قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2012/853
تاريخ صدور القرار : 2012/05/31

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري

ملف عدد : 1361/12

قرار رقم : 853/12 و. ب

 
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على رسالة السيد رئيس مجلس النواب المسجلة بالأمانة العامة في 17أبريل 2012 التي يحيط بموجبها المجلس الدستوري علما بأن السيد خالد أدنون قدم استقالته من عضوية مجلس النواب، ويطلب ترتيب الآثار القانونية على ذلك؛

وبنــاء علــى الـدستــور الصــادر بتنـفيـذه الــظهيـر الشـريـف رقــم 1.11.91 بتـاريـخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما فصله 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432(14 أكتوبر2011)؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إنه يستخلص من الاطلاع على وثائق الملف، خصوصا محضر اجتماع مكتب مجلس النواب المنعقد في 12 أبريل 2012، وكذا محضر الجلسة العامة المنعقدة في16 أبريل 2012، أن الاستقالة من المجلس المذكور التي قدمها السيد خالد أدنون - المنتخب في نطاق الجزء الثاني من الدائرة الانتخابية الوطنية-والمضمنة في رسالته الموجهة إلى السيد رئيس مجلس النواب عاينها أعضاء المكتب أثناء الاجتماع وسجلت في المحضر إثباتا لواقعة الاستقالة، كما تم الإعلان عنها  في الجلسة العامة؛

وحـيث إنه، تبعا لذلك، يتعين التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد خالد أدنون بمجلس النواب؛

لهذه الأسباب

أولا : يصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد خالد أدنون بمجلس النواب، ودعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في الجزء الثاني من لائحة الترشيح برسم الدائرة الانتخابية الوطنية بعد آخر منتخب فيها، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بـتبلـيغ نـسخة مـن قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب وبنشره في الجريدة الرسمية.

        وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 9 من رجب 1433 (31 مــــايــــو 2012)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين     ليلى المريني     أمين الدمناتي         عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي            رشيد المدور       محمد أمين بنعبد الله        محمد قصري                          

محمد الداسر                شيبة ماء العينين                  محمد أتركين