قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2012/890
تاريخ صدور القرار : 2012/10/04

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المجلس الدستوري

ملفات عدد : 1192/11 و1193/11 و1194/11  و1195/11

              و1196/11 و1197/11 و1198/11 و1199/11

                و1200/11 و1201/11 و1202/11 و1203/11

قرار رقم :  12/ 890 م.إ

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العرائض الإثنتى عشر المسجلة بأمانته العامة في 5 ديسمبر 2011 الـمقـدمة مـن طـرف الـسـادة المصطفى الكانوني وعبد الكـريم حج وإدريس هدان ومنير المسقي وأحمد المودن والخدير الفاتحي وخالد النويكض ومصطفى شكار وأحمد تلابي وعبد النبي الزرايدي والمصطفى الكانوني وحميد سراج - بصفتهم مرشحين- طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بـالـدائـرة الانـتخابية المحلية "آسـفي" (إقـليم آسـفي)، وأعـلن عـلى إثره انتخاب السادة محمد كاريـم وادريس الثمري وعمر كردودي وعادل السباعي ومحمد اجدية وفيصل الزرهوني أعضاء بمجلس النواب؛

وبعـد اطلاعـه عـلى الـمـذكرة الإضافية الـمـسجلة في نفس الأمانة العامة بتاريخ 12 ديسمبر 2011 التي أدلى بها الطاعن حميد سراج؛

وبعـد اطلاعه على الـمـذكـرات الـجـوابية المسـجلة بـالأمانة الـعامـة الـمـذكورة في 26 و27 و30 يناير و3 و8 و15 فبراير 2012؛

وبعد الاطلاع على باقي المستندات المدلى بها وعلى الـوثائق المدرجة في الملفات؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفات الاثنتى عشر للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية؛

في شأن المأخذ المتعلق بالأهلية:

حيث إن الطرف الطاعن يدعي، من جهة، أن المرشح رشيد محيب المرتب ثانيا في لائحة الترشيح التي وكيلها المطعون في انتخابه الثالث، صدر في حقه قرار بعزله من مهام رئاسة وعضوية مـجلـس جـماعة الغيات بموجب المرسوم رقم 2.09.140 في 7 ربيع الأول 1430 (5 مارس 2009)، وقد أصبح هذا القرار نهائيا لعدم الطعن فيه أمام الجهة القضائية المختصة، مما يجعله غير مؤهل للترشح للانتخاب طبقا لمقتضيات المادة 6 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وبالتالي بجعل انتخاب وكيل اللائحة التي ينتمي إليها باطلا ويتعين إلغاؤه، ومن جهة أخرى، أن المطعون في انتخابه الثالث ترشح للانتخاب باسم حزب سياسي دون أن ينسحب مسبقا من الحزب الذي ينتمي إليه، مما يجعله في وضعية الترشح للانتخاب بانتماءين سياسيين، خارقا بذلك مقتضيات المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

لكن، حيث، من جهة، إنه يستفاد من مقتضيات المادتين 29 و31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري أن الطعن في صحة الانتخاب يوجه ضد أشخاص منتخبين؛

وحيث إن السيد رشيد محيب مرشح غير فائز، فإن المأخذ المتعلق بانعدام أهليته للترشح يبقى غير ذي موضوع؛

وحيث إنه، من جهة أخرى، لئن كان من حق المواطنين، في نطاق ممارستهم لحقوقهم السياسية المكفولة دستوريا، تغيير انتماءاتهم الحزبية أو التخلي عنها في أي وقت شاؤوا، فإن مبادئ شفافية الانتخابات والمسؤولية والمواطنة الملتزمة المقررة على التوالي في الفصلين 11 و37 من الدستور تستوجب أن يتم هذا التغيير أو التخلي بصورة صريحة وفق مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية لاسيما حين يتعلق الأمر بالرغبة في الترشح للانتخابات؛

وحيث إن ترشح شخص، ينتمي إلى حزب سياسي معين، بتزكية صادرة عن حزب سياسي آخر دون انسحابه مسبقا من الحزب الأول، وفق مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، يعد بمثابة انخراط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد، وهو ما يحظره ويعاقب عليه القانون التنظيمي المذكور بموجب مادتيه 21 و66؛

وحيث إن المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص في فقرتها الرابعة على أنه "لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد أو تتضمن في نفس الآن ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي"؛

وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، فإنه يستفاد من مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 24 المذكورة مع مراعاة مقتضيات المادتين 21 و22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، أن لوائح الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس النواب لا تقبل إذا كانت تتضمن، في نفس الآن، ترشيحات مقدمة بتزكية أكثر من حزب سياسي واحد أو ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي، وكذا ترشيحات لأشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي مقدمة في نطاق لائحة واحدة بتزكية صادرة عن حزب واحد؛

وحيث إنه، مع تأكيد ما سبق، وبغض النظر عن مدى ثبوت عدم استقالة المطعون في انتخابه الثالث من الحزب السياسي الذي كان ينتمي إليه قبل الترشح للانتخابات التشريعية بتزكية من أحزاب أخرى، فإن المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، الواردة في أحكامه الانتقالية، منحت لهذه الأخيرة مهلة 24 شهرا من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية للعمل على ملاءمة وضعيتها مع أحكامه من طرف الأجهزة المختصة بموجب النظام الأساسي لكل حزب أو اتحاد أحزاب، باستثناء أحكام المواد من 6 إلى 13 منه؛

