قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2012/871
تاريخ صدور القرار : 2012/08/16

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري

ملف عدد: 1206/11                                                                                   

قرار رقم: 871/12 م.إ    

 
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 6 ديسمبر2011 التي قدمها السيد عبد السلام البياري ـ بصفته مرشحا ـ في مواجهة السيدين محمد العربي أحنين ومحمد الملاحي طالبا فيها تصحيح نتائج الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "تطـوان" (إقليـم تطوان)، وأسفر عن انتخاب السادة محمد ادعمار وأحمد بوخبزة وراشد الطالبي العلمي ومحمد العربي أحنين ومحمد الملاحي أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في  3 و13 فبراير 2012؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛

وبناء علـى الدستــور، الصـادر بتنفيذه الظهيــر الشريــف رقــم 1.11.91 بتـــاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، خصوصا الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقـم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)،   كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبنــاء علـى القــانون التنظيمــي رقم 27.11 المتعــلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية تمثلت، من جهة، في استعمال المال من طرف المطعون في انتخابه الأول وحشده العديد من الأشخاص يوم الاقتراع أمام مكاتب التصويت، لتوجيه الناخبين قصد التصويت لفائدته وهو ما كان موضوع شكاية، ومن جهة أخرى، في لجوء المطعون في انتخابه الثاني إلى أساليب غير قانونية أثناء الحملة الانتخابية من خلال توظيف بعض المقربين منه لإغراء الناخبين، ومشاركة عون سلطة في الموكب المتوجه من واد لو إلى تطوان وبدعوة عون آخر الناخبين للتصويت لفائدته؛

لكن، حيث إنه، فضلا عن أن الطاعن لم يدل بما يفيد توجيهه لشكاية في الموضوع للجهات المختصة، فإن ما أدلى به من إفادتين وقرص مدمج لا يشكل وحده حجة على صحة ما جاء في الادعاء؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس صحيح؛

في شأن المآخذ المتعلقة بعملية فرز وإحصاء الأصوات:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جهة، أن الطاعن يدعي أن غالبية الأوراق الملغاة (البالغ عددها 17554) كانت صحيحة ولفائدته، وهو "ما توضحه بعض المكاتب المركزية" التي ذكر منها على سبيل المثال لا الحصر المكاتب المركزية ذات الأرقام 25 (الجماعة الحضرية تطوان)، 28 (جماعة عين لحصن)، 30 (جماعة الملالين) و42 (جماعة أزلا) التي ألغيت فيها على التوالي 583 و543 و602 و929 ورقة تصويت، ملتمسا من المجلس الدستوري إعادة فحص أوراق التصويت الملغاة، ومن جهة أخرى، أن بعض أوراق الإحصاء لم يتم حصرها بخط كما هو شأن ورقة الإحصاء المتعلقة بمكتب التصويت رقم 1 (واد لو)؛

لكن، حيث إن اعتبار أوراق التصويت صحيحة أو ملغاة أو منازعا فيها يجري في مكاتب التصويت التي يعود إلى رئيسها وأعضائها القيام بعملية فرز الأصوات وإلغاء الأوراق غير الصحيحة إن اقتضى الأمر، وفق مقتضيات المادتين 78 و 79 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وهي العملية التي يحق لممثل كل لائحة أو كل مترشح حضورها ليراقب بصفة مستمرة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها، كما يحق له أن يطلب تضمين محضر مكتب التصويت جميع الملاحظات التي قد يدلي بها في شأن العمليات المذكورة، طبق مقتضيات الفقرة السادسة من المادة 74 من القانون التنظيمي المذكور، أما المكاتب المركزية فإن مهمتها تنحصر في إحصاء الأصوات المضمنة في محاضر مكاتب التصويت التابعة لها وإعلان نتيجتها، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 81 من هذا القانون التنظيمي، ولا يدخل في صلاحياتها التقرير فيما إذا كانت أوراق التصويت صحيحة أو ملغاة؛

وحيث إنه، بالرغم من عدم تحديد الطاعن لمكاتب التصويت المعنية بما ادعاه من إلغاء أصوات صحيحة كانت لفائدته، فإن المجلس الدستوري، رعيا للفارق الضئيل في عدد الأصوات بين الطاعن وآخر الفائزين (8 أصوات)، قام بمراجعة محاضر جميع مكاتب التصويت التابعة للمكاتب المركزية التي حددها الطاعن إلى جانب محاضر هذه الأخيرة، فتبين له عدم اشتمالها على أي ملاحظة تشير إلى المنازعة في أوراق تصويت ملغاة، مما يفقد ادعاء الطاعن، بكون غالبية أوراق التصويت الملغاة كانت لصالحه، أي جدية تستدعي قيام المجلس الدستوري بإعادة فحص هذه الأوراق في مكاتب التصويت التابعة للمكاتب المركزية المذكورة، ومن جهة أخرى، إنه فضلا عن أن الطاعن لم يدل سوى بصورة شمسية لجزء من ورقة إحصاء الأصوات المتعلقة بمكتب التصويت رقم 1 (واد لو)، فإنه يبين من الاطلاع عليها وعلى نسختها الأصلية أن الخانات الخاصة بلوائح الترشيح تتضمن ـ خلافا لما جاء في الادعاء ـ تسطيرا مباشرا بعد آخر علامة إحصاء؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بعملية فرز وإحصاء الأصوات غير مرتكزة على أساس صحيح؛

