قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2012/858
تاريخ صدور القرار : 2012/06/13

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المجلس الدستوري

ملف عدد: 1360/12                                                                                         

قرار رقم: 858/12 و.ب

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على الكتاب المسجل بأمانته العامة بتاريخ 22 مارس 2012، الذي أحال بمقتضاه السيد رئيس مجلس النواب على المجلس الدستوري رسالة السيد أحمد جدار التي يطلب فيها البت فيما إذا كانت توجد حالة تنافي بين انتدابه في مجلس النواب ومزاولته مهام طبيب جراحي للأسنان متعاقد مع الهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب، طبقا لمقتضيات المادة 18 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛

وبنــاء عـلى الـدستــور، الصادر بـتـنـفيذه الـظهير الـشريف رقــم 91-11-1 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، خصوصا الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل  132 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-23 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 124-94-1 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 165-11-1 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، خصوصا المادتين 14 (الفقرة الثالثة) و18 منه؛

وبــــنــــاء عـــلــى الظـهيــر الــشــريــف رقــم 187-57-1 الــصــادر بـــتــاريــخ 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون رقم 65.00بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 296-02-1 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر2002)؛

وبناء على القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 124-02-1 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق  القانون؛

حيث إن الفقرة الثالثة من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه "تتنافى العضوية في مجلس النواب مع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية، في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من نسبة 30 في المائة من رأسمالها..."؛

وحيث إن السيد أحمد جدار انتخب يوم 25 نوفمبر2011 عضوا بمجلس النواب، ويزاول في ذات الوقت مهمة طبيب جراحي للأسنان متعاقد مع "الهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب"، حسبما هو مثبت في عقد العمل المدلى به من طرفه؛

وحيث إن الهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب (أمفام)، تأسست، إعمالا للفصل الخامس من  الظهير الشريف بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل وفق "النظام الأساسي النموذجي" المحدد بموجب القرار الوزاري رقم 359.67 الصادر بتاريخ 29 مايو 1967، وتمت المصادقة على نظامها الأساسي بمقتضى القرار الـمشتـرك لوزيـر الشـغــل والشـؤون الاجـتمــاعيــة ووزيـر الماليـة رقـم 8.69 بـتـاريــخ  17 فبراير 1969 المعـدل بموجب القرار المشترك لـوزير التشغيـل والـتكويـن المهني ووزير الاقتصاد والمالية رقـم 1881.07، الصادر بتاريخ 21 من ذي الحجة 1428 (فاتح يناير2008)؛

وحيث إن منخرطي هذه الهيئات يتكونون أساسا من الموظفين وأعوان الدولة وموظفي الجماعات المحلية والمستخدمين بالمؤسسات العمومية الخاضعين لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المنخرطين إلزاميا في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وذلك حسب ما نصت عليه المواد 72 و82 و94 و95 من مدونة التغطية الصحية الأساسية والبند السابع من النظام الأساسي لهذه الهيئات؛

وحيث إن الموارد المالية لهذه الهيئات تتكون أساسا -علاوة على واجبات انخراطات أعضائها الإلزامية والمقتطعة من المنبع ـ من تحويلات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وما تقدمه لها الدولة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي والجماعات العمومية من دعم مالي، طبقا لمقتضيات المادة 90 من مدونة التغطية الصحية والبند 33 مكرر من النظام الأساسي للتعاون المتبادل؛

وحيث إن هذه الهيئات تقوم بتنفيذ مهمة من مهام المرفق العام، كما يبين من النظام الأساسي للتعاون المتبادل الذي ينص على أنها "هيئات لا تهدف إلى اكتساب الأرباح وإنما تسعى... إلى القيام لفائدة أعضائها أو عائلاتهم بعمل من أعمال الإسعاف والتضامن والتعاون..."، بدون تمييز أو إقصاء لأي سبب من الأسباب، وتضطلع بإنجاز بعض أو جل المهام الموكولة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تحت مسؤوليته ومراقبته، وذلك حسب مقتضيات الفصل الأول من الظهير الشريف بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل والمادتين 42 و83 من مدونة التغطية الصحية الأساسية؛

