قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2012/865
تاريخ صدور القرار : 2012/07/29

 المملكة المغربية            الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري

ملف عدد: 1234/11

قرار رقم: 12/ 865  م.إ

 

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بـعـد اطــلاعـه عـلــى الـعـريضة المـسجلـة بـأمـانتـه الـعـامـة فــي8 ديسمبـر2011 الـتـي قـــدمهـا السيــد بـشيـر ادخيــل -بصفـتـه مـرشحا-طـالــبـا فـيهــا إلـغـاء نـتـيجـة الاقتـراع الـذي أجـري فــي 25 نوفمبر 2011 بالـدائـرة الانتخـابية المحليـة "الـعيـون" (إقـليم العيـون)، وأعـلـن عـلـى إثــره انـتـخـاب السـادة مـولاي حمدي ولد الرشيد ومولود علوات ومحمد سالم البيهي أعضاء بمجلس النواب؛

وبـعـد الاطـلاع عـلى المذكرتيـن الجـوابيتيـن المسجلتيـن بنفـس الأمانة العامة فـي 30 يناير و7 فبراير 2012؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛

وبنــاء علــى الـدستــور، الصــادر بتنـفيـذه الــظهيـر الشـريـف رقــم 1.11.91 بتـاريـخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛  

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى مخالفة مقتضيات المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بعلة أن المطعون في انتخابه الأول استغل "وبتواطؤ مع السلطة" صفته رئيسا للمجلس الجماعي لمدينة العيون، في حث الناخبين بواسطة بعض موظفي الجماعة على القيام بالحملة الانتخابية لفائدته، وعن طريق توزيع عدد من القطع الأرضية المملوكة للدولة وبطاقات التنمية البشرية، وفي استمالتهم قصد التصويت لفائدته، من خلال استعمال المال وتوزيعه بواسطة سيارات يحرسها أشخاص يعملون في المجلس الجماعي، وفي التغاضي عن البناء بدون رخصة، والبدء في إنجاز عدد من مشاريع الجماعة، وفي توظيف مشاريع الدولة خاصة برنامج التنمية البشرية وتوزيع بطائق الإنعاش الوطني قبل بداية الحملة الانتخابية وخلالها، وكذا في قيام أعوان السلطة من شيوخ ومقدمين بتوزيع منشورات انتخابية مرفقة باستدعاءات خاصة "بوصل التصويت"، وفي تهديد الناخبين بالسلاح الأبيض من قبل أشخاص يعملون بالمجلس الجماعي؛

لكن، حيث إن هذه الادعاءات تتعلق كلها بوقائع لم تدعم بأي حجة تثبت صحتها، مما تكون معه المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير جديرة بالاعتبار؛

في شأن المآخذ المتعلقة بسير عملية التصويت والفرز:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى مخالفة مقتضيات المادتين 74 و79 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بعلة أن عملية التصويت والفرز شابتها عدة اختلالات تمثلت، من جهة أولى، في منع ممثلي الطاعن من قبل عدد من رؤساء مكاتب التصويت من حضور عملية الاقتراع، وفي قيام أشخاص موجودين بمكاتب التصويت بالتحريض على التصويت لفائدة المطعون في انتخابه الأول، ومن جهة ثانية، في منع عدد من ممثلي اللوائح المرشحة من حضور عملية الفرز والإحصاء، وقطع التيار الكهربائي أثناء فرز الأصوات لمدة ساعة عن مدرسة المرابطين، ومشاركة أحد رجال السلطة في عملية الفرز، ومن جهة ثالثة، في ضبط مجموعة من صناديق الاقتراع المتعلقة بمكاتب التصويت ذات الأرقام 49 و50 و51 و53 و54 و55 و56 بعد يومين من الاقتراع بسيارة أحد رجال السلطة بها بطائق للتصويت لم يتم فرزها ولا إحراقها؛

لكن،

حيث من جهة أولى، إن ما جاء في الإدعاء من منع ممثلي الطاعن وممثلي عدد من لوائح الترشيح من متابعة عمليات التصويت وفرز وإحصاء الأصوات، وتحريض الناخبين على التصويت لفائدة المطعون في انتخابه الأول، ومشاركة أحد رجال السلطة في عملية الفرز، جاء عاما لعدم تحديد أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية بهذا الإدعاء مما يحول دون تحقيق المجلس الدستوري في صحة ما جاء فيه، ومن جهة ثانية، إن الطاعن لم يدل بأي حجة تثبت ما ادعاه من قطع التيار الكهربائي على مدرسة المرابطين مدة ساعة أثناء عملية الفرز، وأنه يبين من الإطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت الموجودة بهذه المدرسة ذات الأرقام 65 و68 و69 و70 و71 و72 و73 أنها لا تتضمن أي ملاحظة بهذا الشأن، ومن جهة ثالثة، إن محضر المعاينـة المدلـى بـه المنجـز من طرف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالعيون بتاريـخ 27 نوفمبر 2011 تحـت عدد 50/3/11، فضلا عن أنه يهم وقائع تمت يوم 27 نوفمبر 2011 على الساعة الثامنة مساء، أي في تاريخ لاحق لتاريخ إعلان نتائج الانتخابات بالدائرة الانتخابية المحلية والذي هو 26 نوفمبر 2011 حسب ما هو ثابت بمحضر لجنة الإحصاء، فإنه لا يتضمن ما يثبت أن أوراق التصويت التي وجدت بالصناديق المتعلقة بمكاتب التصويت ذات الأرقام 49 و50 و51 و53 و54 و55 و56 وقع استعمالها والتصويت بها من طرف أشخاص مسجلين في لوائح الناخبين المتعلقة بهذه المكاتب، كما أنه يبين من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت المذكورة المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالعيون، أنها لا تتضمن أي ملاحظة تتعلق بفرز الأصوات، وأن البيانات المسجلة بها والمتعلقة بأعداد المصوتين والتي هي بالتتابع (252، 227، 217، 182، 200، 190، 141) جاءت منسجمة  مع مجموع أعداد الأصوات المعبر عنها وأعداد الأوراق الملغاة والتي هي على التوالي(209+43)، (200+27)، (190+27)، (153+29)، (165+35)، (163+27)، (119+22)، الأمر الذي يؤكد صحة عملية فرز وإحصاء الأصوات؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بسير عملية التصويت والفرز غير جديرة بالاعتبار من وجه، وغير قائمة على أساس صحيح من وجه آخر؛

لهذه الأسباب

أولا: يقضي برفض الطلب الذي تقدم به السيد بشير ادخيل الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع  الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "العيون"  (اقليم العيون)، والذي أعــلــن عــلى إثـره  انتخاب السـادة مــولاي حمــدي ولــد الرشيد ومـولـود عــلوات ومحمد سالم البيهي أعضاء بمجلس النواب؛

ثانياً: يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.

       وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأحد 9 من رمضان 1433 (29 يوليو 2012)

                                                                        

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين     ليلى المريني     أمين الدمناتي         عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي            رشيد المدور       محمد أمين بنعبد الله                محمد قصري                          

محمد الداسر                شيبة ماء العينين                  محمد أتركين