قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2012/886
تاريخ صدور القرار : 2012/09/25

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،                                        
المجلس الدستوري

ملف عدد : 1240/11                                                                                         

قـرار رقم : 886/12 م.إ

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 8 ديسمبر2011 التي قدمها السيد عدي بوعرفة ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "الرشيدية" (إقليم الرشيدية)، وأعلن على إثره انتخاب السادة الحبيب شوباني وعبد الله صغيري ومصطفى العمري وعمـر الزعيـم والمهدي العالوي أعضاء  بمجلس النواب؛

وبـعد الاطـلاع علـى المذكـرات الجـوابية الـمسجلة بنفـس الأمـانة العـامة فـي 16 و22 فبراير 2012، واستبعاد المذكرة الجوابية المسجلة في 28 فبراير 2012  لورودها خارج الأجل المحدد من طرف المجلس الدستوري؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ   27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصل 177  وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)؛

وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 12/827 الصادر بتاريخ 19 يناير 2012، الذي صرح فيه بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد الحبيب شوباني في مجلس النواب إثر تعيينه عضوا في الحكومة، مع دعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر فائز في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، مما يظل معه الطعن قائما في حق هذا المرشح ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن الحملة الانتخابية شابتها عدة خروقات أثرت على سلامة الاقتراع، تمثلت في أن أنصار المطعون في انتخابه الخامس نظموا عدة ولائم على امتداد الدائرة الانتخابية للدعاية له، وأن أشخاصا آخرين قاموا بتوزيع الأموال لاستمالة الناخبين للتصويت لفائدة المطعون في انتخابهم الثالث والرابع والخامس؛

لكن، حيث إن هذه الادعاءات تتعلق كلها بوقائع لم تدعم إلا بقائمة أسماء أشخاص، اعتبرهم شهودا على تلك الوقائع، لا تنهض وحدها حجة لإثبات صحة الادعاء، وأما الشكايات المشار إليها في عريضة الطعن وما ادعاه  الطاعن من سماعه بوجود متابعة أمام المحكمة فإنه لم يبين مراجعها حتى يتأتى للمجلس الدستوري التحقيق في شأنها، أما باقي الوثائق والشكايات المدلى بها فيتبين من تواريخها أنها سابقة لفترة الانتخابات، مما يتعين معه استبعادها؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية غير مرتكزة على أساس؛

في شأن المأخذ المتعلق بتشكيل مكاتب التصويت :

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن السلطة المحلية عينت إمام مسجد وأشخاصا من نفس العائلة أعضاء في مكاتب التصويت ذات الأرقام 1 و3 و5 و11 ومن 13 إلى 16 و18 و25 بجماعة ملعب؛

لكن، حيث إن تعيين إمام مسجد وأشخاص من نفس العائلة أعضاء بمكاتب التصويت - على فرض صحته- ليس فيه ما يخالف القانون طالما لم يصدر عنهم ما يخل بشرطي الحياد والنزاهة، وهو ما لم يثبته بل لم يدعه الطاعن؛

وحيث، إنه تأسيسا على ما سبق، يكون المأخذ المتعلق بتشكيل مكاتب التصويت غير مرتكز على أساس؛

في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع وفرز الأصوات :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، أن كاتب مكتب التصويت رقم 5 (جماعة ملعب) لم يلتحق بالمكتب خلال المدة الصباحية، وكان يعترض الناخبين أمام نفس المكتب ويوزع عليهم مطبوعا عليه رمز لائحة ترشيح المطعون في انتخابه الخامس، ومن جهة ثانية، أن رئيس قسم مسؤول عن تنظيم الانتخابات بعمالة الرشيدية أعطى تعليماته لرؤساء مكاتب التصويت أثناء فرز الأصوات لإنجاح المطعون في انتخابه المذكور، ومن جهة ثالثة، أن حوالي ربع الأوراق الملغاة البالغ عددها 18277 بمكاتب التصويت التابعة لجماعة ملعب كانت صحيحة ولفائدة الطاعن تم إلغاؤها بعلة خاطئة هي التأشير على رمز لائحته المحلية وحدها دون رمز اللائحة الوطنية؛  

لكن،

حيث، من جهة أولى، إنه يتبين من الاطلاع على نظير محضر مكتب التصويت رقم 5 (جماعة ملعب) المودع لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية أنه لم يتضمن أي ملاحظة تفيد غياب كاتب هذا المكتب صبيحة يوم الاقتراع، كما أن الطاعن لم يدل إلا باسم شخص اعتبره شاهدا على ما ادعاه من قيام الكاتب المذكور بالحملة الانتخابية لفائدة المطعون في انتخابه الخامس، وهو ما لا يقوم وحده حجة على صحة الادعاء؛

