قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2012/885
تاريخ صدور القرار : 2012/09/22

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري

ملف عدد :1217/11                                                                                         

قرار رقم : 12/ 885 م.إ

                                      
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضة والمذكرة المرفقة بالمستندات المسجلتين بأمانته العامة في 7 و8 ديسمبر 2011 اللتين قدمهما السيد عبد الكريم ابنوعتيق ـ بصفته مرشحا ـ طالبا إلغاء نتيجة الاقـتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "بـزوـ واويزغت" (إقليم أزيلال)، وأسفر عن انتخاب السادة سعيد الـرداد وابراهيم الحسناوي ومولود بركايو أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد التحقق من أن السيد عبد الكريم ابنوعتيق لم يدل بأي مستند إضافي بعد أن منحه المجلس الدستوري، استجابة لطلبه، أجلا لذلك؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 12 و16  و23  أبريل 2012؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سـيما فـصله 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)،   كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصـادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية والمناورة التدليسية:

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى استعمال المطعون في انتخابهم المال لشراء الذمم بشكل مكشوف طيلة أيام الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع؛

لكن، حيث إن ادعاء قيام المطعون في انتخابهم بتوزيع المال على الناخبين جاء عاما ولم يدعم بأي حجة تثبته، فإن هذا المأخذ يكون غير جدير بالاعتبار؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت وسير الاقتراع:

حيث إن هذه المآخذ تتمثل في دعوى مخالفة مقتضيات المادة 74 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب بعلة تعيين رؤساء مكاتب التصويت من بين موظفي جماعتي بني عياط وبزو اللتين يرأس مجلسيهما الجماعيين على التوالي المطعون في انتخابهما الثاني والثالث، وهو ما أخل بشرطي النزاهة والحياد وأتاح، من جهة أولى، في جماعة بني عياط لناخب التصويت نيابة عن كل أفراد أسرته، ولآخر التصويت نيابة عن ناخبين يوجدان خارج التراب الوطني دون التوفر على توكيل بذلك، ومن جهة ثانية، في جماعة بزو التواطؤ مع المطعون في انتخابه الثالث بتسريب ورقة التصويت الفريدة وتداولها، ومن جهة ثالثة، استعمال الهاتف النقال خلال عملية الاقتراع، خلافا لمقتضيات المادة 50 من القانون التنظيمي المذكور؛

لكن، حيث إن تعيين رؤساء مكاتب التصويت من بين موظفين تابعين لمجلس جماعي يرأسه أحد المرشحين ليس فيه ما يخالف القانون طالما لم يصدر عنهم ما يخل بشرطي النزاهة والحياد أو يقترن بمناورة تدليسية، وهو ما لم يثبته الطاعن، فمن جهة أولى، إن ما ادعي من تصويت بالنيابة جاء عاما ومجردا من أي حجة تثبته، ومن جهة ثانية، إن أوراق التصويت الفريدة الإثنتي عشر المتعلقة بمكتب التصويت رقم 2 (جماعة بني حسان)التي أدلى بها الطاعن لم يتم التصويت بها، ولم يثبت تسريبها قبل أو خلال عملية الاقتراع واستعمالها فعليا في إفساد عملية الاقتراع، أما ورقة التصويت التي سجل في محضر مكتب التصويت رقم 2 (جماعة بني عياط) أنها ناقصة، فإنه قد اتضح للمجلس الدستوري من إفادة رئيس المكتب المذكور، الواردة عليه ضمن مرفقات المذكرة الجوابية للسيد عامل إقليم أزيلال، أن اكتشاف نقصان هذه الورقة كان بعد إحصاء أوراق التصويت المسلمة له في غلاف مغلق أمام أعضاء المكتب قبل الشروع في عملية الاقتراع، ومن جهة ثالثة، إن الطاعن لم يحدد أرقام ومقار مكاتب التصويت التي ادعى فيها استعمال الهاتف النقال خلال عملية الاقتراع ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت وسير الاقتراع غير قائمة على أساس صحيح من وجه، وغير جديرة بالاعتبار من وجه آخر؛

في شأن المأخذ المتعلق بتحرير محضر مكتب تصويت:

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن محضر مكتب التصويت رقم 1 (جماعة بني عياط) سجل فيه للمطعون في انتخابه الثاني حصوله بالأرقام على 490 صوتا، في حين سجل له بالحروف حصوله على 480 صوتا، وهو ما يدل على وجود "تزوير" لنتيجة الاقتراع بهذا المكتب؛

لكن، حيث إنه يبين من الاطلاع على نظير محضر مكتب التصويت رقم 1(جماعة بني عياط) المودع لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال أنه سجل للمطعون في انتخابه الثاني، خلافا لما جاء في الادعاء، بالأرقام والحروف، حصوله على 490 صوتا، أما النسخة المدلى بها لمحضر مكتب التصويت المذكور فهي مجرد صورة شمسية يتعين استبعادها؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، يكون المأخذ المتعلق بتحرير محضر مكتب للتصويت غير قائم على أساس؛

في شأن التحقيق المطلوب:

حيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛

لهذه الأسباب:

أولا ـ يقضي برفض الطلب الذي تقدم به السيد عبد الكريم ابنو عتيق الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "بزوـ واويزغت" (إقليم أزيلال)، وأعـلن على إثـره انـتـخـاب الـسـادة سـعـيـد الـرداد وابـراهـيم الحسناوي  ومولود بركايو أعضاء بمجلس النواب؛  

ثانيا– يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.

  وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم السبت 5 من ذي القعدة 1433 (22 سـبتمـبر 2012)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين       أمين الدمناتي        عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي             رشيد المدور        محمد أمين بنعبد الله      محمد قصري

محمد الداسر           شيبة ماء العينين