قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2012/870
تاريخ صدور القرار : 2012/08/11

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،      

المجلس الدستوري

ملفات عدد : 1229/11 و1241/11 و1243/11 و1337/11

قرار رقم : 12/ 870  م.إ

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطـلاعه على العرائض الثلاث المسجلة بأمـانتـه العامـة في 8 ديسمبر 2011 الأولى تقدم بها السيد محمد بن عبد الصادق - بصفته مرشحا فائزا- طالبا فيها تصحيح نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "مولاي رشيد" (عمالة مقاطعات مولاي رشيد)، وأعلن على إثره انتخاب الطاعن المذكور والسيدين محمد حدادي ورحال اجبيل أعضاء بمجلس النواب، والثانية والثالثة تقدم بهما كل من السيـدة مريم داعلي والسيد عبد الحق المبشـور -  بصفتهما مرشحين- طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع المذكور، وعلى العريضة الرابعة المودعة بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في 9 ديسمبر2011 والمسجلة بنفس الأمانة العامة في 13 ديسمبر2011 التي قدمها السيد مصطفى اتريعي - بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيدين محمد حدادي ورحال اجبيل؛

وبعد التأكد من أن الطاعنين الثالث والرابع لم يدليا بباقي المستندات المعززة لطعنهما بعد أن منحهما المجلس الدستوري أجلا لذلك؛  

وبعد الإطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 16 و23 مارس و9 و10 و11 و13 أبريل2012، واستبعاد المذكرة التفصيلية التي قدمها الطاعن الأول المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 7 فبراير 2012، بعد أن منحه المجلس الدستوري أجلا لذلك، بسبب عدم تضمنها لمستندات إثبات؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنـفيـذه الـظهيـر الشريـف رقــم 1.11.91 بتـاريـخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، ولاسيما فصله 177 وكذا الفقرة الأولى من فصله 132؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري،  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفات الأربعة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية؛

أولا : فيما يتعلق بعريضة الطعن التي قدمتها السيدة مريم داعلي:

حيث إن الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري توجب أن تتضمن العرائض بيان الإسم العائلي والاسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه؛

وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 34 من نفس القانون تنص على أن للمجلس الدستوري أن يقضي بعدم قبول العرائض دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة؛

وحيث إن عريضة الطعن التي قدمتها السيدة مريم داعلي لا تتضمن عنوانها، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبولها؛

ثانيا : فيما يتعلق بباقي العرائض:

 في شأن المأخذ المتعلق بقبول بعض لوائح الترشيح:

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى مخالفة مقتضيات المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وكذا مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، بعلة أن المطعون في انتخابه الثالث وكذا المرشح المرتب ثانيا في اللائحة التي هو وكيلها، والمرشحان المرتبان ثانيا وثالثا في اللائحة التي وكيلها المطعون في انتخابه الثاني، ترشحوا للانتخابات التشريعية التي جرت في 25 نوفمبر 2011 باسم أحزاب سياسية غير تلك التي سبق لهم أن ترشحوا باسمها في الانتخابات الجماعية لسنة 2009، ويمارسون باسمها مهام رئيس مقاطعة سيدي عثمان بالنسبة للمطعون في انتخابه الثاني، وعضوية نفس المقاطعة بالنسبة للمرتبين ثانيا وثالثا في اللائحة التي هو وكيلها، وكذا بالنسبة للمرتب ثانيا في اللائحة التي وكيلها المطعون في انتخابه الثالث، وذلك دون أن يثبتوا أنهم قدموا استقالتهم من تلك الأحزاب حتى يتمكنوا من الترشح باسم أحزاب أخرى؛  