 ومن جهة ثانية، إن الطاعن لم يدل لإثبات ما ادعاه من تدخل مسؤول لدى رؤساء مكاتب التصويت لفائدة المطعون في انتخابه الخامس إلا بأسماء أعوان سلطة بقيادة ملعب، مما لا ينهض وحده حجة على صحة الادعاء؛

ومن جهة ثالثة، إنه يبين من الاطلاع على محاضر جميع مكاتب التصويت بجماعة ملعب سواء منها المودعة لدى المحكمة الابتدائية أوالتي أدلى بها الطاعن أن عدد الأوراق الملغاة فيها هو 513 (وليس 18277 كما ورد في عريضة الطعن)، وأنها جميعها خالية من أي ملاحظة بشأن ما ادعاه الطاعن؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير بعض المحاضر :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن عشرة من محاضر مكاتب التصويت بجماعة ملعب شابتها اختلالات تمثلت في :

- أن محضر مكتب التصويت رقم 2 تضمن أن عدد الأوراق الملغاة هو 245 وتم التشطيب على رقم 2 من هذا العدد ليصبح 45، إضافة إلى أنه لم يسجل فيه مجموع ما نالته كل لوائح الترشيح لا بالأرقام ولا بالحروف؛

- أن محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 3 و10 و11 و16 و23 تشابهت فيها كتابة رقم واحد بالحروف؛

- أن محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 13 و15 و19 و20 لم يسجل فيها مجموع ما نالته كل لوائح الترشيح من الأصوات لا بالأرقام ولا بالحروف؛

- أن محضر مكتب التصويت رقم 15 لم يتضمن بيان أعداد المصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها؛

- أن ما سجل في محضر مكتب التصويت رقم 19 من أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 243 لا يتطابق مع المجموع الصحيح لما نالته جميع لوائح الترشيح من الأصوات الذي هو 242 صوتا؛

- أن محضر مكتب التصويت رقم 20 تضمن تشطيبا على عدد الأصوات التي نالتها لائحتا الترشيح رقم 12 و13 بالأرقام وبالحروف؛

- أن محضر مكتب التصويت رقم 23 لم يسجل فيه بيان عدد الأصوات التي نالتها لائحة الترشيح رقم 18، كما أن ما سجل فيه من أن مجموع ما نالته جميع لوائح الترشيح هو 167صوتا خطأ والصحيح أنه 166 صوتا؛

لكن، حيث إنه، يبين من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت المذكورة المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية ونسخها التي أدلى بها الطاعن، ومن التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري:

- أن عدد الأوراق الملغاة المدون بدون تشطيب في نظير محضر مكتب التصويت رقم 2 هو 47 (وليس 45 كما ورد خطأ في عريضة الطعن)، وهو ما ينسجم مع عدد  المصوتين 247 (وليس 245 كما ورد في العريضة) مخصوما منه عدد الأصوات المعبر عنها الذي هو 200، ويتطابق مع ما تم تدوينه في نسخة المحضر التي أدلى بها الطاعن، وما تضمنته هذه النسخة من تشطيب لا يعدو أن يكون مجرد إصلاح لخطإ مادي ناتج عن النَّـسْخ اليدَوي لتلك البيانات ولا تأثير له، أما مجموع ما نالته كل لوائح الترشيح من الأصوات فمُدَوّن في نظير هذا المحضر بالأرقام والحروف، وعدم تدوينه في النسخة المدلى بها هو مجرد إغفال لا تأثير له؛

- أن تشابه كتابة بعض الأعداد بالحروف في تلك المحاضر - على فرض صحته - لا يقدح في صحة النتائج المضمنة فيها؛

- أن نظائر محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 13 و15 و19 و20 مدَون فيها  ـ خلافا للادعاء ـ مجموع ما نالته كل لوائح الترشيح من الأصوات بالأرقام والحروف، وأن خلو نسخها المدلى بها من ذلك هو مجرد إغفال لا تأثير له؛

- أن نظير محضر مكتب التصويت رقم 15 سجلت فيه البيانات المتعلقة بأعداد المصوتين (150) والأوراق الملغاة (19)والأصوات المعبر عنها (131)، وأن عدم تسجيل ذلك في النسخة المدلى بها مجرد إغفال لا تأثير له؛

- أن ما سجل في نظير محضر مكتب التصويت رقم 19 من أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 243 عدد صحيح يتطابق مع مجموع ما نالته جميع لوائح الترشيح من الأصوات ويساوي حاصل خصم عدد الأوراق الملغاة (52) من عدد المصوتين (295)، أما ما تضمنته النسخة المدلى بها من أن مجموع ما نالته مختلف لوائح الترشيح من الأصوات هو 242 فناتج عن مجرد خطإ مادي مرده النَّـسْخ اليدوي لعدد ما نالته لائحة الترشيح رقم 3من أصوات، إذ سجل حصولها على صفر صوت في حين أنها حصلت على صوت واحد؛   