وحيث إن مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية ليست ضمن المواد المشمولة بالتطبيق الفوري، الأمر الذي يبقى معه المأخذ المتعلق بعدم أهلية المطعون في انتخابه الثالث للترشح للانتخاب غير قائم، خلال الفترة الانتقالية المذكورة، على أساس صحيح من القانون؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية وتشكيل مكاتب التصويت وسير الاقتراع وفرز  وإحصاء الأصوات :

حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى، من جهة أولى، أن المطعون في انتخابهم قاموا بتوزيع الأموال على الناخبين خلال الحملة الانتخابية من أجل استمالتهم للتصويت لفائدتهم، لاسيما المطعون في انتخابه الثالث الذي يعتبر من ذوي السوابق في هذا المجال، وقد سبق للمجلس الدستوري بموجب قراره 07/642 بتاريخ 5 يوليو 2007 أن قضى بإلغاء انتخابه لأجل هذا السبب، ومن جهة ثانية، أن رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت تم تعيينهم من أشخاص لا يعرفون القراءة والكتابة ولا تتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد، خلافا لمقتضيات المادة 74 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ومن جهة ثالثة، أن مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية خلت من استعمال المداد غير قابل للمحو، وأن أعضاءها لم يتأكدوا من هوية الناخبين، مما جعل العملية الانتخابية مشوبة بمناورة تدليسية أثرت في نتيجة الاقتراع، ومن جهة رابعة، أن عملية فرز وإحصاء الأصوات بالدائرة الانتخابية تمت في ظلام دامس بعد إطفاء الأضواء بها، مما فسح المجال "لتزوير" نتائج الاقتراع فيها؛

لكن، حيث إن ما ادعي من توزيع المال على الناخبين لأجل التصويت لفائدة المطعون في انتخابهم، فضلا عن كونه جاء عاما، لم يدعم بأي حجة تثبته، أما قرار المجلس الدستوري سالف الذكر فيتعلق بوقائع سابقة ومستقلة عن موضوع الطعن الحالي، وأن باقي الادعاءات اتسمت بالعمومية إذ لم تحدد أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية بها حتى يتأتى للمجلس الدستوري إجراء تحقيق في شأنها، أما الإفادات الأربع المدلى بها والمتعلقة بإطفاء الأضواء بمكاتب التصويت، والتي لم يحددها الطاعن، فلا تقوم وحدها حجة على إثبات صحة ما ورد في الادعاء؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تبقى المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية وتشكيل مكاتب التصويت وسير الاقتراع وفرز وإحصاء الأصوات غير جديرة بالاعتبار؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير بعض محاضر مكاتب التصويت :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى:

- أن محضري مكتبي التصويت رقم 8 و10 بجماعة أحد حرارة لا يتضمنان بيان مجموع عدد الأصوات التي نالتها مختلف لوائح الترشيح؛

- أن محضر مكتب التصويت رقم 9 بجماعة أيير دُوّن فيه أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 68 في حين أن مجموعها هو 89؛

لكن، حيث إنه يبين من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت المودعة لدى المحكمة الابتدائية بآسفي، وبعد استبعاد نسخ المحاضر التي أدلى بها الطاعن لكونها مجرد صور شمسية لا يعتد بها:

- أن نظيري محضري مكتبي التصويت رقم 8 و10 بجماعة أحد حرارة يتضمنان - خلافا للادعاء - المجموع العام لعدد الأصوات التي نالتها لوائح الترشيح في هذين المكتبين، وهو على التوالي 142 و85؛

- أن نظير محضر مكتب التصويت رقم 9 بجماعة أيير يتضمن العدد الصحيح للأصوات المعبر عنها المطابق لمجموع عدد الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة وهو 68 وليس 89 كما ورد في الادعاء؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير بعض محاضر مكاتب التصويت غير قائمة على أساس صحيح؛

في شأن البحث المطلوب :

حيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛

لهذه الأسباب :

ومن غير حاجة إلى البت فيما أثير من دفوع بعدم قـبول الطعن من حيث الشكل؛

أولا- يقضي برفض طلب السادة المصطفى الكانوني وعبد الكريم حج وإدريس هدان ومنـيـر المـسـقي وأحـمد الـمـودن والـخدير الفـاتحي وخـالد الـنويكض ومصطفى شكار وأحمد تلابي وعبد النبي الزرايدي وحميد سراج الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "آسفي" (إقليم آسفي)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد كاريم وادريس الثمري وعمر كردودي وعادل السباعي ومحمد اجدية وفيصل الزرهوني أعضاء بمجلس النواب؛

ثانيا- يأمر بتبلـيغ نسـخة مـن قراره هـذا إلى السيـد رئيس مجلـس النواب وإلـى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 17 من ذي القعدة 1433 (4 أكـتـوبـر 2012)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين      ليلى المريني       أمين الدمناتي       عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي              رشيد المدور             محمد أمين بنعبد الله             محمد قصري

محمد الداسر                     شيبة ماء العينين                   محمد أتركين