لكن،

حيث إنه، من جهة، لئن كان من حق المواطنين في نطاق ممارستهم لحقوقهم السياسية المكفولة دستوريا، تغيير انتماءاتهم الحزبية أو التخلي عنها، في أي وقت شاؤوا، فإن مبادئ شفافية الانتخابات والمسؤولية والمواطنة الملتزمة المقررة على التوالي في الفصلين 11 و 37 من الدستور، تستوجب أن يتم هذا التغيير أو التخلي بصورة صريحة وفق مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية لا سيما حين يتعلق الأمر بالرغبة في الترشح للانتخابات؛

وحيث إن ترشح شخص ينتمي إلى حزب سياسي معين، بتزكية صادرة عن حزب سياسي آخر دون انسحابه مسبقا من الحزب الأول وفق مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، يعد بمثابة انخراط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد، وهو ما يحظره ويعاقب عليه القانون التنظيمي المذكور بموجب مادتيه 21 و66؛

وحيث إن المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص في فقرتها الرابعة على أنه "لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد أو تتضمن في نفس الآن ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات  لأشخاص بدون انتماء سياسي"؛

وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، وعملا بمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 24 المذكورة ومراعاة لمقتضيات المادتين 21 و22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، فإن لوائح الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس النواب لا تقبل إذا كانت تتضمن، في نفس الآن، ترشيحات مقدمة بتزكية أكثر من حزب سياسي واحد أو ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي، وكذا ترشيحات لأشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي مقدمة في نطاق لائحة واحدة بتزكية صادرة عن حزب واحد؛

وحيث إنه، من جهة أخرى، وبغض النظر عن مدى ثبوت عدم استقالات المطعون في ترشيحهم من الأحزاب السياسية التي كانوا ينتمون إليها قبل الترشح للانتخابات التشريعية بتزكية من أحزاب أخرى، فإن المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، الواردة في أحكامه الانتقالية، منحت لهذه الأخيرة مهلة 24 شهرا من تاريخ نشرهذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية للعمل على ملاءمة وضعيتها مع أحكامه من طرف الأجهزة المختصة بموجب النظام الأساسي لكل حزب أو اتحاد أحزاب باستثناء أحكام المواد من 6 إلى 13 منه؛

وحيث إن مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية ليست ضمن المواد المشمولة بالتطبيق الفوري، الأمر الذي يكون معه المأخذ المتعلق بعدم أهلية الترشيح، تبعا لذلك، غير قائم، خلال الفترة الانتقالية المذكورة، على أساس قانوني؛        

في شأن المآخذ المتعلقة بكون الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية:

حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى:

- أن عددا من المرشحين عمدوا إلى توزيع الأموال والهبات العينية طوال فترة الحملة الانتخابية وخلال يوم الاقتراع للتأثير على الناخبين؛

- أنه تم تعيين رؤساء مكاتب التصويت من بين الموظفين العاملين تحت رئاسة المطعون في انتخابه الثاني الذي يشغل مهام رئيس مقاطعة سيدي عثمان، وهو ما سمح بتواطئهم لفائدته؛

- أن العديد من الناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية لم يتوصلوا بالإشعار بالتصويت، وأنهم منعوا من ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة في الاقتراع بعلة عدم وجود أسمائهم في اللوائح الانتخابية؛

- أنه وقع استخدام الهاتف النقال في العملية الانتخابية، كما أن ورقة التصويت الفريدة تم تداولها خارج مكاتب التصويت واستعمالها للتحكم في أصوات الناخبين بالإغراء والترهيب؛                                                              

لكن،

حيث إن تعيين رؤساء مكاتب التصويت من بين موظفي الجماعات التي يترأس مجالسها مرشحون للانتخابات ليس فيه ما يخالف القانون طالما أن الطرف الطاعن لم يثبت انتفاء النزاهة والحياد فيهم؛

وحيث إن ما ادعى من قيام عدد من المرشحين بتوزيع الأموال والهبات للتأثير على الناخبين وكذا استخدام الهاتف النقال في عملية الاقتراع، لم يدل الطرف الطاعن في شأنه بأي إثبات، كما أن إدلاءه بورقتين فريدتين للتصويت لا يقوم في حد ذاته دليلا على أن أوراق التصويت الفريدة وقع إخراجها من مكاتب التصويت وأنها استعملت لإفساد العملية الانتخابية؛