وحيث إن هيئات التعاون المتبادل تخضع للوصاية الإدارية المباشرة للدولة من خلال وزيري التشغيل والمالية، الموكول لهما تتبع أنشطتها منذ تأسيسها إلى تصفيتها وحق المراقبة في عين المكان للعمليات التي تقوم بها وإلزامها بضرورة إطلاع الموظفين والأعوان المكلفين بالمراقبة على جميع سجلاتها ومستنداتها الحسابية، وخول للوزيرين المعنيين، في حالة ثبوت خلل خطير في تسيير إحدى هذه الهيئات، أن يسندا السلطات المخولة لمجلسها الإداري إلى متصرف أو عدة متصرفين مؤقتين، وفي حالة مخالفة إحداها للقوانين والنظم الأساسية أو فيما إذا اختل توازنها المالي وظهر عدم إمكانية تحقيقه أن يسحبا المصادقة على النظم الأساسية للهيئة المعنية، ويتوقف تسييرها ابتداء من تاريخ نشر القرار الصادر بسحب المصادقة، ثم تباشر تصفيتها تحت إشراف ممثل لوزير المالية، وذلك طبقا لمقتضيات الفصول 25 و26 و27 و31 من الظهير الشريف بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل؛

وحيث إن هذه الهيئات تخضع للمراقبة المالية والتقنية للدولة ويتعين عليها، لأجل ذلك، تقديم جميع البيانات والمحاضر والجداول والوثائق التي من شأنها أن تمكن من مراقبة وضعيتها المالية وأداء الاشتراكات وتحصيلها وتسوية الملفات وتكوين الاحتياطات وتمثيلها وتطبيق الاتفاقيات المبرمة مع مقدمي الخدمات، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 20 من الظهير الشريف بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل والمادتين 53 و54 من مدونة التغطية الصحية؛

وحيث إن هذه الهيآت تخضع لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، عملا بمقتضيات المادة 76 من مدونة المحاكم المالية التي تنص على أن هذا المجلس يمارس رقابته على أجهزة الضمان الاجتماعي، كيفما كان شكلها، التي تتلقى من مرافق الدولة والمؤسسات العمومية مساعدات مالية أو إعانات؛

 وحيث إنه، يستخلص مما سبق، أن "الهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب" (أمفام) تأسست وفق ضوابط قانونية خاصة ومحددة، ويلزم الموظفون قانونا بالانخراط فيها، وتساهم في تنفيذ خدمة من خدمات المرفق العام، وتخضع للوصاية المباشرة للدولة، ولمراقبتها المالية، وكذا لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، مما يجعلها في حكم الأشخاص الاعتباريين الآخرين من أشخاص القانون العام المنصوص عليهم في الفقرة الثالثة من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون عضوية السيد أحمد جدار بمجلس النواب تتنافى مع مزاولته لمهام طبيب جراحي للأسنان متعاقد مع الهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح  العمومية بالمغرب (أمفام)؛

لهذه الأسباب:  

أولا: يقضي:

أـ بأن عضوية السيد أحمد جدار بمجلس النواب تتنافى مع مزاولته لمهام طبيب جراحي للأسنان متعاقد مع الهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب؛

 بـ  بأنه يتعين عليه تسوية وضعيته داخل أجل 15 يوما تبتدئ من تاريخ تبليغه بهذا القرار، طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 18 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

ثانيا: يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى السيد  أحمد جدار وبنشره في الجريدة الرسمية.

                 وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 22 من رجب 1433 (13 يــونــيـو 2012)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين     ليلى المريني    أمين الدمناتي     عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي             رشيد المدور        محمد أمين بنعبد الله      محمد قصري

محمد الداسر           شيبة ماء العينين           محمد أتركين