قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2012/877
تاريخ صدور القرار : 2012/09/08

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،   

المجلس الدستوري

ملف عدد : 1263/11

قرار رقم : 877/12 م.إ

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 9 ديسمبر 2011 التي قدمتها السيدة اسعيدة العثماني - بصفتها وكيلة لائحة ترشيح رفض ترشيحها- طالبة فيها إلغاء قرار كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء الصادر بتاريخ 12 نوفمبر2011 القاضي برفض قبول ترشيح اللائحة المذكورة برسم الدائرة الانتخابية الوطنية، والحكم ببطلان "الانتخابات التشريعية" التي أجريت في 25 نوفمبر 2011 ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)،  كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 31 و34 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11- 27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) وخاصة المادة 87 منه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إنه يبين من الاطلاع على عريضة الطعن، أن السيدة اسعيدة العثماني تطعن في قرار كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء القاضي برفض قبول لائحة الترشيح  التي كانت وكيلة لها؛

وحيث إن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته 87 على أن للمترشح الذي رفض ترشيحه برسم الدائرة الانتخابية الوطنية أن يرفع قرار الرفض إلى المحكمة الابتدائية بالرباط، وأن حكم هذه المحكمة لا يمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية إلا بمناسبة الطعن في نتيجة الانتخاب؛

وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري توجب أن تتضمن العرائض بيان الإسم العائلي والشخصي للمنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم؛

وحيث إن عريضة الطعن، من جهة، لا تتضمن بيان الأسماء العائلية والشخصية للمنتخبين المنازع في انتخابهم، ومن جهة أخرى، لا تتضمن الطعن في حكم المحكمة الابتدائية المختصة بالبت في قرار رفض الترشيح؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يتعين التصريح بعدم قبول عريضة الطعن المذكورة؛

لهذه الأسباب

أولا - يصرح بعدم قبول عريضة الطعن المقدمة من طرف السيدة اسعيدة العثماني الرامية إلى الحكم ببطلان الانتخابات التشريعية المجراة في 25 نوفمبر 2011 ؛

ثانيا – يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرف الطاعن، وبنشره في الجريدة الرسمية.            

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم السبت 20 من شوال 1433 (8 سبتمبر 2012 )

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين     ليلى المريني      أمين الدمناتي      عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي             رشيد المدور        محمد أمين بنعبد الله        محمد قصري 

محمد الداسر                               محمد أتركين