قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2012/893
تاريخ صدور القرار : 2012/10/05

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،       
المجلس الدستوري

ملفات عدد : 1264/11 و1271/11 و1272/11 و1273/11                                        

قــرار رقـم : 893/12 م.إ                                                                                                                          

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العرائض الأربع المسجلة بأمانته العامة في 9 ديسمبر 2011 التي قدمها كل من السادة محمد ابراهيمي وفريد عواد والحسان السنوسي وعبد الله هبور - بصفتهم مرشحين - طالبين فيها جميعا إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "بركان" (إقليم بركان)، وأعلن على إثره انتخاب السادة مصطفى ابراهيمي وأنيس بيرو ومحمد زردالي أعضاء بمجلس النواب؛

وبـعـد الاطـلاع عـلى الـمذكرات الجوابـيـة الـمـسجلـة بـنـفـس الأمـانة العامة فـي 26 و30 يناير و7 فبراير 2012؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصل 177  وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفات الأربعة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية؛

في شأن المأخذ المتعلق ببطلان لائحة ترشيح المطعون في انتخابه الثاني :

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى مخالفة مقتضيات المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، لكون محضر لجنة الإحصاء أشار صراحة إلى أن وكيل لائحة المطعون في انتخابه الثاني هو السيد عبد المالك بكاوي، في حين تضمن الإعلان عن انتخاب السيد أنيس بيرو باعتباره الأول في ترتيب مرشحي هذه اللائحة، مما يعني أنه هو وكيلها، وأن عدم إبراز اسمه وصفته كوكيل للائحة في ورقة التصويت الفريدة ومحاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ومحضر لجنة الإحصاء كان بسبب عدم تصريحه الشخصي بالترشيح لكونه لم يكن موجودا في المغرب، مما خلق لبسا لدى الكتلة الناخبة التي عرف لديها أن وكيل هذه اللائحة هو السيد أنيس بيرو، مما يترتب عنه بطلان ترشيح هذه اللائحة؛

لكن، حيث إنه يستفاد من المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تنص في فقرتها الرابعة على أنه يتعين التنصيص على اسم المترشح الوكيل المكلف باللائحة، وتسمية هذه اللائحة، وترتيب المترشحين فيها أن المشرع لم يربط بين وكيل اللائحة وترتيب المترشحين فيها، إذ لم يشترط لصحة اللائحة أن يكون المترشح الوكيل هو الأول في ترتيبها التسلسلي، كما أنه لم يشترط ذكر صفة وكيل اللائحة في أوراق الدعاية الانتخابية، مما يجعل تعيين المترشح المرتب ثانيا في لائحة ترشيح المطعون في انتخابه الثاني وكيلا لها غير مخالف لأي مقتضى قانوني؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المأخذ المتعلق ببطلان لائحة ترشيح المطعون في انتخابه الثاني غير مرتكز على أساس صحيح؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية:

حيث إن هذه المآخذ تتمثل في دعوى، من جهة، أن المطعون في انتخابه الثاني استغل منصبه الوزاري فسخر إمكانيات الدولة ووسائلها في الحملة الانتخابية عن طريق استخدام الموظفين العاملين معه بالإدارة المركزية، كما أن الوزراء المنتمين لحزبه نظموا اجتماعات سرية وعلنية قصد حث عينة من الناخبين على التصويت لفائدته، وتعزز هذا الدعم بقدوم مسؤول بوكالة التنمية الفلاحية إلى بركان وربطه اتصالات مع كبار فلاحي المنطقة خاصة الفئات التي استفادت من أراضي الدولة، ومن جهة أخرى، أن السلطات الإقليمية والمحلية قدمت دعما للمطعون في انتخابه المذكور، تمثل في غضها الطرف عن وضع ملصقات حملته الانتخابية في غير الأماكن المخصصة لذلك وتنظيمه لاجتماعات غير قانونية قبل الحملة الانتخابية وأثناءها وزعت فيها الأموال لشراء أصوات الناخبين، وفي قيام بعض أعوانها بتوزيع أوراق دعايته الانتخابية خلال الحملة ويوم الاقتراع أمام مكاتب التصويت؛

لكن، حيث إن هذه الادعاءات تتعلق كلها بوقائع لم يدل الطاعن لإثباتها إلا بثلاث صور وبأسماء أشخاص، مما لا ينهض وحده حجة على صحة الادعاء؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير مرتكزة على أساس؛

في شأن المأخذين المتعلقين بسير الاقتراع  وفرز  الأصوات :

حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى، من جهة، أنه تم تسريب أوراق فريدة للتصويت من مكتبي التصويت رقم 19 بجماعة بركان و221 بجماعة سيدي سليمان شراعة، ومن جهة أخرى، أن عملية فرز الأصوات شابتها خروقات تمثلت في منع بعض ممثلي اللوائح المرشحة من ولوج مكاتب التصويت وطرد البعض الآخر، وقطع التيار الكهربائي عمدا بمجموع الدائرة الانتخابية، وفي إلغاء عدد من أوراق تصويت كانت صحيحة رغم الملاحظات التي أبداها ممثلو الطاعن، والتي لم يتم  تضمينها في محاضر مكاتب التصويت، مما أدى إلى ارتفاع عدد الأوراق الملغاة بالدائرة الانتخابية إلى 7960 ورقة؛

