قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2012/868
تاريخ صدور القرار : 2012/08/06

 المملكة المغربية            الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري
ملفان عدد:
1209/11 و1238/11.

قرار رقم  : 868/12  م.إ   

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 6 و8 ديسمبر 2012 اللتين تقدم بهما السيدان عدي ايت رهو ومحمد امزوزي بصفتهما مرشحين، الأول في مواجهة السيدين رشيد عدنان وعلي كبيري، والثاني في مواجهة جميع المعلن عن فوزهم، طالبيـن فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "ميدلت" (إقليم ميدلت)، وأعلن على إثره انتخاب السادة سعيد شبعتو ورشيد عدنان وعلي كبيري أعضاء بمجلس النواب؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصل 177 والفقرة الأولى من الفصل 132 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 31 و34 منه؛

وبنــاء علـى القــانون التنظيمــي رقم 27.11 المتعــلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية؛

حيث إن أحكام المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري في فقرتها الأولى توجب أن تتضمن العرائض الاسم العائلي والاسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه، وفي فقرتها الثانية تنص على أنه يجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات لإثبات الوسائل التي يحتج بها ؛

وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 34 من نفس القانون التنظيمي تنص على أن "للمجلس أن يقضي بعدم قبول العرائض أو برفضها دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة"؛

وحيث إن عريضة الطاعن الأول لا تتضمن بيان عنوانه، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبولها؛  

وحيث إن الطاعن الثاني لم يرفق عريضته بأي مستند لدعم أسباب البطلان التي يتمسك بها، مما يتعين معه رفضها دون إجراء تحقيق سابق في شأنها؛

لهذه الأسباب :

أولا- يصرح بعدم قبول عريضة الطعن التي قدمها السيد عدي ايت رهو؛

ثانيا- يقضي برفض عريضة الطعن التي قدمها السيد محمد امزوزي الرامية إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011  بالدائرة الانتخابية المحلية "ميدلت" (إقليم ميدلت)، وأعلن على إثره انتخاب السادة سعيد شبعتو ورشيد عدنان وعلي كبيري أعضاء بمجلس النواب ؛

ثالثا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.

                 وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الاثنين 17 من رمضان 1433 (6 أغسطس 2012)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين      ليلى المريني        أمين الدمناتي      عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي             رشيد المدور        محمد أمين بنعبد الله          محمد قصري  

محمد الداسر                          شيبة ماء العينين             محمد أتركين