصمد الإدريسي والحسين قاسمي عضوين بمجلس النواب؛

ثانيا – يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية .           

         وصدر بمقر المجلس الدستوري في يوم الأربعاء 10 من جمادى الآخرة 1433 (2 مايو 2012 )

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين      ليلى المريني        أمين الدمناتي      عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي             رشيد المدور        محمد أمين بنعبد الله        محمد قصري 

محمد الداسر                  شيبة ماء العينين             محمد أتركين