لكن، حيث، من جهة، إن ورقتي التصويت الفريدة المدلى بهما لا تقومان وحدهما حجة على أنه وقع تسريبهما من المكتبين المذكورين واستعمالهما لإفساد العملية الانتخابية، ومن جهة أخرى، إن الادعاء المتعلق بالأوراق الملغاة جاء عاما لعدم تحديد أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية به، مما لا يتأتى معه للمجلس الدستوري الرجوع إلى محاضرها للتحقيق بشأنها، وارتفاع عدد الأوراق الملغاة بالدائرة الانتخابية المعنية ليس في حد ذاته قرينة على عدم صحة عملية الفرز، أما باقي الادعاءات فلم يدل الطاعن بما يثبتها؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، يكون المأخذان المتعلقان بسير الاقتراع وفرز الأصوات غير قائمين على أساس صحيح من وجه، وغير جديرين بالاعتبار من وجه آخر؛

في شأن المأخذين المتعلقين بتحرير بعض المحاضر :

حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى أن بعض المحاضر لم تحرر وفق الكيفيات المقررة في القانون وشابتها خروقات تمثلت في، من جهة، أن محاضر مكاتب التصويت رقم (7) جماعة سيدي سليمان شراعة (و88 و92) جماعة بركان (و155) جماعة أكليم (و315) جماعة بوغريبة ومحضر المكتب المركزي رقم (3) جماعة بركان غير مذيلة بالتوقيعات اللازمة قانونا، ومن جهة أخرى، أن نسخة محضر مكتب تصويت، إضافة إلى أنه لا يحمل رقم المكتب وعنوانه، تضمن أن عدد الناخبين المسجلين فيه 358 وعدد المصوتين 139 وأن عدد الأوراق الملغاة هو 117 وعدد الأصوات المعبر عنها هو 7، كما أنه يحمل إسم وتوقيع شخص باعتباره العضو الثاني في المكتب، في حين أن تركيبة المكتب المذكور المُـدونة في الصفحة الأولى من هذا المحضر تفيد أنه ليس عضوا فيه، مما يشكل مخالفة للقانون؛

لكن، حيث، من جهة، إنه يبين من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت رقم 88 و92 (جماعة بركان)  و155 (جماعة أكليم) و166 (وليس 7 كما جاء في عريضة الطعن) بجماعة سيدي سليمان شراعة و315 (جماعة بوغريبة) ومحضر المكتب المركزي رقم 3 (جماعة بركان) المودعة لدى المحكمة الابتدائية ببركان أنها كلها تحمل توقيعات رؤساء وأعضاء هذه المكاتب، أما النسخ المدلى بها فعدم توقيعها كما تستلزم ذلك الفقرة الثالثة من  المادة 80 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، يفقدها الحجية القانونية للنظير ومن جهة أخرى، إنه يبين من الاطلاع على نظير محضر مكتب التصويت رقم 60 بجماعة بركان، أنه غير مذيل بتوقيع كل من رئيس مكتب التصويت والكاتب، مما يجعله غير مستوف للشروط المستلزمة بموجب المادة 80 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الأمر الذي يتعين معه إلغاء النتائج المسجلة فيه بصرف النظر عن المآخذ المثارة بشأنه من طرف الطاعن، غير أن ما يترتب عن عدم احتساب ما نالته مختلف اللوائح المرشحة في الدائرة الانتخابية من أصوات بهذا المكتب يبقى بدون تأثير في نتيجة الاقتراع، إذ أن المرشح الذي يحتل الرتبة الأخيرة ضمن المرشحين الفائزين سيصبح متقدما على المرشح الذي يليه في الترتيب بـ 48 صوتا بعد أن كان الفارق في الأصل 21 صوتا؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المأخذان المتعلقان بتحرير المحاضر غير قائمين على أساس صحيح من وجه وغير مؤثرين من وجه آخر؛

في شأن المأخذ المتعلق بورود غلاف محضر مكتب مركزي على لجنة الإحصاء مفتوحا :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى خرق مقتضيات المادة 83 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب لكون الغلاف الذي يضم محضر المكتب المركزي رقم 19 ورد على لجنة الإحصاء مفتوحا؛

لكن، حيث إنه، لئن تضمن محضر لجنة الإحصاء ملاحظة مفادها  أن غلاف محضر المكتب المركزي رقم 19 (جماعة بركان) ورد على اللجنة مفتوحا، فإن التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري بمراجعة البيانات الواردة في جميع محاضر مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي المذكور أظهر تطابق النتائج المضمنة فيها، وهي نفس النتائج التي اعتمدتها لجنة الإحصاء في محضرها، مما يكون معه المأخذ غير مؤثر؛ 

في شأن البحث المطلوب :

حيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛

لهذه الأسباب:

أولا- يقضي برفض الطلب الذي تقدم به السادة محمد ابراهيمي وفريد عواد والحـسـان الـسنوسـي وعـبد الله هـبور  الـرامي إلـى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "بركان" (إقليم بركان)، وأعلن على إثره انتخاب السادة مصطفى ابراهيمي وأنيس بيرو ومحمد زردالي أعضاء بمجلس النواب؛

ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.

          وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الجمعة 18 من ذي القعدة 1433 (5 أكـتــوبـــر 2012)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين      ليلى المريني       أمين الدمناتي       عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي          رشيد المدور       محمد أمين بنعبد الله        محمد قصري

محمد الداسر             شيبة ماء العينين         محمد أتركين