قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2012/866
تاريخ صدور القرار : 2012/07/31

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري

ملف عدد : 1210/11

قرار رقم : 12/ 866  م.إ


باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بـعـد اطـلاعـه عـلـى الـعـريضـة المسجلـة بأمانتـه العـامـة في 7 ديسمبر 2011 التـي قـدمـهـا السيـد عبد العزيز أبا -بصفته مرشحا- في مواجهة السيد سيدي ابراهيم خي، طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "بوجدور" (إقليم بوجدور)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين عبد الله ادبدا  وسيدي ابراهيم خي عضوين بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 27  يناير 2012؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛

وبـنـاء عـلـى الــدستـور، الصـادر بـتنفيـذه الــظهيـر الـشـريـف رقــم 1.11.91 بتـاريـخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المأخذ الفريد المتعلق بالأوراق الملغاة:

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى مخالفة مقتضيات الفقرتين السادسة والسابعة من المادة 78 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بعلة أن من ضمن الأوراق الملغاة البالغ عددها 1817 أوراقا صحيحة كانت لفائدة الطاعن، ألغيت على أساس أن علامة التصويت امتدت في بعضها إلى خارج الإطار المخصص لرمزه رغم أنها لم تصل إلى الإطار الخاص لرمز  لائحة أخرى، أو بسبب اتلاف جزئي لورقة التصويت الفريدة من قبل الناخبين خلال وضع علامة التصويت على رمزه، وذلك بمكاتب التصويت ذات الأرقام من 1 إلى 58 (جماعة بوجدور)، ومن 1 إلى 11 (جماعة لمسيد)، ومن 1 إلى 11 (جماعة كلتة زمور)، ومن 1 إلى 11 (جماعة  اجريفية)، والتي ألغي له فيها بالتتابع  816 و55 و32 و81 ورقة تصويت؛

لكن، حيث إن محاضر مكاتب التصويت الحاملة لأرقام 2 (جماعة كلتة زمور)، و2 و8 (جماعة اجريفية)، و14 و17 و37 و38 و42 و55 و57 (جماعة بوجدور)، والمكاتب المركزية ذات الأرقام 2 و3 (جماعة بوجدور) و5 (جماعة لمسيد) التي أدلى بها الطاعن، مجرد صور شمسية لئن كانت مصادقا عليها، فإنه يتعين استبعادها، عملا بمقتضيات المادة 80 من القانون التنظيمي لمجلس النواب التي تنص في فقرتها الأولى على أنه تحرر، على الفور، في ثلاثة نظائر المحاضر الخاصة بالانتخاب على مستوى الدوائر الانتخابية، وفي فقرتها الأخيرة على أنه يتم إعداد نسخ من المحضر باستخدام أية وسيلة متوفرة في عدد يعادل عدد لوائح الترشيح أو عدد المترشحين لتسلم فورا إلى ممثل كل لائحة أو كل مترشح، وترقم كل نسخة ويوقع عليها، وهي النسخ التي لها وحدها حجية نظائرها الأصلية؛

وحيث إنه، يبين من الإطلاع على نظائر محاضر المكاتب المذكورة  المودعة لدى المحكمة الإبتدائية ببوجدور، وعلى باقي النسخ المدلى بها، أنها لا تتضمن أي ملاحظات تشير  إلى أن أوراقا ملغاة كانت محل منازعة من قبل ممثلي الطاعن، مما يكون معه المأخذ الفريد المتعلق بالأوراق الملغاة غير قائم على أساس صحيح؛

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة للفصل فيما أثير من دفع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل؛

أولا: يـقضي بـرفض الطلب الذي تقدم بـه السيـد عبد العزيز أبا الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "بوجدور" (إقليم بوجدور)، والذي أعلن على إثره انتخاب السيدين عبد الله ادبدا وسيدي ابراهيم خي عضوين بمجلس النواب؛

ثانياً: يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 11 من رمضان 1433 (31 يوليو 2012)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين     ليلى المريني     أمين الدمناتي         عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي            رشيد المدور       محمد أمين بنعبد الله           محمد قصري                          

محمد الداسر                شيبة ماء العينين                  محمد أتركين