قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2012/861
تاريخ صدور القرار : 2012/06/27

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المجلس الدستوري

الملفان عدد: 1336/11 و1338/11

قرار رقـــم : 861/12  م. إ                     

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضتين المودعتين لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في 9 ديسمبر 2011 والمسجلتَين في الأمانة العامة للمجلس الدستوري في 13 ديسمبر 2011، اللتَين قدمهما السيدان عبد الإله شيكر وخالد هلال - بصفتهما مرشحَين- طالبَين فيهما إلغاء انتخاب السيدين عبد اللطيف حرشيش وحسن بن عمر في الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "عين السبع – الحي المحمدي" (عمالة مقاطعات عين السبع – الحي المحمدي) وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد العزيز عماري ورضوان زيدي وعبد اللطيف حرشيش وحسن بن عمر أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 16 و23 و26  مارس 2012؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفَّين؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، خصوصا الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)؛

وبعد ضمِّ الملفَّين للبتِّ فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :

حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى أنه من أجل كسب واستمالة أصوات الناخبين، من جهة، استغل المطعون في انتخابهما صفتيهما، الأول بصفته نائبا لرئيس مقاطعة الصخور السوداء والثاني بصفته رئيسا لمقاطعة عين السبع، فسخرا موظفي المقاطعتين للقيام بالدعاية لهما والتي تواصلت حتى داخل مكاتب التصويت، واستعمل المطعون في انتخابه الثاني خياما وسيارات نقل الأموات المملوكة للمقاطعة، ومن جهة أخرى، قام المطعون في انتخابه الثاني بتوزيع مبالغ مالية وأغناما بمناسبة عيد الأضحى على الناخبين؛

لكن، حيث إن الطرف الطاعن لم يدعم الإدعاءات المذكورة بأي حجة تثبت صحتها، الأمر الذي تكون معه المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير جديرة بالاعتبار؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل مكتب للتصويت وسير الاقتراع:

حيث إن هذه المآخذ ترتكز على دعوى، من جهة، أنه تم تعيين شخص أمي رئيسا لمكتب التصويت رقم 340 (مقاطعة عين السبع)، ومن جهة أخرى، أن عددا من الأشخاص المقَيدين في اللوائح الانتخابية، منهم 17 شخصا توصلوا بإشعار يفيد تسجيلهم فيها، ولما قدموا للتصويت منعوا منه بعلة عدم وجود أسمائهم في اللوائح الانتخابية، وأن هذا المنع طال أيضا بعضا من سكان إقامات الأمان والبدر والفضل (حوالي 7000 شقة)، أما الباقي منهم فقد فوجئوا بضرورة ذهابهم إلى مكاتب تصويت تبعد عن مقر سكناهم بحوالي 12 كيلومترا، وذلك لصدهم عن أداء واجبهم الوطني في التصويت؛

لكن، حيث إن الإدعاءات المشار إليها أعلاه تتعلق كلها بوقائع لم تدعم بدورها بأي حجة تثبت صحتها، مما تكون معه المآخذ المتعلقة بتشكيل مكتب للتصويت وسير الاقتراع غير جديرة بالاعتبار؛

في شأن المآخذ المتعلقة بفرز الأصوات وتحرير محضر مكتب تصويت:

حيث إن هذه المآخذ ترتكز على دعوى، من جهة، أن عددا من أوراق التصويت تم إلغاؤها على الرغم من أنها صحيحة حسب مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تعتبر التصويت صحيحا ولو امتدت علامة التصويت خارج الإطار المخصص لها طالما لم تصل العلامة إلى الإطار الخاص برمز لائحة ترشيح أخرى، ومن جهة أخرى، أنّ تفاوتا بيِّنا بين ما هو مدَون بمحضر مكتب التصويت رقم 173 (مقاطعة الحي المحمدي) والأرقام المسجلة في محضر المكتب المركزي التابع له مكتب التصويت المذكور، ومما يؤكد الشك في نتائج هذا المكتب أنها، خلافا لسائر مكاتب التصويت، لم تصل إلى العمالة إلا في الساعة الرابعة صباحا، الأمر الذي يتعين معه إلغاء نتائجه؛

لكن، حيث، من جهة، إن ما أدعي من إلغاء أوراق تصويت بدون موجب قانوني جاء عاما لعدم تحديد أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية حتى يتأتى للمجلس الدستوري الرجوع إلى محاضرها للتحقيق في الإدعاء، كما أنه جاء مجردا من أي حجة تدعمه، ومن جهة أخرى، إنه، خلافا للإدعاء، يبين من الإطلاع على نظيري محضر مكتب التصويت رقم 173 (مقاطعة الحي المحمدي) ومحضر المكتب المركزي رقم 18 التابع له مكتب التصويت المذكور، المودعين لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أن البيانات المتعلقة بأعداد الناخبين المسجلين والمصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها المدونة بهما متطابقة، وأن ما ادعي من وجود تباين بين البيانات المدونة في محضر المكتب المركزي والنسخة المدلى بها من محضر مكتب التصويت رقم 173 التابع له، فناتج عن كون الطاعن اعتمد في هذا الادعاء على محضر يهم الدائرة الانتخابية الوطنية والتي ليست موضوع الطعن؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بفرز الأصوات وتحرير محضر مكتب تصويت غير جديرة بالاعتبار؛

وحيث إنه، لا موجب للتعرض لمآخذ تتعلق بلائحة ترشيح غير فائزة؛

في شأن البحث المطلوب:

حيث إنه، استنادا إلى ما سبق لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة للتعرض للدفع الشكلي المثار ضد العريضتين؛

أولا- يقضي برفض طلب السيدين عبد الإله شيكر وخالد هلال الرامي إلى إلغاء انتخاب السيدين عبد اللطيف حرشيش وحسن بن عمر في الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "عين السبع – الحي المحمدي"  (عمالة مقاطعات عين السبع – الحي المحمدي) وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد العزيز عماري ورضوان زيدي وعبد اللطيف حرشيش وحسن بن عمر أعضاء بمجلس النواب؛

ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 7 من شعبان 1433 (الموافق 27 يونيو 2012)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين      ليلى المريني       أمين الدمناتي      عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي              رشيد المدور             محمد أمين بنعبد الله            محمد قصري

محمد الداسر                        شيبة ماء العينين                             محمد أتركين