قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2012/860
تاريخ صدور القرار : 2012/11/27

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري

الملفان عدد:1191/11 و1319/11                                                

قرار رقم: 12/ 860 م.إ    

 
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بـعـد اطـلاعه عـلـى الـعـريـضتـيـن الـمسجـلـتـيـن بـأمانتـه العامة في 2 و9 ديسمبر 2011، المقدمتين، الأولى من طرف السيد سعيد شقـروني – بصفـتـه وكيـل لائحة رفض ترشــيحها- طـالبا فيها إلغــاء الحكـم الـصادر عــن الـمحـــكـمة الابـتـدائـية بــسـلا بـتـاريـخ 15 نوفمبر 2011 القاضي بعدم قبول طلبه الرامي إلى إلغاء قرار السيد عامل عمالة سلا  برفض طلب ترشيحه لاقتراع 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية   "سلا المدينة" (عمالة سلا)، وإبطال نتيجة هذا الاقتراع الذي أعلن على إثره انتخاب السادة عبد الإله إبن كيران ومحمد الزويتن ونور الدين الأزرق ورشيد العبدي أعضاء بمجلس النواب، والثانية من طرف السيد إدريس السنتيسي ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع المذكور؛                                                                                      

وبــعـد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة بتاريخ  19 و20 و26 و31 يناير 2012؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وكذا تلك التي أدلى بها الطاعن الثاني المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 10 فبراير 2012، بعد أن منحه المجلس الدستوري أجلا لذلك، وعلى الوثائق المدرجة بالملفين؛

وبناء علـى الدستــور، الصـادر بتنفيذه الظهيــر الشريــف رقــم 1.11.91 بتـــاريخ27من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، لا سيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقـم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)،   كما وقع تغييره وتتميمه؛  

وبنــاء علـى القــانون التنظيمــي رقم 27.11 المتعــلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)؛

وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 12/827 الصادر بتاريخ 19 يناير 2012 القاضي بالتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد عبد الإله إبن كيران بمجلس النواب في أعقاب تعيينه رئيسا للحكومة، مع دعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في نفس اللائحة لشغل هذا المقعد، طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس الدائرة الانتخابية؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن الطعن الذي قدمه السيد سعيد شقروني :

حيث إن السيد سعيد شقروني يطعن في حكم المحكمة الابتدائية بسلا، الصادر تحت عدد 4/2011 بتاريخ 15 نوفمبر2011، القاضي بعدم قبول طعنه في قرار السيد عامل عمالة سلا، المؤرخ في 11 نوفمبر2011، برفض طلب ترشيح اللائحة التي كان وكيلا لها للاقتراع المنظم يوم 25 نوفمبر2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "سلا المدينة"، بعلة تقديمه خارج الأجل القانوني، في حين أنه بلغ بقرار السيد العامل يوم الجمعة 11 نوفمبر2011 وقدم طعنه إلى المحكمة يوم الإثنين 14 نوفمبر2011، على اعتبار أن  يومي السبت والأحد يوما عطلة أسبوعية؛

لكن، حيث إنه يستفاد من المادة 87 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب أن قرار رفض التصريح بالترشيح يمكن الطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية التابعة لها الدائرة الانتخابية، وتقام هذه الدعوى وجوبا خلال أجل يوم واحد يبتدئ من تاريخ تبليغ قرار الرفض، حتى لو صادف ذلك يوم عطلة، وقد تبين للمجلس الدستوري من مراسلة السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسلا المؤرخة في 31 يناير 2012، أن هذه المحكمة نظمت، خلال العطلة الأسبوعية، مداومة لتلقي الطعون المتعلقة بالترشيح للانتخاب المذكور، مما يجعل التعليل الذي اعتمدته المحكمة الابتدائية صحيحا وحكمها مصادفا للصواب، الأمر الذي يكون معه الطعن غير مرتكز على أساس؛ 

في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن الحملة الانتخابية شابتها مناورات تدليسية مست بسلامة ونزاهة الاقتراع، تمثلت في استمالة الناخبين عن طريق توزيع الهبات والتبرعات من طرف المطعون في انتخابهم، وكذا في قيام المطعون في انتخابه الثالث، بواسطة أعوانه، بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين يوم الاقتراع؛

لكن، حيث إن ما ورد في الادعاء جاء عاما ولم يدعم سوى بقرص مدمج وإفادات    لا تكفي وحدها لإثبات صحة ما جاء فيها، كما أن الشكايات التسع المتعلقة بموضوع الادعاء والمقدمة للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسلا تم حفظها، كما هو ثابت من مراسلتي السيد وكيل الملك لدى هذه المحكمة تحت عدد 10س/2012 بتاريخ 18 يناير و20 مارس 2012 ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، يكون المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية غير مرتكز على أساس صحيح؛

