قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2012/872
تاريخ صدور القرار : 2012/08/16

 المملكة المغربية            الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري

ملفات عدد : 1245/11 و1246/11 و1329/11

قرار رقم : 872/12  م.إ

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطـلاعــه علــى العرائــض الثلاث المسجلــة بأمانتــه العــامــة فــي 8 و 12 ديسمبر2011 التي قـدمهـا السادة محمد الهلاوي وسلام عزوز وعبد الله المروبع - بصفتهم مرشحين - طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "وزان" (إقليم وزان)، وأعلن على إثره انتخاب السادة  عبد الحليم علاوي ومحمد الحجوجي وعبد العزيز لشهب أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد استبعاد المذكرة الإضافية المدلى بها من طرف الطاعن الأول والمسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 19 أبريل 2012 لإيداعها خارج الأجل القانوني للطعن؛

وبـعـد الاطلاع عـلى المذكـرات الجوابية المسجلة بنـفـس الأمـانـة الـعامـة فـي 27  و 31 يناير وفاتح فبراير 2012؛

وبعد الاطلاع على باقي المستندات المدلى بها والوثائق المدرجة في الملفات؛

وبنــاء علــى الـدستــور، الصــادر بتنـفيـذه الــظهيـر الشـريـف رقــم 1.11.91 بتـاريـخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية؛

أولا : فيما يتعلق بعريضة الطعن المقدمة من طرف السيد عبد الله المروبع:

حيث إن الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري توجب أن تتضمن عرائض الطعن في انتخاب أعضاء البرلمان  الإسم العائلي والإسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه والإسم العائلي والإسم الشخصي للمنتخب المنازع في انتخابه؛

وحيث إن المادة 34 من نفس القانون التنظيمي تنص على أن للمجلس الدستوري أن يقضي بعدم قبول العرائض دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة؛

وحيث إن عريضة الطعن المقدمة من طرف السيد عبد الله المروبع لا تتضمن عنوانه، كما أنها خالية من الأسماء الشخصية والعائلية للمنتخبين المطعون في انتخابهم، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبولها؛

ثانيا : فيما يتعلق  بباقي العرائض:

في شأن الوسيلة المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية:      

حيث إن هذه الوسيلة تقوم على دعوى:

- أن المطعون في انتخابه الثاني استعمل أسلوبا منافيا للقانون خلال حملته الانتخابية لأنه ضمن منشوراته الدعائية أنه أستاذ للتعليم العالي بكلية الحقوق السويسي بالرباط، في حين أنه يزاول فقط مهنة المحاماة بالقنيطرة، وأنه لا يمكنه الجمع بين الوظيفة العموميـة والمحاماة طبقــا للقانــون المنظم لهذه المهنـة، وبذلك يكون قد انتحل صفة أستاذ للتعليم العالي ومنح شخصه صفة غير حقيقية للتأثير على الناخبين؛

- أنه، بسبب تغاضي رؤساء مكاتب التصويت وعدم التزام السلطة المحلية الحياد، جرى تسريب الورقة الفريدة للتصويت خارج المكاتب المعدة لهذه العملية، ليتم تمكين الناخبين منها بعد وضع العلامة المناسبة لرموز المطعون في انتخابهم وإيداعها إثر ذلك بصندوق التصويت وإخراج الورقة التي تسلم في المكتب لتسليمها للناخب الموالي، وأن السلطة المحلية التي لم تلتزم الحياد هي المسؤو لة على التسريب الذي أدى إلى إفساد العملية الانتخابية، وذلك ما وقع على سبيل المثال في مكتب التصويت رقم 6 بجماعة عين بيضاء ومكتبي التصويت رقم 17 و19 بجماعة زغيرة؛

لكن،

حيث إن التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري في شأن الفرع الأول من الوسيلة يبين أن المطعون في انتخابه الثاني يمارس بالفعل مهمة التدريس بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط بصفته أستاذا متعاونا حسب الشهادة الصادرة عن السيد عميد هذه الكلية، وذلك في إطار ما تقرره المادة 24 من المرسوم رقم 2.96.793 (19/02/1997) المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي من أنه يجوز لمؤسسات التعليم الجامعية أن تستعين، متى استلزمت الحاجة ذلك ولمدة سنة قابلة للتجديد، بأساتذة غير دائمين تكون لهم صفة أساتذة مشاركين أو أساتذة عرضيين يتقاضون تعويضات عن الدروس، مما يعني أنهم لا يعتبرون موظفين عموميين؛

وحيث إن إدلاء الطرف الطاعن بثلاثة أوراق للتصويت تعزيزا لادعائه لا يقوم وحده حجة على أن تلك الأوراق وقع تسريبها وتداولها خارج المكاتب واستعمالها لفائدة المطعون في انتخابهم؛

وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، تكون الوسيلة المتعلقة بكون الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية غير قائمة على أساس؛

في شأن الوسيلة المتخذة من أن  الانتخاب  لم يجر طبقا للإجراءات المقررة في القانون:

حيث إن هذه الوسيلة تقوم على دعوى:

- أن جميـع محاضر مكاتب التصويت لم ترفق بغلافات الأوراق الملغاة، كما هو ثابت من نسخ بعض المحاضر المسلمة إلى ممثلي الطرف الطاعن في مكاتب التصويت، وذلك خلافا لما تنص عليه المادة 79 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

