قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2012/859
تاريخ صدور القرار : 2012/06/13

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري

ملفات عدد: 1270/11 و1303/11 و1304/11 و1305/11 و1306/11 و1307/11

                و1308/11 و1309/11 و1310/11 و1311/11 و1312/11 و1313/11

                و1314/11 و1315/11 و1316/11

قرار رقم: 12/ 859 م.إ


باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العرائض الخمسة عشر المسجلة بأمانته العامة في 9 ديسمبر 2011 وعلى المقالات الإصلاحية المسجلة بنفس الأمانـة العامـة فـي 12 ديسمبـر 2012، التـي قدمها السـادة رشيـد فاضلـي وحسن مرابطي ومـولاي امحمد بوزكراوي وبوجمعة الدرويش ومحمد والطالب وعبـد الله وحـدة وحسـن السعودي وبوطيب الحانون وعمي ادريس الفاطمي وعلي معزوزي ومـوحـى معمـو وكريـم ميرات ورضـى ولاميـن - بصفتهـم مرشحيـن- طالبيــن فيهـا جميعـا إلـغـاء انـتخــاب الـسيــد مـحمـد أوزيـن عـضـوا بمجلـس الـنـواب في الاقـتـراع الــذي أجـري فـي 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "افران" (إقليم افران)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين محمد أوزين ومولاي رشيد سليماني؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 30 يناير 2012؛

وبـعـد الاطــلاع عـلـى الـطلبـات المسجـلــة بالأمـانـة العـامـة الــمـذكـورة فـي 25 يـنـايـر و5 مارس 2012 التي تنازل بموجبها الطاعنان السيدان رشيد فاضلي عن طعنيه وحسن مرابطي عن طعنه، ملتمسين من المجلس الدستوري أن يشهد عليهما بذلك؛

وبعد الاطلاع على تنازل السيد عبد الله وحدة عن العريضة موضوع الملف رقم 11/1311، المسجل بالأمــانة العــامة المذكورة في 12 ديسمبر 2012؛

وبــناء على الدستــور، الصادر بتنفيــذه الظــهيــر الشـريف رقم 1.11.91 بتـاريــخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 31 و34 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)؛

وبـنــاء عــلى قــرار المجـلس الدســـتـوري رقـــم 12/827 الـــصـادر بــتـاريــخ 25 من صفر 1433 (19 يناير 2012) القاضي بالتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد محمد أوزين بمجلس النواب في أعقاب تعيينه عضوا في الحكومة، مع دعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفات الخمسة عشر للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية؛

أولا- فيما يتعلق بالتنازل الذي تقدم به السيدان رشيد فاضلي وحسن مرابطي

حيث إن تنازل الطاعنين عن عرائض طعنهما جاء صريحا؛

 وحيث إنه، لا مانع من الاستجابة لطلبهما، طالما أن عرائض الطعن لا تتعلق بالأهلية التي هي من النظام العام، ولم ترفق بحجج أو مستندات تثبت وقائع من شأنها النيل من حرية ونزاهة وشفافية الانتخابات، وهي مبادئ أقرها الدستور، لا سيما في فصليه الثاني والحادي عشر، وجعلها قوام اختيار الأمة لممثليها في المؤسسات المنتخبة وكذا أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي؛  

ثانيا- فيما يتعلق بباقي العرائض

حيث إنه، يبين من الإطلاع على العرائض، المشار إليها أعلاه، أنها جميعا متطابقة في وقائعها ومآخذها ومطالبها، وموحدة في صياغتها، وبعضها مشوب بالاضطراب والتناقض في تقديم صفات الطاعنين وانتماءاتهم السياسية بين ما هو منصوص عليه في ديباجة العرائض وما هو وارد في صلبها؛

وحيث إن المآخذ المتضمنة في هذه العرائض تتلخص في دعوى عدم حياد ممثلي السلطة المحلية، واستعمال المال، وعدم السماح لممثلي الطاعنين من ولوج مكاتب التصويت وإغلاق بعضها قبل انتهاء مدة الاقتراع كما هي محددة قانونا، وقطع التيار الكهربائي؛

لكن، حيث إن هذه العرائض لم تدعم بأي حجة من شأنها إثبات الإدعاءات المذكورة، ولم ترفق بأي مستند يعززها؛

وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري أوجبت على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات اللازمة لإثبات الوسائل التي يحتج بها، وتضمنت الفقرة الثانية من مادته 34 أن للمجلس الدستوري أن يقضي برفض العرائض دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت لا تتضمن سوى مآخذ يظهر جليا أنه لم يكن لها تأثير في نتائج الانتخاب؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق، يتعين رفض العرائض المذكورة دون إجراء تحقيق سابق في شأنها؛

لهذه الأسباب

أولا- يصرح بالإشهاد على تنازل السيدين رشيد فاضلي وحسن مرابطي عــن عـرائـض طعـنهـما الـرامـية إلـى إلـغـاء انـتخـاب السيد محمد أوزين عضوا بمجلس النواب؛

ثانيا- يقضي برفض العرائض المقدمة من لدن السادة مولاي امحمد بوزكراوي وبـوجـمعـة الدرويش ومحمـد والطالب وعبـد الله وحــدة وحسـن السعـودي وبـوطيـب الحانـون وعمي ادريس الفاطمـي وعلي معزوزي وموحى معمو وكريم ميرات ورضى ولامين، الـرامية إلى إلـغاء انـتخاب السيـد محـمـد أوزيـن عضـوا بمجلـس النـواب فــي الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "افران" (إقليم افران)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين محمد أوزين ومولاي رشيد سليماني عضوين بمجلس النواب؛

ثالثا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.

 وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 22  من رجب 1433 (13 يونيو 2012)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين     ليلى المريني       أمين الدمناتي         عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي       رشيد المدور      محمد أمين بنعبد الله       محمد قصري                          

محمد الداسر          شيبة ماء العينين            محمد أتركين