قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2012/850
تاريخ صدور القرار : 2012/05/03

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المجلس الدستوري

ملف عدد: 1233/11

قرار رقم: 12/ 850  م. إ                                                    

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 8 ديسمبر 2011 التي تقدم بها السيد حمزة عيطاوي – بصفته ناخبا – طالبا فيها التصريح ببطلان الانتخاب الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "ابن امسيك" (عمالة مقاطعات ابن امسيك)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد المجيد جوبيج ومحمد جودار وكريم غلاب أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 27 و31 يناير و23 فبراير 2012؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريـف رقم 1.11.91 بـتاريـخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، خصوصا الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية وحرية الاقتراع:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن مجموعة من الممارسات المنافية لقيام حملة انتخابية حرة ونزيهة سادت طيلة هذه الحملة ويوم الاقتراع، تجلت في استعمال المال من أجل استمالة الناخبين، ونقل بعض "المغرر بهم" بوسائل خاصة إلى مراكز الاقتراع، والتصويت دون الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية، وتسريب ورقة التصويت الفريدة من مكتب التصويت رقم 88 الكائن بالملحقة الإدارية رقم 58؛

لكن،

حيث، من جهة، إن ما تضمنته هذه الادعاءات من استعمال المال لاستمالة الناخبين ونقل بعضهم بوسائل خاصة إلى مراكز الاقتراع والتصويت دون الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية، يتعلق بوقائع عامة  لم تدعم بأي حجة، ومن جهة أخرى، فإن مجرد الإدلاء بورقة تصويت فريدة لا يقوم وحده حجة على أن أوراق التصويت تم إخراجها من مكاتب التصويت وأنها استعملت لإفساد عملية الاقتراع؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية وحرية الاقتراع غير جديرة بالاعتبار من وجه، وغير مبنية على أساس من وجه آخر؛

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابهم من دفوع بعدم قبول الطلب من حيث الشكل:

أولا- يقضي برفض طلب السيد حمزة عيطاوي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "ابن امسيك" (عمالة مقاطعات ابن امسيك)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد المجيد جوبيج ومحمد جودار وكريم غلاب أعضاء بمجلس النواب؛

ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

  وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 11 من جمادى الآخرة 1433(3 مايو 2012)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين      ليلى المريني       أمين الدمناتي       عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي              رشيد المدور             محمد أمين بنعبد الله             محمد قصري

محمد الداسر                      شيبة ماء العينين                           محمد أتركين