- أن رؤساء مكاتب التصويت لم يحضروا عملية إحصاء الأصوات وإعلان نتائجها من طرف المكاتب المركزية ذات الأرقام 1 بجماعة سيدي رضوان و1 و2 بجماعة أسجن و1 و3 بجماعة زومي و1 و2 و3 و5 بالجماعة الحضرية وزان، وذلك خرقا لمقتضيات المادة 81 من القانون التنظيمي المذكور؛

- أن محضــر مكتـب التصويـت رقــم 17 بجماعــة ابريكشة لا يحمــل توقيــع العضوين الأول والثاني؛

- أن محضر لجنة الإحصاء تضمن ملاحظات تتمثل في كون محاضر المكاتب المركزية ذات الأرقام 3 و5 و22 و28 و30 وردت غير مغلقة، وأن محضر المكتب المركزي رقم 3 لم يضمن مجموع الأصوات الخاصة بكل لائحة، وأن محضر المكتب المركزي رقم 9 غير موقع من طرف العضوين الأول والثاني والكاتب؛  

لكن،

حيث إن ما ادُّعي من أن جميع محاضر مكاتب التصويت لم ترفق بغلافات الأوراق الملغاة جاء عاما ولم يحدد فيه الطرف الطاعن أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية، كما أنه لم يدل بنسخ المحاضر المسلمة إلى ممثليه، مما لا يتأتى معه للمجلس الدستوري التحقيق في الادعاء؛

وحيث إن التحقيق الذي أجــراه المجلس الدستوري في شــأن باقي أوجه الوسيلة يبين ما يلي:

ـ أن جميع نظائر محاضر المكاتب المركزية بالدائرة المعنية تنص على أن عمليات إحصاء الأصوات وإعلان نتائج مكاتب التصويت التابعة لها تمت بحضور جميع رؤساء هذه المكاتب، وهي خالية من أي ملاحظة لممثلي الطرف الطاعن الذين كان يحق لهم بمقتضى الفقرتين السادسة والأخيرة من المادة 74 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب أن يطلبوا تضمين محاضر مكاتب التصويت ومحاضر المكاتب المركزية جميع ملاحظاتهم؛

ـ أن نظير محضر مكتب التصويت رقم 17 بجماعة ابريكشة المودع بالمحكمة الابتدائية بوزان، والذي لم يدل الطرف الطاعن بنسخة منه، موقع من طرف العضوين الأول والثاني خلافا لما جاء في الادعاء؛

ـ أن النتائج المدونة في نظائر محاضر المكاتب المركزية ذات الأرقام 3 و5 و22 و28 و30 مطابقة لتلك المسجلة في محاضر مكاتب التصويت التابعة لها، الأمر الذي تكون معه المخالفة المتمثلة في ورود محاضر المكاتب المركزية المذكورة في أغلفة غير مغلقة، غير ذات تأثير في صحة النتائج؛

ـ أن لجنة الإحصاء تولت بنفسها تدارك الإغفال الملاحظ في محضر المكتب المركزي رقم 3، وذلك بالقيام بجمع الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة ترشيح وتضمينها في الخانة الخاصة بها كما هو مثبت في محضرها، مما يجعل الإغفال المذكور لا تأثير له؛

ـ أنه لئن كان محضر لجنة الإحصاء يتضمن ملاحظة عدم توقيع محضر المكتب المركزي رقم 9 من طرف العضوين الأول والثاني والكاتب، فإن الأمر ينحصر في النظير الثالث للمكتب المركزي المذكور الذي يحمل إلى لجنة الإحصاء من مقر العمالة أو الإقليم، أما النظيران الأول والثاني، المودعان بكل من محفوظات الجماعة المعنية، وهي جماعة سيدي رضوان، والمحكمة الابتدائية بوزان، فإنهما موقعان من طرف العضوين المذكورين والكاتب كما ثبت للمجلس الدستوري من الاطلاع عليهما معا، الأمر الذي يكون معه إغفال توقيع النظير الثالث المشار إليه غير ذي أثر، خاصة وأن النتائج المضمنة بالنظائر الثلاثة متطابقة فيما بينها، وهي التي يثبتها محضر لجنة الإحصاء نفسه؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون الوسيلة المتعلقة بعدم إجراء الانتخاب طبقا للإجراءات المقررة في القانون غير مرتكزة على أساس صحيح؛

في شأن البحث المطلوب:

وحيث إنه، اعتبارا لما سلف، لا حاجة لإجراء البحث المطلوب،

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثير من طرف المطعون في انتخابهم من دفع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل؛

أولا:  يصرح بعدم قبول عريضة الطعن المقدمة من طرف السيد عبد الله المروبع؛

ثانيا : يقضي برفض طلب السيدين محمد الهلاوي وسلام عزوز الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "وزان" (إقليم وزان)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الحليم علاوي ومحمد الحجوجي  وعبد العزيز لشهب أعضاء بمجلس النواب؛

ثالثا: يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.

         وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 27 رمضان  1433 (16 أغسطس 2012)

                                                                        

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين     ليلى المريني     أمين الدمناتي         عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي        رشيد المدور       محمد أمين بنعبد الله                محمد قصري                          

محمد الداسر                شيبة ماء العينين                  محمد أتركين