في شأن المأخذ المتعلق بتحرير بعض محاضر مكاتب التصويت:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى، أنه وقع تغيير في البيانات المتعلقة بعدد الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه الثاني، ذلك أن محضر مكتب التصويت رقم 1 (جماعة واد لو) سجل فيه حصوله على 128 صوتا، في حين أن ورقة إحصاء الأصوات تضمنت 118 علامة فقط، وأن محضر المكتب المركزي رقم 20 (الجماعة الحضرية تطوان) سجل فيه حصوله على 94 صوتا، في حين دُون في الخانة المخصصة له في ورقة إحصاء الأصوات حصوله على 74 صوتا، وكذلك الشأن في محضر المكتب المركزي (ثانوية أبو بكر الرازي)؛

لكن، حيث إن الطاعن لم يثر أي منازعة بخصوص البيانات المضمنة في محضر المكتب المركزي بثانوية أبو بكر الرازي، وإنه يبين من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية التي لم يدل الطاعن بنسخها المودعة لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، وعلى أوراق إحصاء الأصوات ومن التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري، أن ما تم تسجيله من حصول المطعون في انتخابه الثاني في محضري مكتب التصويت رقم 1 (جماعة واد لو) والمكتب المركزي رقم 20 (الجماعة الحضرية لتطوان) بالتوالي على 128 و94 صوتا يتطابق -خلافا للادعاء- مع عدد العلامات الموضوعة في الخانة المخصصة له في ورقتي إحصاء الأصوات المتعلقتين بالمكتبين المذكورين سواء المدلى بهما أو المرفقتين بالمحضرين المودعين لدى المحكمة الابتدائية بتطوان؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر بعض مكاتب التصويت والمكاتب المركزية غير مرتكزة على أساس؛

في شأن المآخذ المتعلقة بمكتبين مركزيين:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جهة، أن المكتب المركزي رقم 1 (الجماعة الحضرية لتطوان) باشر مهامه دون حضور العضو الأول ومن غير تعويضه خلافا لمقتضيات المادة 80 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ومن جهة أخرى، أن محاضر مكاتب التصويت وجهت إلى المكتب المركزي لأزلا التابعة له دون إرفاقها بأوراق إحصاء الأصوات وفي غلافات غير مختومة وغير مشمعة؛

لكن، حيث، من جهة، إنه يبين من الاطلاع على نظير محضر المكتب المركزي رقم 1 (الجماعة الحضرية لتطوان) المودع لدى المحكمة أنه لئن كان لا يتضمن في صفحته الأولى تسجيل اسم العضو الأول في هذا المكتب، إلا أن صفحته الأخيرة تتضمن كتابة إسمه وتوقيعه مما يدل على مشاركته في أشغال هذا المكتب، وأن عدم تضمين اسمه في الصفحة الأولى لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له، ومن جهة أخرى، إن ما جاء في الادعاء من عدم إرفاق محاضر مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي لأزلا بأوراق إحصاء الأصوات، لا يشكل مخالفة للقانون إذ أن الفقرة الأخيرة من المادة 79 من القانون التنظيمي لمجلس النواب لا تشترط إرفاق المحاضر الموجهة إلى المكتب المركزي بأوراق إحصاء الأصوات، أما ما ادعي من أن المحاضر وضعت في غلافات غير مختومة وغير مشمعة، فإنه، فضلا عن أن المادة 79 المذكورة تشترط فقط ختم الغلافات وتوقيعها من طرف رئيس وأعضاء المكتب، فإنه يبين من الاطلاع على نظير محضر المكتب المركزي رقم 42 لأزلا، أنه لا يتضمن أي ملاحظة تفيد أن محاضر مكاتب التصويت وجهت له في أغلفة غير مختومة؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بمكتبين مركزيين غير مرتكزة على أساس صحيح؛

في شأن المأخذ المتعلق بتحرير محضر لجنة الإحصاء:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى، أن محضر لجنة الإحصاء، من جهة، شابته عدة أخطاء حسابية منها، ما تضمنه محضر المكتب المركزي (الجماعة الحضرية لتطوان) من أن مجموع عدد المصوتين هو 1407 وهو ما لا ينسجم مع مجموع الأصوات المعبر عنها الذي هو 1018 وعدد أوراق التصويت الملغاة، كما أن مجموع ما نالته اللوائح المرشحة من أصوات والذي هو 1009 غير متطابق مع مجموع عدد الأصوات المعبر عنها وهو 1018، ومن جهة أخرى، تضمن ملاحظة أن بعض الأظرفة غير مختومة؛

