قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2012/851
تاريخ صدور القرار : 2012/05/09

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري

ملف عدد: 1250/11

قرار رقم: 851/12 م. إ  

 
 
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 9 ديسمبر2011 التي قدمها الســيـد أحـمد عـزوزي ـ بـصفـته مـرشـحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "جرسيف" (إقليم جرسيف)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين مولاي أحمد سنوسي وسعيد بعزيز عضوين بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 12 و26 يناير 2012 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، لا سيما فصله 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132؛

وبناء على القانون التنظيمي رقـم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر    بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)،   كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبنــاء علـى القــانون التنظيمــي رقم 27.11 المتعــلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)؛  

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن الحملة الانتخابية شابتها مناورات تدليسية تتمثل في، من جهة، أن المطعون في انتخابه الأول قام بتعليق صور له في أماكن عمومية غير مخصصة لذلك، وكذا بإلصاق صورته على سيارة إسعاف في ملك الجماعة التي يرأس مجلسها، وقد تم حجز السيارة لدى الشرطة القضائية، ومن جهة أخرى، أن أحد مناصريه كان يوزع المال لاستمالة الناخبين، يوم الاقتراع، للتصويت لفائدته، وقد تم اعتقاله بسبب ذلك وفتح له ملف جنحي تحت رقم 11/1377؛

لكن، حيث، من جهة، إن ادعاء إلصاق المطعون في انتخابه الأول لصور له في أماكن عمومية غير مخصصة لذلك لم يدعم بأي حجة تثبت صحته، أما  بشأن إلصاقه صورة له على سيارة الإسعاف، فضلا عن عدم تأثير هذه الواقعة ـ على فرض ثبوتها ـ في نتيجة الاقتراع بالنظر للفارق الكبير بين عدد الأصوات المحصل عليها من طرف الطاعن والمطعون في انتخابه (2358 مقابل 6416)، فإن المحكمة الابتدائية بجرسيف قضت ببراءته، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بتازة بموجب قرارها عدد2011/634 بتاريخ 23 نوفمبر 2011، ومن جهة أخرى، إنه تبين للمجلس الدستوري من خلال   المراسلة الصادرة عن السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بجرسيف المؤرخة في     5 أبريل 2012، تحت رقم 116/1/12، أن مرجع الملف عدد 11/1377 المشار إليه في عريضة الطاعن لا علاقة له بالعملية الانتخابية؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية غير مرتكزة على أساس صحيح؛

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفع بعدم قبول عريضة الطعن من حيث الشكل؛

أولا– يقضي برفض طلب السيد أحمد عزوزي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "جرسيف" (إقليم جرسيف)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين مولاي أحمد سنوسي وسعيد بعزيز عضوين بمجلس النواب؛

ثانيا– يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب والأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.   

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم  الأربعاء 17 من جمادى الآخرة 1433 (9 مايو  2012)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين     ليلى المريني    أمين الدمناتي     عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي             رشيد المدور        محمد أمين بنعبد الله      محمد قصري

محمد الداسر           شيبة ماء العينين           محمد أتركين