قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2012/895
تاريخ صدور القرار : 2012/10/16

  المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

 المجلس الدستوري

ملف عدد: 1205/11                                                                                         

قرار رقم: 12/ 895 م.إ

 
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري ،

بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 6 ديسمبر 2011، التي قدمها السيد محمد سالم يدر ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الـذي أجـري فــي 25 نــوفـمـبـر2011 بـالـدائـرة الانـتخـابية المحـلـية "آسـا ـ الزاك" (إقليم آسا ـ الزاك)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين حامدي وايسي ورشيد التامك عضوين بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 29 فبراير وفاتح مارس 2012؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93- 29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11- 27 المتعـلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛    

في شأن المأخذ المتعلق بمقر مكتبي التصويت :

حـيث إن هـذا الـمأخـذ يـقـوم عـلى دعـوى أن مكتـبي التصويت رقم 1 و4 (جماعة عوينة لهنا)تمت إقامتهما بمقر "الزاوية"، وهي مكان للعبادة، مما يثير اللبس والغموض لدى الناخبين ويجعل هذا الإجراء مخالفا لمبدأ الحياد ويمس بنزاهة الاقتراع؛

لكن، حيث إنه فضلا عن كون الطاعن لم يقدم ما يفيد أن إقامة مكتبين للتصويت بمقر "الزاوية" كانت الغاية منه التأثير على إرادة الناخبين، فإن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته 73على أن أماكن إقامة مكاتب التصويت تحدد بمقرر للعامل وهذه المكاتب تقام في أماكن قريبة من الناخبين بالبنايات العمومية وأنه يمكن عند الضرورة إقامتها في أماكن أو بنايات أخرى، الأمر الذي يجعل من إقامة مكتبي التصويت المذكورين في مقر "الزاوية" بالنظر للطبيعة القروية لجماعة عوينة لهنا ليس فيه ما يخالف القانون؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المأخذ المتعلق بمقر مكتبي التصويت غير مؤثر؛

في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع:

حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى وقوع خروقات أثناء عملية الاقتراع  تمثلت في:

ـ أن شخصين صوتا بالنيابة عن ناخبين اثنين مقيمين بالخارج بوكالتين يشوبهما الغموض لكونهما مؤرختين في 21 و22 نوفمبر وصادرتين في بلدين بعيدين يتعذر وصول أصولهما إلى المغرب داخل أجل ثلاثة أيام، وفضلا عن ذلك كان يتعين عرض الوكالتين على ممثلي المرشحين؛

 ـ أن عددا من الناخبين من ذوي الإعاقة بمكاتب التصويت ذات الأرقام 3 و11 و14 (جماعة الزاك) صوتوا بمساعدة ناخبين ولم يشر في محاضر تلك المكاتب إلى نوع الإعاقة أو إلى هوية الأشخاص المساعدين؛

 ـ أن أحد الأشخاص حسب محضر مكتب التصويت رقم 11 (جماعة المحبس) صوت دون الإدلاء بالوثيقة التي تثبت هويته قانونا؛

لكن حيث إنه، يبين من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت المودعة لدى المحكمة الابتدائية بآسا - الزاك، ومن التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري:

ـ أن الوكالتين المرفقتين بنظير محضر مكتب التصويت رقم 16 (جماعة آسا) أصليتان، الأمر الذي يعني أن التصويت بهما كان وفقا للكيفية المنصوص عليها في المادة 77 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

ـ أن نظائر محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 3 و11 و14 (جماعة الزاك) تضمنت، خلافا للادعاء، الإشارة إلى جميع الحالات المتعلقة بالناخبين الذين بهم إعاقة ظاهرة واستعانوا بناخبين آخرين في الإدلاء بأصواتهم، وذلك وفقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 77 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

 - أن نظير محضر مكتب التصويت رقم 11 (جماعة المحبس) تضمن أن الناخب المعني المسجل باللائحة الانتخابية لمكتب التصويت المذكور غيّر اسمه العائلي، وأنه أدلى، خلافا للادعاء، ببطاقة تعريفه الوطنية مرفقة بقرار لوزير الداخلية تحت عدد 43293 يفيد ذلك؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير قائمة على أساس صحيح؛

في شأن المأخذين المتعلقين بفرز الأصوات:

حيث إن هذين المأخذين يقومان على دعوى، من جهة، وقوع انقطاع التيار الكهربائي لمدة 20 ثانية في جميع مكاتب التصويت لحظة إفراغ الصناديق وفرز الأصوات، وهو ما تم تدوينه في محضري مكتبي التصويت رقم 2 (جماعة تويزكى) و15 (جماعة الزاك)، ومن جهة أخرى، تأخر عملية الفرز بمكتب التصويت رقم 4 (جماعة الزاك) إلى حدود السابعة والنصف مساء؛