لكن، حيث إنه يبين من الاطلاع على نظائر محاضر المكاتب المركزية المودعة لدى المحكمة الابتدائية بتطوان ومحضر لجنة الإحصاء المودع لدى المجلس الدستوري، ومن التحقيق الذي قام به المجلس:

من جهة،

ـ أن الصفحة الأولى من محضر لجنة الإحصاء المتعلقة بالمكاتب المركزية من 1 إلى 15 تتضمن خطأ ماديا عند نقل عدد الأصوات المعبر عنها من محضر المكتب المركزي رقم 1 (الجماعة الحضرية لتطوان)، إذ سجل أن هذا العدد هو 1018 في حين أن الرقم الصحيح هو 1015، وبذلك يكون مجموع عدد الأصوات المعبر عنها هو 18041 وليس 18044 ، وبإضافة عدد الأصوات المعبر عنها (18041) إلى عدد الأوراق الملغاة (5246) تكون النتيجة هي (23187) وهو ما ينسجم مع عدد المصوتين المسجل في هذه الصفحة، وأن مجموع ما نالته اللوائح المرشحة من أصوات الذي هو 1015 متطابق مع نفس عدد الأصوات المعبر عنها؛

ـ أن الصفحة الثانية من محضر لجنة الإحصاء المتعلقة بالمكاتب المركزية من 16 إلى 30 تضمنت ثلاثة أخطاء مادية عند نقل عدد الأوراق الملغاة من محضر المكتب المركزي رقم 22 (مدرسة وادي المخازن)، إذ سجل أن هذا العدد هو 187 في حين أن العدد الصحيح هو 387 ، وعند نقل عدد المصوتين من محضر المكتب المركزي رقم 28 (مدرسة الفندق)، إذ سجل أن هذا العدد هو 1190 في حين أن الصحيح هو 1890، وعند نقل عدد الأصوات المعبر عنها من محضر المكتب المركزي رقم 30 (مدرسة الملالين)، إذ سجل أن هذا العدد هو 1933 في حين أن الصحيح هو 1733، وبذلك يكون مجموع المصوتين وهو 23042 مساويا لعدد الأصوات المعبر عنها (16495) وعدد الأوراق الملغاة (6547)؛

ـ أن ما تضمنته الصفحة الثالثة من محضر لجنة الإحصاء المتعلقة بالمكاتب المركزية من 31 إلى 45 صحيح، ذلك أن عدد المصوتين الذي هو 27294 مساو لمجموع عدد الأصوات المعبر عنها (22488) وعدد الأوراق الملغاة (4806)؛

ـ أن ما تضمنته الصفحة الرابعة من محضر لجنة الإحصاء المتعلقة بالمكاتب المركزية من 46 إلى 48 من بيانات صحيح، ذلك أن عدد المصوتين الذي هو 6861 مساو لمجموع عدد الأصوات المعبر عنها (5905) وعدد الأوراق الملغاة (956)؛

وبذلك، يكون مجموع عدد المصوتين في محضر لجنة الإحصاء البالغ 80484(23287+23042+27294+6861) مساويا لمجموع عدد الأصوات المعبر عنها (62929) وعدد الأوراق الملغاة (17555)، الأمر الذي تكون معه الأخطاء المذكورة مجرد أخطاء مادية لم يكن لتصحيحها من طرف المجلس الدستوري تأثير على نتيجة الاقتراع؛

ومن جهة أخرى، أن الملاحظة المسجلة في محضر لجنة الإحصاء حول ورود بعض الأظرفة غير مختومة على هذه اللجنة، إن كان يشكل مخالفة للقانون، فقد تبين من التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري بشأن البيانات المضمنة في محضر لجنة الإحصاء وجود انسجام في جميع محاضر المكاتب المركزية بين عدد المصوتين ومجموع عدد الأصوات المعبر عنها وعدد الأوراق الملغاة؛                        

وحيث، إنه تأسيسا على ما سبق، يكون المأخذ المتعلق بتحرير محضر لجنة الإحصاء غير مؤثر؛

لهذه الأسباب

أولاـ يقضي برفض الطلب الذي تقدم به السيد عبد السلام البياري الرامي إلى إلغاء نـتـائج الاقـتراع الـذي أجـري في 25 نوفمبر2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "تطوان" (إقليم تطوان) وأعــلن على إثـره انـتـخـاب الـسـادة مـحـمـد ادعـمـار وأحــمــد بــوخـبـزة وراشد الطالبي العلمي ومحمد العربي أحنين ومحمد الملاحي أعضاء بمجلس النواب؛  

ثانياـ يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.

 وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 27 من رمضان 1433 (16 أغسطس 2012)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين     ليلى المريني    أمين الدمناتي     عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي             رشيد المدور        محمد أمين بنعبد الله      محمد قصري

محمد الداسر           شيبة ماء العينين           محمد أتركين