قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2012/852
تاريخ صدور القرار : 2012/05/10

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،   

المجلس الدستوري

ملف رقم: 1220/11                                                    

قرار رقم: 12/ 852 م.إ

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 8 ديسمبر 2011، التي تقدم بها السيد عبد الناصر الحسيسن - بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011، بالدائرة الانتخابية المحلية "العرائش"(إقليم العرائش)، وأعلن على إثره انتخاب السادة سعيد خيرون ومحمد السيمو وعبد الله البقالي    ومحمد حماني أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد استبعاد المذكرة الإضافية التي تقدم بها الطاعن والمسجلة بنفس الأمانة العامة في 5مارس 2012 لورودها خارج الأجل القانوني؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 26 مارس و4 و6 و9 أبريل 2012 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛

وبناء على الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)،  كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11- 27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى خرق مقتضيات "المادة 54 من مدونة الانتخابات" وكذا قانون التعمير، بعلة أن المطعون في انتخابيهما الأول والثاني استغلا سلطتيهما، الأول، بصفته رئيس المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير، سمح ببناء مائة سكن بدون ترخيص بالمنطقة المعروفة ببلاد بن حد المجاورة لحي السلام مجموعة "ن" وببناء ما يناهز مائة سكن أخرى بالحي الجديد مجموعة "ب"، حسب محضر المعاينة المنجزة بتاريخ 5 ديسمبر2011، والثاني، بصفته نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة بنفس المدينة، سمح لأرباب خمسة محلات تجارية بسوق الحبوب القديم بفتح أبوابها على الشارع الرئيسي، بهدف الرفع من قيمتها التجارية، وأن السلطة المحلية اتخذت موقفا سلبيا رغم إخبارها بالموضوع؛

لكن، حيث إن الادعاء المتعلق باستغلال المطعون في انتخابهما لسلطاتهما لاستمـالة النـاخبين للتصويت لفائدتهمـا لم يدعم سوى بمعــاينتين اختياريتين وبصــور فوتوغرافية لا تفيد أن أي واحد منهما سمح بالبناء المذكور، وفيما يخص تغاضي السلطة المحلية، فإنه يبين من الاطلاع على مراسلتي عامل إقليم العرائش الموجهتين إلى وزير الداخلية، تحت عدد 832 بتاريخ 9 فبراير2012 وعدد 1585 بتاريخ 14مارس 2012، أن السلطة المحلية تصدت لظاهرة البناء العشوائي وقامت بهدم عدد من تلك البنايات، مما ينفي الادعاء المذكور؛

وبناء على ذلك، يكون ادعاء خرق مقتضيات المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب (وليس المادة 54 من مدونة الانتخابات كما ورد خطأ في عريضة الطاعن)، وكذا قانون التعمير لا يقوم على أي أساس صحيح؛

في شأن المأخذ المتعلق بتحرير محضر مكتب التصويت رقم 87 :

حيث، إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أنه بمحضر مكتب التصويت رقم 87 بثانوية أحمد الراشدي،  تم تغيير عدد الأصوات التي حصل عليها الطاعن، وهو 32 صوتا الذي تمت كتابته بالحروف، إلى ثلاثة أصوات عند تسجيله بالأرقام، وذلك بالتشطيب على رقم 2 من جهة اليمين وإضافة رقم 0 إلى جهة يسار عدد 3، وأن مجموع الأصوات المدونة بهذا المحضر يخالف عدد 84 المسجل بالمحضر المذكور كمجموع لها؛

لكن، حيث إنه، خلافا للإدعاء، يبين من الاطلاع على نسخة محضر مكتب التصويت المذكور المدلى بها من طرف الطاعن أن عدد الأصوات التي حصل عليها الطاعن هي ثلاثة مسجلة بالحروف والأرقام وليس 32، وأن مجموع الأصوات التي نالتها اللوائح المرشحة هو 84صوتا، مما يجعل هذا المأخذ غير جدير بالاعتبار؛

لهذه الأسباب

  ومن غير حاجة للبت فيما أثير من دفع شكلي؛

أولا – يقضي برفض الطعن الذي تقدم به السيد عبد الناصر الحسيسن الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع المجرى في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "العرائش" (إقليم العرائش)، وأعلن على إثره انتخاب السادة سعيد خيرون ومحمد السيمو وعبد الله البقالي  ومحمد حماني أعضاء بمجلس النواب؛

ثانيا – يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية.            

       وصدر بمقر المجلس الدستوري في يوم الخميس 18 من جمادى الآخرة1433 (10 مايو2012)

 

الإمضاءات

محمد أشركي 

حمداتي شبيهنا ماء العينين      ليلى المريني        أمين الدمناتي      عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي             رشيد المدور        محمد أمين بنعبد الله        محمد قصري 

محمد الداسر                  شيبة ماء العينين             محمد أتركين