وحيث إن ادعاء منع العديد من المسجلين في اللوائح الانتخابية من التصويت جاء عاما ولم يرفق لا بأرقام مكاتب التصويت التي ادعي منع الناخبين من التصويت فيها، ولا بأسماء هؤلاء الناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية حتى يتسنى للمجلس الدستوري التحقيق في الأمر؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بكون الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية غير قائمة على أساس صحيح؛

في شأن المأخذ المتعلق بالأوراق الملغاة:

 حيث إن الطرف الطاعن يلتمس في هذا المأخذ مراقبة أوراق التصويت الملغاة لأنها بلغت نسبة مرتفعة تصل إلى 17.060 ورقة تصويت، ألغي الكثير منها بسبب أنها لم تتضمن التصويت على لائحتين (محلية ووطنية) أو لم تتضمن التصويت مرتين على نفس اللائحة (محلية ووطنية)؛

لكن،

حيث إن المنازعة بخصوص أوراق التصويت تتم إثارتها أمام لجان فرز وإحصاء الأصوات بمكاتب التصويت، ولم يبين الطاعن في عريضة طعنه مقار وأرقام مكاتب التصويت التي يدعي إلغاء الكثير من أوراق التصويت فيها رغم صحتها حتى يتسنى للمجلس الدستوري التحقيق فيها إن اقتضى الأمر؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذ المتعلق بالأوراق الملغاة غير مرتكز على أساس؛

في شأن المأخذ المتعلق بتحرير بعض محاضر مكاتب التصويت:

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى عدم تدوين عدد الأصوات بالحروف، والاكتفاء بكتابتها بالأرقام في محاضر مكاتب التصويت رقم 83 (مقاطعة مولاي رشيد) و242 و256 (مقاطعة سيدي عثمان)، وأن محضر مكتب التصويت  رقم 396 (مقاطعة سيدي عثمان) يشير إلى الأصوات التي حصل عليها بعض المرشحين مع إغفال تدوين عدد الأصوات المحصل عليها من طرف المرشحين الآخرين؛  

لكن،

حيث إنه، إذا كان ما أدلى به الطرف الطاعن بخصوص مكتب التصويت رقم 256 مجرد صورة شمسية لنسخة محضر يتعين استبعادها، فإنها هي نفسها تتضمن تسجيل نتائج التصويت بالأرقام والحروف معا وفق ما يتضمنه نظير محضر ذلك المكتب المودع بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، كما أن نظيري محضري المكتبين رقم 83 و242 المودعين بنفس المحكمة، يتضمنان تدوين النتائج بالحروف والأرقام كذلك، ونظير محضر المكتب رقم 396 المودع بنفس المحكمة يتضمن عدد الأصوات التي نالتها كافة اللوائح المرشحة؛

 وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذ المتعلق بتحرير بعض محاضر مكاتب التصويت غير مرتكز على أساس صحيح؛

في شأن البحث المطلوب:

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، لا حاجة لإجراء البحث المطلوب؛

لهذه الأسباب

أولا: يصرح بعدم قبول عريضة الطعن التي قدمتها السيدة مريم داعلي؛

ثانيا: يقضي برفض طلب السادة محمد بن عبد الصادق وعبد الحق المبشور ومصطفى اتريعي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "مولاي رشيد" (عمالة مقاطعات مولاي رشيد)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد بن عبد الصادق ومحمد حدادي ورحال اجبيل أعضاء بمجلس النواب؛

ثالثا: يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.

        وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم السبت 22 من رمضان 1433 (11 أغسطس 2012)

      

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين     ليلى المريني     أمين الدمناتي    عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي            رشيد المدور       محمد أمين بنعبد الله    محمد قصري

محمد الداسر                شيبة ماء العينين                  محمد أتركين