في شأن المآخذ المتعلقة بعملية فرز  وإحصاء الأصوات:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جهة، أن عملية الفرز تمت بدون مساعدة فاحصين رغم أن مكاتب التصويت تشتمل على أكثر من مائتي ناخب مقيد، دون الإشارة إلى ذلك في محاضر هذه المكاتب، وأنه تم إغلاق بعضها بعد طرد المراقبين، ومن جهة أخرى، أنه تم إلغاء 1743 ورقة تصويت كانت لفائدة الطاعن الثاني خارج الحالات المحددة بمقتضى المادة 79 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وذلك في مكاتب التصويت التابعة للمكاتب المركزية ذات الأرقام 9 و14 و16 (مقاطعة المريسة) و19 و23 (مقاطعة بطانة) و35 و 44 و46 و47 و50 (مقاطعة تابريكت)؛

لكن، حيث، من جهة، إنه ليس في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ما يوجب الإشارة في محاضر مكاتب التصويت إلى الاستعانة بفاحصين، إضافة إلى أن الطاعن لم يحدد أرقام المكاتب المعنية بذلك ولم يدل بما يثبت هذا الادعاء وأن ذلك، على فرض ثبوته، كان نتيجة مناورة تدليسية، كما أنه لم يدل بأي حجة على ما ادعاه من طرد بعض المراقبين، ومن جهة أخرى، إنه يبين من اطلاع المجلس الدستوري على محاضر كافة مكاتب التصويت التابعة للمكاتب المركزية المشار إليها، والتي تُضَمنُ فيها، وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 74 من القانون التنظيمي المذكور، قرارات مكاتب التصويت بخصوص جميع المسائل التي تثيرها عمليات الانتخاب، أن هذه المحاضر لا تتضمن أي ملاحظة مثارة من طرف ممثلي الطاعن بشأن عملية فرز الأصوات أو المنازعة في الأوراق الملغاة، أما الإفادات الخمس المدلى بها قصد إثبات إلغاء مجموعة من أوراق التصويت التي اعتبرت صحيحة، والتي لم يذكر فيها إلا أرقام ثلاثة مكاتب التصويت، فإنها مشوبة بالتناقض ولم يبين فيها سبب المنازعة في هذا الإلغاء، مما يجعل المآخذ المتعلقة بعملية فرز وإحصاء الأصوات غير مجدية؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير بعض محاضر المكاتب المركزية:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى وقوع أخطاء مادية أثناء نقل مجموع الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه الثالث من بعض محاضر مكاتب التصويت إلى محاضر المكاتب المركزية التابعة لها، والمتمثلة في أن محاضر المكاتب المركزية ذات الأرقام 31 و47 و50 بمقاطعة تابريكت دون فيها حصول المطعون في انتخابه الثالث بالتتابع على 34 و8 و53 صوتا، في حين أن محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 15 و103 و140 التابعة لهذه المكاتب المركزية سجل له فيها حصوله بالتتابع على صفروخمسة أصوات وصوتين؛

لكن، حيث إن الطاعن لم يدل سوى بصور شمسية من نسخ محاضر المكاتب المركزية ذات الأرقام 31 و47 و50 بمقاطعة تابريكت، وكذا محاضر مكاتب التصويت التابعة لها ذات الأرقام 15 و103 و140، مما يتعين معه استبعادها؛

وحيث إنه يبين من الاطلاع على نظائر محاضر المكاتب المركزية ونظائر محاضر مكاتب التصويت التابعة لها، المودعة لدى المحكمة الابتدائية بسلا، ومن التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري، أن ما سجل للمطعون في انتخابه الثالث في محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 15 و103 و140، من حصوله بالتتابع على 34 و8 و53  صوتا هو نفسه المدون على التوالي في محاضر المكاتب المركزية ذات الأرقام 31 و47 و50؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير بعض محاضر المكاتب المركزية غير قائمة على أساس؛

في شأن البحث المطلوب:

حيث إنه، بناء على ما سبق عرضه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛ 

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة للفصل في الدفوع المتعلقة بعدم قبول الطلب من حيث الشكل؛

أولا–  يقضي برفض طلب السيدين سعيد شقروني وإدريس السنتيسي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نونبر2011 بالدائرة الانتخابية "سلا المدينة" (عمالة سلا)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الإله إبن كيران ومحمد الزويتن ونور الدين الأزرق ورشيد العبدي أعضاء بمجلس النواب؛

ثانيا– يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.

         وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 7 من شعبان 1433 (27 يونيو 2012 )                

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين     ليلى المريني    أمين الدمناتي     عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي             رشيد المدور        محمد أمين بنعبد الله      محمد قصري

محمد الداسر           شيبة ماء العينين           محمد أتركين