قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2012/855
تاريخ صدور القرار : 2012/06/13

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،   

المجلس الدستوري

ملف عدد: 11/ 1300

قرار رقم : 12/855 م.إ

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

  

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 9 ديسمبر 2011، التي قدمها السيد عبد الرحيم الكامل - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد أحمد المتصدق عضوا بمجلس النواب في الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "جليز- النخيل" (عمالة مراكش)، وأعلن على إثره انتخاب السادة أحمد المتصدق وجميلة عفيف ورشيد بن الدريوش أعضاء بمجلس النواب؛

وبـعد اطـلاعه عـلى الـمذكـرة الـجـوابـية الـمسجلة بنفس الأمانة العـامة بـتاريخ 20 فبراير 2012؛

وبعد اطلاعه على المستند المدلى به وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432     (29 يوليو 2011)، لاسيما فصله 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)،  كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11- 27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

     في شأن الوسيلة المتخذة من مخالفة القانون:

حيث إن هذه الوسيلة تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه قام باستغلال المساجد في الحملة الانتخابية من خلال تثبيت صومعة مسجد في منشوره الانتخابي، مما يشكل، من جهة، مخالفة للدستور الذي ينص في تصديره على مبدإ المساواة وتكافؤ الفرص، وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، وفي الفقرة الثالثة من فصله الأول على أن الأمة تستند في حياتها العامة على ثوابت جامعة من بينها الدين الإسلامي، وفي الفقرة الثانية من فصله الثاني على أن الأمة تختار ممثليها في المؤسسات المنتخبة بواسطة الاقتراع الحر والنزيه، وفي الفقرة الأولى من فصله 11 على أن الانتخابات الحرة والنزيهة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، ومن جهة أخرى، مخالفة للمادة 118 من القانون رقم 11-57المتعلق باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية؛

وحيث إن الدستور ينص على أن الأمة تستند في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي، ويعتبر أن الانتخابات الحرة والنزيهة أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، ويحظر كل ما من شأنه التأثير على الناخبين في التعبير الحر عن إرادتهم واختياراتهم؛

وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، منع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب في المادة 36 منه القيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة، وأوجبت المادة 118 من القانون 11-57 المشار إليه أعلاه، ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية، بأي شكل من الأشكال، مواد من شأنها، على وجه الخصوص، الإخلال بثوابت الأمة كما هي محددة بالدستور، أو المساس بالنظام العام، أو التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف، أو استعمال الرموز الوطنية، وكذا الظهور في أماكن العبادة، أو أي استعمال كلي أو جزئي لهذه الأماكن؛

وحيث إنه، لئن كانت الممارسات المحظورة بموجب المادة 118المذكورة قد وردت في القانون المتعلق باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية، فإن هذه الممارسات، المنافية للمبادئ والمقاصد المقررة بالدستور الرامية إلى تحقيق انتخابات حرة ونزيهة باعتبارها أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، يسري حظرها على كافة وسائل الاتصال المستعملة في الحملة الانتخابية؛

وحيث إنه، يبين من فحص المنشور الانتخابي المستعمل من طرف المطعون في انتخابه خلال الحملة الانتخابية، الذي هو عبارة عن صورة تركيبية من اختياره تضمنت صومعة مسجد وبجانبها رمز لائحته الانتخابية وصورته الشخصية مع صور المرشحين الآخرين بهذه اللائحة، أنه ينطوي على استعمال جزئي لأماكن العبادة؛

وحيث إن هذه الممارسة التي شابت الحملة الانتخابية مخالفة للقانون، فإنه يتعين التصريح بإلغاء انتخاب المطعون في انتخابه؛

لهذه الأسباب:

أولا – يقضي بإلغاء انتخاب السيد أحمد المتصدق عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011  بالدائرة الانتخابية المحلية "جليز - النخيل" (عمالة مراكش)،

ثانيا – يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.             

               وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 22 من رجب 1433 (13 يــونــيـو 2012)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين      ليلى المريني        أمين الدمناتي      عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي             رشيد المدور        محمد أمين بنعبد الله        محمد قصري 

محمد الداسر                  شيبة ماء العينين             محمد أتركين