لكن، حيث، من جهة، إنه يبين من الاطلاع على الملاحظة المدونة في كل من نظيري محضري مكتبي التصويت المشار إليهما أن انقطاع التيار الكهربائي في الأول كان لمدة 20 ثانية عند إفراغ الصندوق، وفي الثاني وقع بعد السابعة بدقيقتين قبل فتح الصندوق، وهي وقائع يظهر جليا أنها لم يكن لها أي تأثير على عملية فرز وإحصاء الأصوات، ومن جهة أخرى، يبين من الاطلاع على الملاحظة المدونة في نظير محضر مكتب التصويت رقم 4 (جماعة الزاك) أن تأخير الشروع في عملية الفرز إلى حدود السابعة والنصف كان بسبب إجراءات تنظيمية تتعلق بالتحقق من مدى توفر ممثلي لوائح الترشيح على الشروط التي تؤهلهم لمراقبة عملية فرز الأصوات وإحصائها، مما لم يكن له تأثير على سيرها؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق، يكون المأخذان المتعلقان بفرز الأصوات غير مؤثرين؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير بعض محاضر مكاتب التصويت:

حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى أن عشرة محاضر مكاتب التصويت شابتها اختلالات تمثلت في:

- أن محــاضر مكــاتب التصــويت ذات الأرقـام 1 (جمـاعة الـزاك) و1 (جماعة عوينة لهنا) و3 و4 (جماعة المحبس) و12 و14 (جماعة آسا) لم يدون فيها أعداد المسجلين والمصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها ومجموع ما نالته لوائح الترشيح من أصوات بالأرقام والحروف؛

- أن محضر مكتب التصويت رقم 4 (جماعة آسا) دوّن فيه أن عدد الأوراق في صندوق الاقتراع تفوق العلامات الموضوعة على لائحة الناخبين؛

- أن محضر مكتب التصويت رقم 7 (جماعة عوينة لهنا) تضمن أن عدد المصوتين هو 61، في حين دوّن فيه أن عدد الأوراق الملغاة هو 6وعدد الأصوات المعبر عنها هو 54، وهي بيانات غير منسجمة؛

- أن محضر مكتب التصويت رقم 20 (جماعة آسا) لم يدوّن فيه عدد الأصوات التي نالتها كل لائحة من لوائح الترشيح بالحروف؛

لكن، حيث إنه يبين من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت المودعة لدى المحكمة الابتدائية بآسا -الزاك، وعلى نسخها التي أدلى بها الطاعن والتي هي مجرد صورة شمسية يتعين استبعادها؛

- أن نظائر محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 1 (جماعة الزاك) و1(جماعة عوينة لهنا) و3 و4 (جماعة المحبس) و12 و14 (جماعة آ سا) تضمنت على التوالي، خلافا للادعاء بيان عدد الناخبين المسجلين (126 و126 و59 و139 و301 و325)، وعدد المصوتين (107 و92 و43 و105 و295 و268)، وعدد الأوراق الملغاة (13 و00 و06 و09 و36 و18)، وعدد الأصوات المعبر عنها (94 و92 و37 و96 و259 و250)، وكذا مجموع ما نالته كل لائحة من لوائح الترشيح من أصوات بالأرقام والحروف؛

- إنه لئن كان عدد المصوتين 193 المدون بمحضر مكتب التصويت رقم 4 (جماعة آسا) يزيد بثلاثة أصوات عن عدد الناخبين الموضوعة أمام أسمائهم إشارة في اللائحة الانتخابية الخاصة بالمكتب المذكور والذي هو 190، فإنه يبين من ملابسات عملية الاقتراع أن هذا الفرق ناتج عن مجرد إغفال وقع لدى التأشير على أسماء المصوتين في لائحة الناخبين بهذا المكتب، والطاعن لم يثبت خلاف ذلك؛

- أن نظير محضر مكتب التصويت رقم 7 (جماعة عوينة لهنا) تضمن أن عدد المصوتين هو 61 وأن عدد الأوراق الملغاة هو 7 (وليس 6 كما ورد في الادعاء) وعدد الأصوات المعبر عنها هو 54 وهي بيانات منسجمة فيما بينها؛

-  أن نظير محضر مكتب التصويت رقم 20 (جماعة آسا) دوّن فيه، خلافا للادعاء، عدد الأصوات التي نالتها لوائح الترشيح بالأرقام والحروف؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق عرضه، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير بعض محاضر مكاتب التصويت غير قائمة على أساس صحيح؛

في شأن المأخذ المتعلق بتسليم المحاضر:

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى عدم تسليم نسخ محاضر مكاتب التصويت التابعة لجماعات البيرات وعوينة أغمان وآسا والتويزكى وعوينة لهنا وأربعة محاضر مكاتب تصويت أخرى وكذا محضر لجنة الإحصاء إلى ممثل الطاعن؛

لكن، حيث إن ما ادعي من رفض تسليم المحاضر على فرض ثبوت عدم التقيد به إجراء لاحق لا تأثير له في نتيجة الاقتراع؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، يكون المأخذ المتعلق بتسليم المحاضر غير جدير بالاعتبار؛

في شأن البحث المطلوب :

حيث إنه، بناء على ماسبق، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة إلى البت في الدفوع الشكلية المثارة،

أولا- يقضي برفض طلب الـسيد محمد سالم يدر الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع  الذي أجري في 25 نوفمبر 2011، بالدائرة الانتخابية المحلية "آسا ـ الزاك" (إقليم آسا ـ الزاك)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين حامدي وايسي ورشيد التامك عضوين بمجلس النواب؛

ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط يوم الثلاثاء 29من ذي القعدة 1433 (16 أكتوبر 2012)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين      ليلى المريني        أمين الدمناتي      عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي             رشيد المدور        محمد أمين بنعبد الله            محمد قصري

محمد الداسر       شيبة ماء العينين             محمد أتركين