- أن نظير محضر مكتب التصويت رقم 20 خال من أي تشطيب، وما وقع من ذلك في النسخة المدلى بها كان من أجل إصلاح خطإ مادي وقع أثناء النَّـسْخ اليدوي لعدد ما نالته لائحة الترشيح رقم 12 ليتطابق مع ما دُوّن في النظير الأصلي لنفس المحضر، إذ سجل في النسخة المذكورة حصولها على صوتين في حين أنها حصلت على صفر صوت، أما لائحة الترشيح رقم 13 فلم يقع أي تشطيب، خلافا للادعاء، على عدد ما نالته من أصوات في نفس النسخة التي أدلى بها الطاعن؛

- أن نظير محضر مكتب التصويت رقم 23 ، من جهة، يتضمن، خلافا للادعاء، بيان عدد الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة من لوائح الترشيح، وما نُعي على النسخة المدلى بها من خلوها من بيان عدد ما نالته لائحة الترشيح رقم 18 من أصوات مجرد إغفال لا تأثير له، ومن جهة أخرى، تضمن أن عدد مجموع ما نالته مختلف لوائح الترشيح هو 167 وهو عدد صحيح يتطابق مع عدد الأصوات المعبر عنها وينسجم مع عدد المصوتين (193) وعدد الأوراق الملغاة (26)، وهي نفس البيانات المدونة في النسخة المدلى بها، أما ما ينتج عن جمع ما نالته مختلف لوائح الترشيح في هذه النسخة من عدد 166 فهو ناتج عن مجرد خطإ مادي وقع لدى النَّـسْخ اليدوي لعدد ما نالته لائحة الترشيح رقم 17، فسجل حصولها على صفر صوت بدلا من صوت واحد؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير بعض المحاضر غير مرتكزة على أساس؛

في شأن المأخذ المتعلق بورود محضر مكتب مركزي مفتوحا على لجنة الإحصاء:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن إعلان النتائج بجماعة ملعب كان في الساعة الرابعة والنصف صباحا، في حين أن محضر المكتب المركزي بهذه الجماعة لم يرد على لجنة الإحصاء بالعمالة إلا عند الساعة التاسعة صباحا وسبع دقائق في غلاف مفتوح وغير مختوم ويحمل بدلا من نظير المحضر نسخة مصورة منه، الشيء الذي لاحظه رئيس اللجنة وطالب بإحضار النظير الأصلي، وهو ما تم في زمن قياسي رغم بُعد المسافة، مما يعني أن تحرير هذا المحضر أنجز بالعمالة قبل وصول النتائج الحقيقية لجماعة ملعب؛

لكن، حيث إنه، لئن كان محضر لجنة الإحصاء، المودع لدى المجلس الدستوري، يتضمن إشارة إلى ورود نسخة من محضر المكتب المركزي المعني  بدلا من نظيره على لجنة الإحصاء، فإنه يبين بالرجوع إلى نظير محضر المكتب المركزي المذكور أن البيانات المضمنة فيه تتطابق تمام التطابق مع البيانات المضمنة بنظائر محاضر جميع مكاتب التصويت التابعة له، وهي نفس البيانات التي نقلت بدورها لمحضر لجنة الإحصاء، مما يؤكد سلامة نتائج الاقتراع ويكون معه ورود النسخة المصورة للنظير الأصلي مجرد إغفال، أما باقي الادعاء فلم يعزز بأي حجة تثبته؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المأخذ المذكور أعلاه غير مؤثر من وجه، وغير جدير بالاعتبار من وجه آخر؛

في شأن البحث المطلوب:

وحيث إنه، تاسيسا على ما سلف بيانه، لا حاجة لإجراء البحث المطلوب؛

لهذه الأسباب:

أولا- يقضي برفض الطلب الذي تقدم به السيد عدي بوعرفة الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "الرشيدية" (إقليم الرشيدية)، وأعلن على إثره انتخاب السادة الحبيب شوباني وعبد الله صغيري ومصطفى العمري وعمر الزعيم والمهدي العالوي أعضاء بمجلس النواب؛

ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 8 من ذي القعدة 1433 (25 سبتمبر  2012)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين      ليلى المريني       أمين الدمناتي       عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي          رشيد المدور       محمد أمين بنعبد الله        محمد قصري

محمد الداسر            شيبة ماء العينين         محمد أتركين